برئاسة السيد القاضي/ منير توفيق صالح رئيس الدائرة, وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر, مصطفى جمال الدين أحمد.
- 1 -
إن من الأصول المقررة أنه متى قضت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين من سمته مصفيا لها فإنه يعد وكيلا عنها ويصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها إذ تبق لها الشخصية المعنوية طوال فترة التصفية وذلك بالقدر اللازم لإنجازها ولحين انتهائها, والغرض من التصفية هو إقفال الأعمال وتحويل أموال الشركة إلى نقود تمهيدا لتوزيعها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة بعد تحصيل الأصول ودفع الخصوم, ويلتزم كل شريك بحصته في الديون, ولا يجوز للمصفي مطالبة الشريك المتضامن بوفاء كل الديون لأن التضامن مقصور على علاقة الشريك مع الغير.
- 2 -
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدائن متى ادعى انشغال ذمة المدين بدين معين, فإنه يقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانونا, وأنه ولئن كان قاضي الدعوى حرا في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصل فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها, وأنه إذا ما أخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه, فإن هذه الأسباب تكون مكملة لأسباب الحكم.
[الطعن رقم 796 - لسنــة 23 - تاريخ الجلسة 06 \ 04 \ 2004 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 733 - تم رفض هذا الطعن]