logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2020, 03:45 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي طلب التفسير رقم 2 لسنة 2020 دستوري - حالة الضرورة الطارئة ودواعي الصحة العامة تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد تسوغ استعمال الوسائل الإجرائية والوقائية

طلب التفسير رقم 2 لسنة 2020 دستوري - حالة الضرورة الطارئة ودواعي الصحة العامة تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد تسوغ استعمال الوسائل الإجرائية والوقائية

بناء على طلب معالي رئيس المجلس الوطني

في طلب تفسير المواد (75 و 86 و87) من الدستور

وعريضة طلب التفسير الصادرة من المجلس الوطني الاتحادي

طلب التفسير رقم 2 لسنة 2020 دستوري
جلسة الثلاثاء الموافق 27 من ابريل سنة 2020
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.

( )

دستور "تفسيره". طلب تفسير . المحكمة الاتحادية العليا "اختصاصها". قانون المحكمة الاتحادية العليا "تطبيقه". حكومة الاتحاد . امارت الاتحاد . حالة الضرورة.
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بطلب التفسير الدستوري . أساس ذلك؟
- اقتصار نطاق المحكمة الاتحادية العليا على تفسير أحكام الدستور ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقا للأوضاع المقررة بالدستور.
- طلب التفسير لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف احتدم بين طرفين بالمعنى المعروف في قانون الإجراءات المدنية. كفاية تقديمة للمحكمة من حكومة الاتحاد أو حكومات امارات الاتحاد لتفسير نص دستوري يغم معه مقتضى حكمه على النحو الذي أراده وقصده المشرع الدستوري بغية تجلية الغموض الحاصل في هذا النص لاستجلاء معانيه ومقاصده بغية ضمان وحدة تطبيقه.
- طلب التفسير الدستوري طلب عيني يستهدف طالبه من المحكمة تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس ويمتد إلى ابعاد النص ومقتضياته التي لا يعالجها ظاهره وإنما يعالجها ما يتضمنه النص في ثناياه من علل وما يحمل في طياته من أحكام تواجه ما استجد من وقائع طارئه.
- تتحدد ولاية المحكمة الاتحادية العليا في مجال تفسير نصوص الدستور في توضيح ما أبهم من عبارات النص محل التفسير واستخلاص دلالته وفقا لمناهج التفسير تحريا لمقاصد هذا النص ووقوفا عند الغاية المستهدفة من تقريره والغرض المقصود منه ومحمولا عليه .
- حالة الضرورة الطارئة ودواعي الصحة العامة تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد - 19" تسوغ استعمال الوسائل الإجرائية والوقائية التي من شأنها درء المخاطر التي قد تصيب الانسان في صحته بحصد الأنفس التي يعد حفظها من المقاصد الشرعية الكبرى وتبيح للمجلس الوطني الاتحادي استعمال وسائل التقنية الحديثة والتواصل المرئي عن بعد سواء فيما يتعلق بجلساته وكيفية انعقادها والحصول على أغلبية أعضائه وتحقيق مبدأ علانية الجلسات أو سريتها على النحو المبين بنصوص المواد (75، 86 ، 87) من الدستور. على أن يكون نطاق هذا الاستثناء رهنا ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجوداً وعدماً.


دستور دولة الامارات العربية المتحدة:
المادة (75): يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضاءه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء.
المادة (86): جلسات المجلس علنية. وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
المادة (87): لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصـوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (99): تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
1- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
2- بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.
3- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
4- تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات، ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.
5- مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
6- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
7- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
8- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
9- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي.

قانون انشاء المحكمة الاتحادية العليا:
المادة (33): تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الأمور الآتية:-
1- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءا على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
2- بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.
3- بحث دستورية التشريعات الصادرة من إحدى الإمارات الأعضاء إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية.
4- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها.
5- تفسير أحكام الدستور بناءا على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء.
6- تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناءا على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف في دعوى مطروحة أمام إحدى المحاكم.
7- مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، بناءا على طلب المجلس الأعلى للاتحاد ووفقا للقانون الخاص بذلك.
8- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى سلطات الاتحاد وجرائم تزييف العملة.
9- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات.
10- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها.
11- أية اختصاصات أخرى ينص عليها في الدستور أو في أي قانون اتحادي.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf طلب التفسير رقم 2 لسنة 2020 دستور جلسة 27-4-2020.pdf‏ (339.2 كيلوبايت, المشاهدات 52)
نوع الملف: pdf عريضة طلب التفسير من المجلس الوطني.pdf‏ (1.40 ميجابايت, المشاهدات 38)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه

التعديل الأخير تم بواسطة محمد ابراهيم البادي ; 05-18-2020 الساعة 04:19 AM
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2020, 27-4-2020, لسنة, التفسير, بجلسة, دستوري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 AM.