الطعن رقم 32 لسنة 29 جــــزائي تزوير واستعمال واحتيال
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد أحمد عبد القادر
والسيــد القاضــي / السيد عبد الحكيم السيد
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 25/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 32 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــن : .........
المطعون ضدهما : 1- النيــابة العـــامة.
2- شركة .............
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ....... الاستئنافيةالاتحاديةرقم 84/2007بتاريخ 28/2/2007 والذي قضي :-أولا:- بقبول الإستئناف شكلاً
ثانياً:- وفي الموضوع برفضه وتأييد الحم المستأنف.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
فإن الوقائع وعلى ما يبين من الأوراق إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الطاعن أنه وبتاريخ سابق على يوم 19/5/2006وبدائرة .....
(1) أرتكب تزويرا في محررات عرفيه وهي الشيكات المبينة بتقرير مدقق الحسابات وذلك بإضافة أرقام إلى المبالغ المستحقه بموجبها وإضافة حروف من شأنها زيادة المبالغ المستحقه بموجب تلك الشيكات ونسبتها إلى مدير شركة ......... والتي يعمل محاسبا بها وذلك على خلاف الحقيقة.
(2)استعمل الشيكات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى البنك المسحوب عليه بغرض صرف المبالغ النقدية المثبتة.
(3) توصل إلى الإستيلاء لنفسه على المبالغ النقدية الناتجة عن إضافة مبالغ زائدة عن المبالغ المحرر بها تلك الشيكات وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان من شأن ذلك استيلائه على تلك المبالغ.
وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 216/1 ، 217/2 ، 218/2 ، 222/1 ، 399/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
في 18/1/2007 قضت محكمة أول درجة حضوريا على الطاعن بحبسه سنتين عن التهمه الأولى والثانية المسندتين إليه وبالحبس سنة عن التهمة الثالثة. إستأنف الطاعن حكم محكمة أول درجة بالإستئناف رقم 84 لسنة 2007 جزائي الشارقة وبجلسة 28/2/2007 قضت محكمة إستئناف الشارقة الإتحادية برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأفي تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ولبيان ذلك يقول أخطأت محكمة أول درجة بعدم سماع شهود الإثبات عند رد الطاعن على التهمة بالإنكار وذلك في الجلسة الوحيدة التي انعقدت في11/12/2006 وفي ذلك مخالفة لنص المادة 169 من قانون الإجراءات الجزائية وكان يتعين على محكمة الاستئناف تحقيق الدعوى بسماع الشهود ولما لم يتم ذلك فيكون قد أصاب الحكمان البطلان. ويقول أن هناك خطأ قد وقر في ذهن المحكمة أن المدعو ......... هو المدير الإداري لشركة ............ فهو ليس وكيلا عن الشركة وليس بذى صفة ولقد استقى معلوماته من الشركة المشتكية وينعى الطاعن أيضا على الحكم المطعون فيه الأدانه بالرأي الشخصي دون الاعتماد على الخبرة الفنية في مسألة التزوير وهي مسألة فنية.
أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن موضوعا.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع واستخلاص ثبوت الجريمة من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة المحكمة الجزائية أيضا والتي لها مطلق الحرية فيتكوين عقيدتها من الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى وكان استخلاصها سائغا وكافيا لحمل قضائها طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند.كما أن من سلطتها أيضا تقدير تقارير الخبراء محمولا على أسبابه طالما لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و عدم التزامها بدعوة الخبير لمناقشته وإعادة الدعوى إليه مرة أخرى أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير وسائر الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.كما أن إقتناع القاضي من إدانة أو براءة بناء على الأدلة المطروحة في الدعوى هو عدم التزامه بدليل معين وإنما يزن الأدلة والقرائن ويأخذ بما يرتاح إليه منها مالم يقيده القانون بدليل معين.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة وأنه عرض لواقعة الدعوى وأورد في مدوناته (أنه يطمئن إلى التقرير الحسابي المعد من السيد الخبير المنتدب في القضية المدنية رقم........كلي مدني حيث جاء بالتقرير ان المتهم المستأنف يعمل لدى الشركة الشاكية بمهنة محاسب منذ العام 2002 وكان مسئولا عن إعداد القيود والسجلات وعن المصروفات النقدية والتعامل مع البنوك وعلى صرف الشيكات الخاصة بالمصروفات النقدية بالشركة والمخول بالتوقيع عليها/........ كونه المخول بالتوقيع على الشيكات والمسحوبة باسم المتهم بمبالغ صغيرة تتراوح بين أربعة آلاف درهم إلى تسعة آلاف درهم إلا أن المستأنف كان يقوم بتزوير اصول الشيكات قبل تقديمها إلى البنك للصرف حيث كان يقوم بإضافة الأصفار إلى الرقم ويضيف الحروف المناسبة إلى الكتابة فإن كان الشيك بقيمة أربعة آلاف درهم يضيف الصفر ليصبح أربعين ألف درهم ويضيف للحروف المكتوبة (Ty) ليصبح (fourty) ثم يقوم بتحصيل فرق المبلغ لنفسه أي يقوم بأخذ 26ألف درهم وهكذا بالنسبة لباقي الشيكات.
ولقد جاء التقرير أن المتهم المستأنف قام باختلاس مبلغ وقدره ...... درهم خلال الفترة من .......... وحتى ..........وكذلك مبلغ قدره ..... درهم خلال الفترة ........ وحتى ...... ولقد انتهى التقرير إلى أن إجمالي المبالغ والأموال التي حصل عليها المستأنف نتيجة اختلاسه لها بحكم موقعه من الشركة هي ........ درهم. أن هذه المحكمة تطمئن إلى أن المستأنف قام بإرتكاب فعل التزوير في المحررات العرفية وهي الشيكات المنوهة عنها في التقرير بقيامه بإضافة الحروف والأرقام على تلك المكتوبة بخط يده بعد أن يتم توقيعها من قبل المخول بالتوقيع عليها بقصد الحصول على المبالغ الزائدة بالإضافة إلى التي يتم صرفها من البنك المسحوب عليه مما يدل على أن اركان جريمة التزوير متوافرة في حقه حيث أن المستأنف يعلم تماما أن المبالغ الزائدة كانت نتاج من التلاعب والتزوير في تلك الشيكات وقيامه باستعمال تلك الشيكات لغرض صرفها من البنك وذلك على خلاف الحقيقة الأمر الذي تكون التهمتين الأولى والثانية ثابتة في حقه).
ولقد أورد الحكم المطعون فيه في معرض ثبوت التهمه الثانية المسندة إلى الطاعن (ولما عن العقد الذي يعمل المستأنف بموجبه يدخل في عقود الأمانة كونه يعمل محاسب بالشركة و انه الشخص الذي يقوم بكتابة تلك الشيكات باللغة الإنجليزية ثم يقوم بتغيير ارقامها وصرفها بعد توقيعها ويقوم بصرف تلك الشيكات فإن فعل الإختلاس قد وقع في حقه حيث قام باختلاس المال وتبديده لمصلحته الشخصية وذلك باتجاه إرادته إلى تملك ذلك المال وحرمان صاحبها منه).
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة وانه عرض لواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق كافة عناصر الجريمة المسندة إلى الطاعن واستدل على ثبوتها في حقه بما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها واطمئنانها إلى التقرير الحسابي المعد من الخبير المنتدب في القضية المدنية رقم ..... لسنة .... كلي مدني ولقد أورد لحكم ما جاء بالتقرير وما أنتهى إليه من نتيجة والكيفية التي إرتكب بها الطاعن الجرائم المسندة إليه ولم يستند الحكم على أقوال ....... بخلاف ما أورده الطاعن،كما أن الطاعن لاذ بالإنكار ولم يعترض على التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ولم يطلب سماع أقوال الشهود أو ندب المختبر لفحص الشيكات موضوع الأرقام خاصة انه بها وحدها تتحقق النتيجة الإجرامية والتوصل إلى أن الطاعن قد حصَّل قيمتها بغير حق وحولها لمصلحته الشخصية بالإستفادة من صرف الفرق أضراراً بالشركة المشتكية، وحيث أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه كان سائغا لا تناقض فيه لذا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهوما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن الطعن بكافة أوجهه يقوم على غير أساس متعين رفضه. لــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن
لو كانت الجرائم كلها مرتبطة وفقا لاحكم المادة 88 "تعدد مادي" فكان على المحكمة ان تحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم ... والحاصل ان المحكمة اوقعت على الجاني عقوبة واحدة عن التهمتين الاولى والثانية وقوبة مستقلة للتهمة الثالثة الاحتيال ... وهو خطأ في تطبيق القانون
لكن يجب ان نؤكد ان تقرير توافر الارتباط بين الجرائم هي مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع ولكن تخضع لرقابة محكمة التمييز فيما ان كانت اقامت الارتباط او لم تقمه وفقا لاسباب سائغة وصحيحة
اختي مثل العسل بخصوص العود تناولته المادة 106 عقوبات وقررت
يعتبـر عائـداً :
أولاً : من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك . (هذه الحالة الاولى يعاقب بعقوبة جناية سجن مثلا ثم يرتكب جريمة ايا كانت جنحة او جناية)
ثانياً : من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثمر ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة .(الحالة الثانية عوقب بعقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر ثم ارتكب جنحة خلال الخمس السنوات اللاحقة على العقوبة)
كما تناولت المادة 107 و 108 اتركهما لك لقرائتهما ثم عرضهما مرة اخرى على الاعضاء