الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 2010 جزاء ـ المحكمة غير ملزمة بمنح الطاعن اجلا لتقديم دفاعه ومستنداته مادام كان في استطاعته تقديمها قبل اقفال باب المرافعة ف
الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 2010 جزاء
المبدأ القضائي :- [1] من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد غير ملزمة باجابة طلب اعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم مادام الخصوم لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة و حجزها للحكم .
[2] ان المحكمة متى اقفلت باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز الدعوى للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريخ مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى .
[3] المحكمة غير ملزمة بمنح الطاعن اجلا لتقديم دفاعه ومستنداته مادام كان في استطاعته تقديمها قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى ، لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبه اعادة الدعوى للمرافعة بما يعد اخلالا بحقه في الدفاع يكون غير سديد .
[4] لما كان ذلك وكان الاصل انه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع و لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التأويل او التفسير ايا كان الباعث على ذلك لا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه .
[5] لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من المرسوم رقم 56/2009 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات التجارية والتي حددت اختصاصات هذه اللجنة قد نصت على اختصاص اللجنة بالفصل في الشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري او الشيكات المحرر من قبل منتفعي و مستأجري العقارات طويلة الامد المشمولة حقوقهم باحكام القانون رقم 7/2006 ومن ثم فانه يتعين حصر اختصاص اللجنة سالفة البيان في هذا النطاق و لا يجوز الخروج عنه بمقولة ان اللجنة تختص بكافة الشيكات المحررة عن المعاملات العقارية ذلك ان المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة الا ما استثني منها بنص خاص ولا يجوز التوسيع في تفسيره ، ولما كانت العلاقة بين المجني عليه و المتهم المحرر عنها الشيك لا تخضع للمرسوم سالف البيان اذ ان الشيك ليس محررا من مشتري لصالح مطور عقاري ومن ثم فان دفع الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
[6] لما كان ذلك وكانت جريمة اعطاء شيك تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات و لا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دعت الى اصدار الشيك كتحصله من معاملات شابها التدليس او تحريره على سبيل الضمان لانها من قبيل البواعث التي لا تـأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه