logo

إضافة رد
قديم 03-27-2011, 06:19 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن العراقي رقم 19 لسنة 2007 جزائي هيئة عامة

محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة العامة

تعدد الجرائم
إن جريمةخطف الصحفيين الثلاثة وقعت ضمن نشاط إجرامي واحد وبالتالي فأن فعل المتهمين في حالةثبوته يشكل جريمة واحدة وليست ثلاث جرائم .

19/
هيئة عامة/2007
تشكلتالهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23/ محرم/1429هـ الموافق 29/1/2008 وأصدرت القرار الآتي :
المتهمون / ( س . ح . م ) ( ع . ع . ج ) ( ع . ج . م ) ( إ . ي . ك ) (ي . م . م) ( م . م . م ) .
أحال السيد قاضي تحقيقالمحكمة المركزية / بغداد المتهمين الموقوفين ( س . ح . م) و( ع . أ . ع ) و( ع . ج . م ) و( إ . ي . ك ) و( ي . م . م ) و( م . م . م ) بموجب قرار الإحالة المرقم ( 1021 ) والمؤرخ في 4/10/2006 على محكمة الجنايات المركزية لإجراء محاكمتهم بدعوىغير موجزة وفق أحكام المادة ( 421/ ج) عقوبات المعدلة بالأمر ( 3 ) لسنة 2004 ،قررت محكمة الجنايات المركزية / بغداد بتاريخ 12/10/2006 وبالدعوى المرقمة ( 2011/ ج3/2006 ) إدانة المتهمين (س . ح . م) و( ع . ع . ج ) و( ع . ج . م ) و( إ . ي . ك ) و( ي . م . م ) و( م . م . م ) وفقاً لأحكام المادة ( 421/ ج/ هـ ) من قانونالعقوبات بدلالة القرار ( 3 ) لسنة 2003 الصادر عن مجلس الوزراء ثلاث مرات وحكمتعلى كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ثلاث مرات لاشتراكهم بخطف المجني عليهمالصحفيين الرومان كل من ( م . ج . أ ) و( س . م . و ) و( أ . ن ) على أن تنفذالعقوبات الواردة بالفقرات ( 1/2/3 ) بالتعاقب استناداً لأحكام المادة ( 143 ) منقانون العقوبات وأفهم المدانين بأن أوراقهم سترسل إلى محكمة التمييز تلقائياًلإجراء التدقيقات التمييزية على القرار وأن لهم الحق في الطعن بالقرار خلال ثلاثينيوماً تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وبالنظر لعدم حضور المجني عليهم لتدوينأقوالهم كمشتكين في دور التحقيق أمام المحكمة لذا فقد اعتبرت المحكمة عدم الحضورتنازل عن الحق المدني بالنسبة إليهم ولم
116/
التشريع والقضاء الاحكاموالقرارات

تعطي الحق لهم بذلك مع استمرار الشكوى بالحق العام وتحديد أتعابمحاماة للمحامي المنتدب ( ح . أ ) قدرها خمسون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولةبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، ولعدم قناعة المدان ( ع . ع . ج . أ ) بالقرارأعلاه قدمت وكيلته المحامية ( م . أ ) لائحة تمييزية بتاريخ 1/11/2006 تطلب فيهاإلغاء التهمة والإفراج عنه ، كما قدم وكيلا المدانين ( م . م . م ) و( ي . م . م ) المحاميان ( ب . ع . ع ) و(م . ح . م ) لائحة تمييزية بتاريخ 2/11/2006 يطلبان فيهابإلغاء التهمة والإفراج عن موكليهم كما قدم وكيلا المدانين ( م . م . م ) و( ي . م . م ) و( إ . ح . ك ) المحاميان ( خ . س . ن . ش ) و( س . أ . أ ) لائحة تمييزيةبتاريخ 7/11/2006 يطلبان فيها إطلاق سراح موكليهم ، كما قدم وكيل المدان ( س . ح . م . ف ) المحامي ( س . إ ) لائحة تمييزية بتاريخ 8/11/2006 يطلب فيها الإفراج عنموكله ، كما قدم وكيل المدان ( ي . م . م . أ ) المحامي ( م . م . ع ) لائحةتمييزية بتاريخ 13/11/2006 يطلب فيها نقض القرار ، كما قدم وكيل المدان ( م . م . م ) المحامي ( خ . س . ن ) لائحة تمييزية إيضاحية بتاريخ 7/12/2006 ، طلبت رئاسةالإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 148/ هـ . ع /2006 ) والمؤرخة في 19/12/2006 نقضالقرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبلالهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها المحكمةالجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 12/10/2006 بالدعوى المرقمة ( 2011/ ج3/2006 ) بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك لأن الحادث وعلىالنحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص أنه بتاريخ الحادث المصادف 28/3/2005 كان ثلاثة من الصحفيين الرومانيين يركبون في السيارة التي كان يقودهاالمتهم ( م . م . م ) تعرضوا إلى حادث خطف من قبل مسلحين في منطقة حي الجامعة وبعدمساومة الحكومة الرومانية وأخذ فدية منها تم إطلاق سراحهم ولم يتم تدوين أقوالهم فيدور التحقيق بسبب سفرهم إلى رومانيا رغم تسجيل إخبار بالحادث من قبل ممثل السفارةالرومانية وبعد جمع المعلومات تبين أن عملية الخطف كان مخطط لها في رومانيا من قبلأحد التجار السوريين ويدعى ( هـ . أ ) وأن المذكور أرسل شقيقه ( م . خ . أ ) إلىالعراق ليكون وسيطاً لدى الفاعلين في التنفيذ وعلى ضوء تلك المعلومات تم القبض علىالمتهمين المحالين على المحكمة ولدى إجراء التحقيق معهم فقد اعترف المتهمين كل من ( إ . ي . ك ) و( ع . ع . ج ) و( س . ح . م ) باشتراكهم بحادث خطف الصحفيين أمابالنسبة لبقية المتهمين وهم كل من ( ع . ج . م ) و( م . م . م ) و( ي . م . م ) فأنالمحكمة لم تتحقق عن دور كل واحد منهم في جريمة الخطف ما يقتضي التوسع في التحقيقاتوإذا
116/
التشريع والقضاء الاحكام والقرارات

تطلب الأمر تدوين أقوالبقية المتهمين كشهود ضدهم بعد تفريد قضاياهم هذا من جهة ومن جهة أخرى كان علىالمحكمة بذل الجهود لتدوين أقوال المخطوفين عن طريق الإنابة أو عن طريق أجهزةالاتصالات المختلفة والتثبت من أسمائهم على ضوء المستمسكات الرسمية وذلك لاختلافأسماء المخطوفين المدرجة في حقل المجني عليه في قرار الإحالة مع أسمائهم الواردة فيورقة التهمة ، كما ورد في قرار المحكمة بأنه تم التوصل إلى المنفذين لعملية الخطفبعد القبض على المتهم ( م . خ . أ ) واعترافه الصريح بتلك العملية والمخططينوالمنفذين لها في العراق ولم نجد إفادة المتهم ضمن أوراق الدعوى فكان على المحكمةتدوين أقواله كشاهد ضد بقية المتهمين وكذلك تدوين أقوال المتهم ( ح . ذ ) كشاهدفضلاً عن ذلك فأن جريمة خطف الصحفيين الثلاث وقعت ضمن نشاط إجرامي واحد وبالتاليفأن فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست ثلاث جرائم مع التنويه أنأمر مجلس الوزراء رقم ( 3 ) صدر في 8/8/2004 وليس في سنة 2003 كما ورد في ورقةالتهمة وقراري الإدانة والحكم وحيث أن المحكمة حسمت الدعوى قبل استكمال تحقيقاتهاوالنواقص المشار إليها أعلاه لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاهوالتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها بغية إيداعهالدى محكمة التحقيق المختصة للسير فيها وفق المنوال المتقدم على أن يبقى المتهمينموقوفين للنتيجة وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( 259/ أ ـ 7 ) من قانون أصولالمحاكمات الجزائية بالاتفاق في 23/ محرم/1429هـ الموافق 29/1/2008م .

تعرضالمتهم للتعذيب
ثبوت تعرض المتهم للتعذيب من خلال التقرير الطبي المؤيد لذلك ورجوعه عن أقواله التي أدلى بها في التحقيق ولعدم وجود مشتكين يجعل أقواله موضع شكولا يمكن الاطمئنان لها والركون إليها ولا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم خاصة وانالشك يفسر لصالح المتهم 0

79/
هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة فيمحكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرارالآتي :
المتهم / ( ع . ع . ك . أ ) .
أحال السيد قاضي تحقيق الحلة بموجبقرار الإحالة المرقم ( 1324 ) والمؤرخ في 12/9/2006 المتهم المرجأ تقرير مصيره ( ع . ع . ك . أ ) على المحكمة الجنائية
118/
التشريع والقضاء الاحكاموالقرارات

المركزية العراقية / بابل لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقأحكام المادة (194) من ق . ع وبدلالة المواد ( 47 ، 48 ، 49 ) منه ، قررت المحكمةالجنائية المركزية بتاريخ 20/11/2006 وبالدعوى المرقمة ( 186/ ج/2006 ) إدانةالمتهم ( ع . ع . ك . أ ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) من ق . ع المعدلة بأمر مجلسالوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 وذلك لقيامه بأعمال إرهابية وحكمت عليه بالإعدامشنقاً حتى الموت ولم تحتسب موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره مع الاحتفاظ للمدعينبالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجةالقطعية وأفهم المحكوم بأن المحكمة سوف ترسل الإضبارة إلى محكمة التمييز لغرضتدقيقها وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار وله حق تمييز القرار خلال ثلاثينيوماً تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وتقدير أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ع . أ . ع ) مبلغ خمسون ألف دينار تصرف له من حزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجةالقطعية ، قدم وكيل المتهم ( ع . ع . ك ) المحامي المنتدب ( ع . أ . ل ) لائحةتمييزية بتاريخ 18/12/2007 يطلب فيها نقض القرارات الصادرة بحق المتهم والإفراج عنه، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 16/ هيئة عامة/2007 ) إلغاء التهمةوالإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة ضده وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكنموقوفاً أو مطلوباً عن قضية أخرى .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبلالهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية/4 قضت بتاريخ 20/11/2007 بالإضبارة ( 186/ ح/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك . ح ) وفق أحكامالمادة ( 194/1 ) عقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء ( 3 ) لسنة 2004 وحكمت عليهبالإعدام شنقاً حتى الموت هذه القرارات قد جانبت فيها المحكمة الصواب وجاءت مخالفةللقانون ذلك أن المحكمة قد أخطأت في تقدير الأدلة المتوفرة في القضية حيث اعتمدت فيحكمها على أقوال المتهم المدونة بتاريخ 8/6/2005 دون أن تلاحظ أن المتهم قد نفى فيأقواله المدونة بتاريخ 25/4/2005 قيامه بالأفعال المسندة له مدعياً تعرضه أثناءالتوقيف للتعذيب الشديد الذي أدى إلى كسر ذراعه الأيسر وقد أكد ذلك قاضي تحقيقالمسيب في أقوال المتهم المدونة من قبله بقوله ( شاهدت المحكمة ذراع المتهم الأيسرتحت الجبس ومعلقة برقبته ) إضافة إلى أن تلك الأقوال ضلت منفردة ولم تعزز بدليل أوقرينة أخرى وأنها مكذبة بما ورد الإجابات الواردة من مراكز الشرطة التي أدعى المتهمارتكاب الأفعال في مناطقها وكذلك بعدم التوصل إلى معرفة المدعين بالحق الشخصي لتلكالأفعال وكذلك شابها الوهن بالتقرير الطبي العدلي المرقم ( 1842 ) في 19/7/2006المتضمن فحص المتهم بتاريخ 9/7/2006 وبيان تعرضه للإكراه والتعذيب مما أسفر عن كسرفي الزند الأيسر
119/
التشريع والقضاء الاحكام والقرارات

وضرر العصب ،كما وأن المتهم رجع عن تلك الأقوال أمام المحكمة هذه الأقوال تكون قد اعتراها الشكوأصبحت في وضع لا يمكن الاطمئنان في صحتها وفي الركون إليها وبالتالي لا تصلحلإقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجرائم وحيث أن الشك يفسر لصالحالمتهم لذلك تكون الأدلة المتوفرة في القضية ضد المتهم ( ع . ع . ك ) والحالة هذهغير كافية وليست مقنعة للتجريم عليه واستناداً لأحكام المادة (259/1ـ6) من الأصولالجزائية قررت الهيئة العامة نقض كافة القرارات الصادرة عن الدعوى أعلاه بحق المتهم ( ع . ع . ك ) وإلغاء التهمة الموجهة له وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات والإفراج عنهعن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية في 19/ شوال/1428هـالموافق 31/10/2007م .
تعرض المتهم للتعذيب

رجوع المتهم إمام المحكمة عأقواله في التحقيق وثبوت تعرضه للإكراه والتعذيب بموجب التقرير الطبي المؤيد لذلكولعدم وجود مشتكين بشأن الأفعال التي ذكر المتهم انه ارتكبها يجعل أقواله موضع شكولا يمكن الاطمئنان اليها والركون لها ولا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم ليها وخاصةان الشك يفسر لصالح المتهم 0

96/
هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة فيمحكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرارالآتي :
المتهم / ( ع . ع . ك ) .
أحال السيد قاضي تحقيق الحلة بموجب قرارالإحالة المرقم ( 1236 ) والمؤرخ في 13/11/2006 المتهم المرجأ تقرير مصيره ( ع . ع . ك ) على المحكمة الجنائية المركزية الرابعة / بابل لإجراء محاكمته بدعوى غيرموجزة وفق المادة ( 194 ) من قانون العقوبات ، قررت المحكمة الجنائية المركزية / الهيئة الجنائية الرابعة/ بابل ، بتاريخ 28/12/2006 وبالدعوى المرقمة ( 213/ ج/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) من قانون العقوباتالمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 وذلك لارتكابه أعمالاً إرهابيةوحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت ولم تحتسب موقوفيته لاحتسابها في الإضبارةالمرقمة ( 217/ ج/2006 ) وهو مرجأ تقرير مصيره في هذه الدعوى وعلى أن تنفذ العقوبةبالتعاقب مع عقوبته في الإضبارة المرقمة ( 186/ ج/2006 ) وأفهم المحكوم بأن هذهالمحكمة سوف ترسل الإضبارة إلى محكمة التمييز خلال عشرة أيام وله حق تمييز القرارخلال ثلاثين يوماً لغرض تدقيقها وتقدير أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ن . ت ) مبلغ قدره خمسون
120/
التشريع والقضاء الاحكام والقرارات

