قرار الا وجه لأقامة الدعوى الجنائيه ليس معناه قرار بالحفظ ولا يجوز اصداره الا بعد تصديق النائب العام الموقر عليه وفقا لنص الماده 118 فقره 1 من قانون الأجراءات الجزائيه الا ان ذلك القرار لا يعد قرار نهائيا مانع من السير فى تحريك الدعوى الجزائيه الا بعد فوات مدة ثلاثة اشهر على اصداره وذلك مالم يكون تم استئنافه وقضى برفضه طبقا لنص الماده طبقا لنص الماده 119 من قانون الأجراءات الجزائيه .
لذا عليك
اولا ان تذكر تاريخ صدور القرار ؟
ثانيا التاكد هل تم الغائه من قبل النائب العام الموقر او تم الطعن عليه امام المحكمه الأستئنافيه من عدمه ؟
وان اتضح ان القرار لم يتم الغائه من قبل النائب العام خلال المدة القانونيه وهى مدة الثلاثة اشهر او لم يتم الطعن عليه من المدعى بالحق المدنى امام المحكمة الأستئنافيه فانه يعد بذلك قرار مانع من تحريك الدعوى الجنائيه ضدك مره اخرى على ذات الموضوع ولكن بشرط الا تظهر ادله جديده طبقا لنص الماده 131 من قانون الأجراءات الجزائيه
عليك بالذهاب الى وزارة العمل وذلك لمطالبة كفيلك بالغاء اقامتك وان تم الرفض من قبل كفيلك ان شاء الله سيتم الغاء اقامتك عن طريق مكتب العامل (((( هل تم الغاء بطاقة العمل؟؟ )))).