في الطعن بالتمييز رقم 50 لسنة 2007 ـ اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في قضايا التزوير
في الطعن بالتمييز رقم 50 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/3/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة
اختصاص "اختصاص ولائي" ـ تزوير اوراق عرفية ـ دخول واقامة الاجانب .
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظر جرائم التزوير في التأشيرات او اذن الدخول او بطاقاة الاقامة طبقا للمادتين 32 ، 43 من قانون رقم 6/1973 المعدل بالقانون رقم 13/1996 بشأن دخول و اقامة الاجانب مناطه ـ وقوع التزوير في أي مستند من المستندات ـ مؤدى ذلك ـ استعمال جواز السفر الاجنبي المزور خروجه عن اختصاص هذه المحكمة .
المبدأ القانوني
لما كان ذلك وبالنسبة لما أثاره الطاعن من عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بها إلى المحكمة الاتحادية العليا فإن المادة 42 بعد القانون 13 لسنة 1996 المعدل بالقانون 6 لسنة 73 تنص على أن تولي المحكمة الاتحادية العليا الفصل بين الجرائم المشار إليها في المادتين (32 ، 34) من هذا القانون وتولي المحاكم الأخرى كل في حدود اختصاصها الفصل في غير تلك الجرائم وتنص المادة 34 من القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو إذن دخول أو تصريحا أو بطاقة إقامة أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب عن أحكام هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة على علم بتزويره مما مفاده ضرورة وقوع التزوير في أي مستند من المستندات المشار إليها في هذه المادة أو سند حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا، لما كان ذلك وكان من المقرر أن جواز السفر الأجنبي هو مستند عرفي وغير رسمي والتزوير الواقع به هو تزوير في مستند عرفي من ثم فإن استعماله يخرج عن نطاق إعمال هذه المادة وعن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت -------------- بأنه في يوم 20\1\2004 بدائرة مركز شرطة أمن المطارات استعمل محررا صحيحاً باسم الغير عبارة عن جواز سفر أفغاني رقم 931806 or بأن دخل به الدولة عبر مطار دبي الدولي على النحو الثابت بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد (121\1 ، 222\1) عقوبات ، وبتاريخ 9\11\2006 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5705لسنة 2006 وبتاريخ 15\1\2007 حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة شهور وإبعاده عن الدولة ومصادرة جواز السفر.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 8\2\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك لعدم توافر أركان جريمة الاستعمال إذ الثابت أن سفارة أفغانستان بأبوظبي برسالتها المؤرخة 28\11\2006 المرفقة بأوراق الدعوى أثبتت بأن الجواز الأفغاني رقم 806\93 الصادر للمتهم --------------- من السلطات المختصة بجمهورية أفغانستان هو جواز معتبر ويجوز السفر به مما يؤكد دفاع الطاعن من صحة الجواز وصدوره من السلطة المختصة ولا يخص شخصاً غيره أو مزور عليه ولا يغير من ذلك وجود بعض التغييرات كما أن تقرير الأدلة الجنائية قد أورد أن الجواز ليس به من المظاهر الفنية ما يشير إلى تعرضه لتزوير وما ورد بباقي التقرير قائم على الظن والتخمين مما يحيط الواقعة بالشك كما أن المادة 222 عقوبات تشرط علم من استعمل المحرر أنه مزور هذا فضلا عن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى عملا بالمادة 42 من القانون 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 14 لسنة 96 وانعقاد الاختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما جاء بتقرير المختبر الجنائي وتحريات فرع البحث الجنائي – لما كان ذلك وبالنسبة لما أثاره الطاعن من عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بها إلى المحكمة الاتحادية العليا فإن المادة 42 بعد القانون 13 لسنة 1996 المعدل بالقانون 6 لسنة 73 تنص على أن تولي المحكمة الاتحادية العليا الفصل بين الجرائم المشار إليها في المادتين (32 ، 34) من هذا القانون وتولي المحاكم الأخرى كل في حدود اختصاصها الفصل في غير تلك الجرائم وتنص المادة 34 من القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو إذن دخول أو تصريحا أو بطاقة إقامة أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب عن أحكام هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة على علم بتزويره مما مفاده ضرورة وقوع التزوير في أي مستند من المستندات المشار إليها في هذه المادة أو سند حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا، لما كان ذلك وكان من المقرر أن جواز السفر الأجنبي هو مستند عرفي وغير رسمي والتزوير الواقع به هو تزوير في مستند عرفي من ثم فإن استعماله يخرج عن نطاق إعمال هذه المادة وعن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ويكون الدفع المبدي من الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة والذي تمثلت في تقرير المختبر الجنائي من أن الصورة التي على الجواز ليست صورة الطاعن وأن البصمة الموقع بها على الجواز تختلف تمام الاختلاف عن بصمات الطاعن فمن ثم فإنها أطرحت المستند الصادر من السفارة الأفغانية الذي قدمه الطاعن وأراد به التشكيك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وعولت عليها ومن ثم فإن كافة ما يثيره بأن المستند المقدم وباقي ما أورده تقرير المختبر ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .