logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2010, 11:31 AM
  #1
وكيلة النيابة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 226
افتراضي أرجوو الرد ضرووري

السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء منتداي الغالي مالي غيركم وأرجو الرد علي سريعاً لأني محتاجتنه ضرووري ..
وبتفيدووني وااااااااايد وفي ميزااااااان حسناتكم ان شاء الله
مابطول عليكم
أبي أحكام خاصة بالشركات
والمواضييييييييييع لازم تكوون من هالمواضيع اللي بكتبها ومشكوورين
1- الشخصية المعنوية للشركة
2- تصفية الشركات
3- شركات المساهمة
4- شركات ذات المسؤولية المحمولة
5- مسؤولية الشريك في شركات التضامن او التوصية البسيطة
7- الذمة المالية للشركة
8- الشركة التوصيه للأسهم
9- الشركة القابضة ..
وكيلة النيابة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2010, 10:56 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الاستاذة وكيلة النيابة
تحياتي لج ، راجعي احكام المحكمة الاتحادية العليا واحكام تمييز دبي في احكام عن الشركات و الشخص الاعتباري
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2010, 02:43 PM
  #3
وكيلة النيابة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 226
افتراضي

تشكر اخووي البادي
على هذا الاهتمام ..
وكيلة النيابة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2010, 05:45 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لا شكر واجب استاذة
اسمج مواطنة ولازم علينا جميعا نوقف معاج
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2010, 08:20 PM
  #5
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

انزين أخوي البادي مايصير نقدم أنا ووكيلة النيابه نفس الاحكام هع

يعني اذا ماعليك أمر تقدر تحط لنا أحكام زياده ^^
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2010, 10:10 PM
  #6
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

حتى انا ابغي احكام بليييز ><

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2010, 09:07 AM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

حاضر وبالشوفة اخواني
غالي و الطلب رخيص بس عطوني وقت ليس بالطويل
وانا بقدم كل ما اقدر عليه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2010, 01:10 PM
  #8
raklover
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: Abu DHabi
المشاركات: 113
افتراضي

برئاسة السيد القاضي/ منير توفيق صالح رئيس الدائرة, وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر, مصطفى جمال الدين أحمد.


- 1 -


إن من الأصول المقررة أنه متى قضت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين من سمته مصفيا لها فإنه يعد وكيلا عنها ويصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها إذ تبق لها الشخصية المعنوية طوال فترة التصفية وذلك بالقدر اللازم لإنجازها ولحين انتهائها, والغرض من التصفية هو إقفال الأعمال وتحويل أموال الشركة إلى نقود تمهيدا لتوزيعها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة بعد تحصيل الأصول ودفع الخصوم, ويلتزم كل شريك بحصته في الديون, ولا يجوز للمصفي مطالبة الشريك المتضامن بوفاء كل الديون لأن التضامن مقصور على علاقة الشريك مع الغير.



- 2 -


من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدائن متى ادعى انشغال ذمة المدين بدين معين, فإنه يقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانونا, وأنه ولئن كان قاضي الدعوى حرا في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصل فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها, وأنه إذا ما أخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه, فإن هذه الأسباب تكون مكملة لأسباب الحكم.



[الطعن رقم 796 - لسنــة 23 - تاريخ الجلسة 06 \ 04 \ 2004 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 733 - تم رفض هذا الطعن]
raklover غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2010, 01:11 PM
  #9
raklover
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: Abu DHabi
المشاركات: 113
افتراضي

برئاسة السيد القاضي/ منير توفيق صالح رئيس الدائرة, وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر, مصطفى جمال الدين أحمد.


- 1 -


إن من الأصول المقررة أنه متى قضت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين من سمته مصفيا لها فإنه يعد وكيلا عنها ويصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها إذ تبق لها الشخصية المعنوية طوال فترة التصفية وذلك بالقدر اللازم لإنجازها ولحين انتهائها, والغرض من التصفية هو إقفال الأعمال وتحويل أموال الشركة إلى نقود تمهيدا لتوزيعها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة بعد تحصيل الأصول ودفع الخصوم, ويلتزم كل شريك بحصته في الديون, ولا يجوز للمصفي مطالبة الشريك المتضامن بوفاء كل الديون لأن التضامن مقصور على علاقة الشريك مع الغير.



- 2 -


من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدائن متى ادعى انشغال ذمة المدين بدين معين, فإنه يقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانونا, وأنه ولئن كان قاضي الدعوى حرا في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصل فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها, وأنه إذا ما أخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه, فإن هذه الأسباب تكون مكملة لأسباب الحكم.



[الطعن رقم 60 - لسنــة 24 - تاريخ الجلسة 06 \ 04 \ 2004 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 733 - تم رفض هذا الطعن]
raklover غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2010, 01:11 PM
  #10
raklover
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: Abu DHabi
المشاركات: 113
افتراضي

برئاسة السيد القاضي / منير توفيق صالح، رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى جمال الدين محمد.


- 1 -


إنه من الأصول المقررة أنه متى قضت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين من سمته مصفياً لها فإنه يعد وكيلاً عنها وتبقى لها الشخصية المعنوية طوال فترة التصفية وذلك بالقدر اللازم للتصفية ولحين انتهائها بما يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين والغرض من التصفية هو إقفال الأعمال وتحويل أموال الشركة إلى نقود تمهيداً لتوزيعها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة بعد تحصيل الأصول ودفع الخصوم، ويلتزم كل شريك بحصة في الديون، وقيام المصفي بتحصيل الذمم المدنية والوفاء بما عليها من ديون (الذمم الدائنة) هو مما يدخل في صميم التصفية ولا يشترط لإجرائها حصوله على إذن خاص بذلك.



- 2 -


من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الدائن متى ادعى انشغال ذمة المدين بدين معين، فإنه يقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانوناً، وإنه ولئن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبنى قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، وأن على المحكمة أن تستجيب لتحقيق دفاع الخصوم خاصة ما كان جوهرياً يؤثر في تكوين وجه الرأي في الدعوى وإلا عاب حكمها القصور المبطل.



- 3 -


لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت في صحيفة دعواها حل الشركة وتصفيتها والحكم بما تسفر عنه .. وقد استجابت المحكمة إلى طلب التصفية وندبت مصفياً لهذه المهمة مما مقتضاه وجوب إتباعه للقواعد المقررة في تصفية الشركة التي قننها المشرع بما أورده من أحكام خاصة بالتصفية في القانون الاتحادي رقم 8/84 في شأن الشركات التجارية، ولا يحول دون إتمام التصفية طبقاً للقانون ثبوت مسئولية الشريك المدير عما قد يصيب الشركة أو باقي الشركاء أو الغير بسبب مخالفته أحكام عقد الشركة أو بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في تأدية وظيفته، إذ أن جزاء هذه المسئولية هو التزامه بتعويض المضرور متى ثبت قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.



[الطعن رقم 94 - لسنــة 22 - تاريخ الجلسة 02 \ 04 \ 2002 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 762]
raklover غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:53 AM.