ألف دينار تصرفله من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، قدم وكيل المجرم ( ع . ع . ك ) المحامي المنتدب ( ن . ت ) لائحة تمييزية بتاريخ 24/1/2007 يطلب فيها نقض قرارالمحكمة الجنائية المركزية / بابل طلب رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 39/ هيئة عامة/2007 ) والمؤرخة في 22/4/2007 نقض كافة القرارات الصادرة وإلغاء التهمةوالإفراج .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمةالتمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية /4 قضت بتاريخ 28/12/2006 بالإضبارة ( 213/ ج/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك . ح ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) عقوباتالمعدلة بأمر مجلس الوزراء ( 3 ) لسنة 2004 وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتىالموت هذه القرارات قد جانبت فيها المحكمة الصواب وجاءت مخالفة للقانون ذلك أنالمحكمة قد أخطأت في تقدير الأدلة المتوفرة في القضية حيث اعتمدت المحكمة في حكمهاعلى أقوال المتهم المدونة بتاريخ 8/6/2005 دون أن تلاحظ أن المتهم قد نفى من أقوالهالمدونة بتاريخ 25/4/2005 قيامه بالأفعال المسندة له مدعياً تعرضه أثناء التوقيفللتعذيب الشديد الذي أدى إلى كسر ذراعه الأيسر وقد أكد ذلك قاضي تحقيق المسيب فيأقوال المتهم المدونة من قبله بقوله ( شاهدت المحكمة ذراع المتهم الأيسر تحت الجبسومعلقة في رقبته ) إضافة إلى ان تلك الأقوال ضلت منفردة ولم تعزز بدليل آخر أوقرينة وأنها مكذبة بما ورد في الإجابات الواردة من مراكز الشرطة التي أدعى المتهمارتكاب الأفعال في مناطقها وكذلك بعدم التوصل إلى معرفة المدعين بالحق الشخصي لتلكالأفعال وكذلك شابها الوهن بالتقرير الطبي العدلي المرقم ( 1842 ) في 19/7/2006المتضمن فحص المتهم بتاريخ 9/7/2006 وبيان تعرضه للإكراه والتعذيب مما أسفر عن كسرفي الزند وضرر العصب ، كما وأن المتهم رجع عن تلك الأقوال أمام المحكمة ، هذهالأقوال تكون قد اعتراها الشك وأصبحت في وضع لا يمكن الاطمئنان في صحتها وفي الركونإليها وبالتالي لا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجرائم ،وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم تكون الأدلة المتوفرة في القضية ضد المتهم ( ع . ع . ك ) والحالة هذه غير كافية وليست مقنعة للتجريم ويكون قرار المحكمة بتجريم المتهموالحكم عليه وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات غير صحيح ومخالف للقانون عليه استناداًلأحكام المادة ( 259/1ـ6 ) من الأصول الجنائية قررت الهيئة العامة نقض كافةالقرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم ( ع . ع . ك ) وإلغاء التهمة الموجهةله وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات والإفراج عنه عن هذه القضية وإشعار إدارة السجنبذلك وصدر القرار بالأكثرية في 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007م .
121/
التشريع والقضاء الاحكام والقرارات

تخفيف عقوبة
إذا كان المتهم شاباً فيمقتبل عمره ولا توجد سوابق جنائية له وتنازل ذوي المجني عليه ( المخطوف ) عن الشكوىفأن ظروف المدان تستدعي الرأفة به وتخفيف العقوبة المفروضة بحقه بمقتضى أحكامالمادة ( 132/1 ) من قانون العقوبات .

121/
هيئة عامة/2007
تشكلتالهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرار الآتي :
المتهم / ( ب . ن . ش ) .
أحال السيدقاضي تحقيق الناصرية بقرار الإحالة المرقم ( 56/ ج/2005 ) في 27/4/2005 المتهمالموقوف ( ب . ن . ش ) على محكمة جنايات ذي قار لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفقأحكام المادة ( 421 ) من ق . ع . قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 7/8/2005وبالدعوى المرقمة ( 162/ ج/2005 ) إدانة المتهم ( ب . ن . ش ) وفق المادة ( 421/ ج ) عقوبات واستدلالاً بالأمر ( 31/2003 ) وذلك عن جريمة خطف المجني عليه الصبي ( م ) وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة مع احتساب موقوفيته وإعطاء الحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتهاالمرقمة ( 364/ ج/2005 ) والمؤرخة في 1/11/2005 نقض كافة القرارات وإعادة الدعوىإلى محكمتها بغية إجراء المحاكمة مجدداً ، قررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييزبتاريخ 4/12/2005 وبالدعوى المرقمة ( 4692/ الهيئة الجزائية/2005 ) نقض كافةالقرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الأوراق إلى محكمتها وذلك لأن الحادث وقع بتاريخ 13/2/2005 أي في ظل أمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 فكان على المحكمةالاستدلال بالأمر المذكور ، وإتباعاً للقرار التمييزي المرقم ( 4693/ هـ . ج/2005 ) والصادر بتاريخ 4/12/2005 ، قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 13/6/2006 وبالدعوىالمرقمة ( 164/ ج/2005 ) إعادة محاكمة المتهم ( ب . ن . ش ) وإدانته وفق المادة ( 422/ عقوبات ) بدلالة مواد الاشتراك (47/48/49 ) واستدلالاً بأمر مجلس الوزراءالمرقم ( 3 ) لسنة 2004 واستدلالاً بالمادة ( 132/1 ) عقوبات كون المتهم شاب فيمقتبل العمر وبغية إعطاء فرصة في إصلاح شأنه وحكمت عليه بالسجن المؤبد مع احتسابموقوفيته وإعطاء الحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبةبالتعويض ، قررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 25/12/2006 وبالدعوىالمرقمة ( 4680/ الهيئة الجزائية/2006 ) تصديق قرار الإدانة أما بشأن
122/
التشريع والقضاء الاحكام والقرارات

العقوبة المفروضة بحق المدان ( ب . ن . ش ) فقد وجد أنها لا تتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة وظروف ارتكابها في الظروف التيتمر بها البلاد عليه قرر إعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبةوتشديدها وإبلاغها الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة ( 133/ عقوبات ) وإتباعاًللقرار التمييزي المرقم ( 4680/ الهيئة الجزائية/2006 ) والمؤرخ في 25/12/2006 قررتمحكمة جنايات ذي قار بتاريخ 28/2/2007 وبالدعوى المرقمة ( 164/ ج/2005 ) الحكم علىالمدان (ب . ن . ش) بالإعدام شنقاً حتى الموت استناداً لأحكام المادة ( 422/47/48/49 ) من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004مع احتساب موقوفيته وذلك لقيامه بتاريخ 13/2/2005 بخطف الطفل ( م . ع . ك ) وإعطاءالحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وأفهمالمحكوم عليه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً إلى محكمة التمييز للنظر في الحكمتمييزاً كما أن له حق الطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال مدةثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه وتحميل خزينة الدولةأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عنه ، قدم وكيل المدان ( ب . ن . ش ) المحامي ( ك0 ج0ب0) لائحة تمييزية بتاريخ 25/3/2007 يطلب فيها نقض قرار الحكم والاستدلال بالمادة ( 132 ) من قانون العقوبات ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 53/ هـ . ع/2007 ) والمؤرخة في 16/5/2007 تصديق كافة القرارات .
القرار :
لدىالتدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن قاضي تحقيقالناصرية أصدر قراره المرقم ( 56/ ج/2005 ) والمؤرخ في 27/4/2005 بإحالة المتهمأعلاه موقوفاً على محكمة جنايات ذي قار لمحاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة ( 421 ) من قانون العقوبات عن جريمة الاشتراك في خطف المجني عليه القاصر ( م . ع . ك ) وقد أجرت محكمة الجنايات آنفة الذكر محاكمة المتهم المحال وفق الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 وأصدرت قرارالحكم في 7/8/2005 وعدد ( 162/ ج/2005 ) وتضمن إدانة المتهم بموجب أحكام المادة ( 421 ) من ق . ع استدلالاً بالأمر الصادر عن سلطة الائتلاف رقم ( 31 ) القسم ( 2 ) مع الحكم عليه بعقوبة السجن مدى الحياة ونقضت القرارات الصادرة في الدعوى بالقرارالتمييزي رقم (4692/ هـ . ج/2005) وتاريخ 4/12/2005 بسبب أن الحادث قد وقع في 13/2/2005 أي في ظل سريان أمر مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2004 وأجرت محكمةالجنايات المحاكمة مجدداً وأصدرت قرارها بتاريخ 13/6/2006 وذلك بإدانته وفق أحكامالمادة ( 422 ) من ق . ع وبدلالة مواد المساهمة الجنائية ( 47 و48 و49 ) منه ،استدلالاً بأمر مجلس
123/
التشريع والقضاء الاحكام والقرارات

الوزراءرقم ( 3 ) لسنة 2004 وكذلك المادة ( 132/1 ق . ع ) بسبب أن المتهم هو شاب وفي مقتبلعمره ، وأصدرت قرار الحكم بحقه وتضمن فرض عقوبة السجن المؤبد مع احتساب موقوفيتهوأعقب ذلك صدور القرار التمييزي المرقم ( 4680/ هـ . ج/2006 ) والمؤرخ في 25/12/2006 بتصديق قرار الإدانة ، أما فيما يخص قرار الحكم بعقوبة السجن المؤبد فقدقرر في حينه إعادة الإضبارة إلى محكمتها بغية تشديدها للأسباب الموضحة في القرارالتمييزي المشار إليه وأصدرت محكمة الجنايات في 28/2/2007 وعدد ( 162/ ج/2005 ) قرار الحكم بفرض عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان مع احتساب موقوفيته وقداتضح من خلال إضبارتي التحقيق والمحاكمة أنه بتاريخ 13/2/2005 خرج المجني عليهالقاصر ( م . ع . ك ) من داره قاصداً الذهاب إلى مدرسته الابتدائية القريبة من دارسكنه ، وتم خطفه من قبل الأشخاص ( ع . ح . م . ) و( س . م ) و( ف . م . ذ ) و( م . ع ) واحتجز لديهم لمدة أسبوع ثم حصلت مساومة بين الطرفين لإطلاق سراحه مقابل فديةمالية ، ثم تم القبض عليهم وكذلك على المتهم المحال المفردة بشأنه دعوى مستقلة ،وقد أفاد المجني عليه أنه قد تعرض له ثلاثة أشخاص واقتادوه في سيارة إلى منطقة حيأور في الناصرية حيث مكث مع المختطفين لعدة أيام وفي دار المتهم المذكور ( المتهمالمحال ) واعترف المتهم في دور التحقيق الابتدائي والقضائي أنه عرض عليه المتهمان ( ع . ح ) و( ف . م . ذ ) فكرة سرقة سيارة المشتكي ( ع . ك ) لأنه بذمته مبلغاً منالمال لم يسدده إليه وعرض عليه فكرة خطف أحد أولاده لمساومته على دفع المبلغ وتمإيداع وحجز المخطوف في داره وفي غياب زوجته ، وبينت الزوجة ( أ . ك . ش ) أنها لاتعلم كيفية جلب المخطوف إلى دارها لكونها كانت في زيارة والدها المريض ، وأنها عادتبعد خمسة أيام إلى الدار ، وقد لاحظت محكمة التمييز الاتحادية وبهيئتها العامة ،عند عرض القضية عليها وتدقيق ومناقشة ما ورد في إضبارتي التحقيق والمحاكمة أنالمتهم هو من مواليد 1973 ، ولا توجد سوابق جنائية له ، وحيث أنه شاب وفي مقتبلعمره ، كما وأن ذوي المخطوف تنازلوا عن الشكوى ، ولذا فظروف المدان تستدعي الرأفةبه وتخفيف العقوبة المفروضة بحقه بمقتضى أحكام المادة ( 132/1 ) من قانون العقوبات، وعليه قرر تخفيف عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المفروضة بحقه إلى عقوبة السجنالمؤبد مع احتساب مدة موقوفيته وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة ( 259/3 ) منقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 بالأكثرية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007م .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:46 AM.