الطعن رقم 48 لسنة 28 جزائي1
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/شهـــــاب عبد الرحمن الحــمادي.
والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 2/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 48 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ...........
المطعـون ضـدهما :1- النيــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
2- شـــــــــــــــــــركة ..........
الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافية في الإستئنافاتأرقام 529، 530، 531/2006 بتـــاريخ 12/6/2006 والـــــذي قضــى بقــبول الإستئنافات شكلاً وبتعديل الحكــم المســتأنف فيما قضــى بــه والإكتفــاء بتغريم كل مـــن المستأنفين عشـــرة آلاف درهم عــن التهمــة المسنــدة إليه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
وحيث إن وقـائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العـامة أسندت للطـاعن وآخرين معه لأنهم بتاريخ سابق على 31/1/2006 بدائرة الشـارقة:-
1- المتهمون الآخرون أفشوا أسراراً مستودعين عليها بحكم مهنتهم وحزمتهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً دون أن يأذن لهم صاحب الشأن في السر بإفشائه.
2- الطاعن إتفق مع المتهمين الآخرين على إفشاء السر موضوع التهمة السابقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفق المواد 45/2 ، 47 ، 379 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الطاعن بالغرامة عشرين ألف درهم وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة.
إستأنف الطاعن والآخرون معـه بالإستئنافات ذات الأرقـام 529، 530، 531 لسنة 2006 قضت محكمـة الإستئناف بتـاريخ 12/6/2006 بالحكم السالف بيانه والمطعون فيـه.
لم يرتضِ الطـاعن هـذا الحكم فرفع الطعن الماثل حيث أودعت صحيفته بتاريخ 19/7/2006.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيهثانياً بأنه جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وذلك لإرتكانه على حكم محكمة أول درجة على الرغم من بطلانه لصدوره حضورياً بحق الطاعن رغم أن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة الإبتدائية مما فوت عليه درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى نجد أن محكمة أول درجة قد قامت بإعلان ( المتهم ) الطاعن أصولاً بواسطة الشرطة عملاً بنص المادة 159 فقرة ( 2 ) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على (( إذ لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت في الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك ويجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بواسطة أحد أفراد السلطة العامة )) فضلاً عن ذلك فإن محكمة أول درجة قررت كما تبين من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/3/2006 بسبب عدم حضور المتهم الطاعن والآخر معه السير بحقهما غيابياً.
ذلك أن من المقرر أن العبرة في إعتبار الحكم غيابياً أو حضورياً أو بمثابه الحضوري هي بحقيقة الواقع لا بما وصفته المحكمة فـي منطـوق حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم صحيـح القانـون فـإن النعـي يكون على غير أساس يتعين رفضـه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور بالتسبيب والفساد في الإستدلال بمقولة أن الحكم المطعون فيه ساير حكم محكمة أول درجة إستناداً على أقوال وإعترافات بقية المتهمين دون وجود دليل يقيني مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وإستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه سنداً لإطمئنانه لأقوال المستأنفين الأول والثالث وما جاء فيها من إعترافات لهما وبدور كل واحد منهما مع دور المستأنف الأول ( الطاعن ) بيجو كومار وقد جاءت تلك الإعترافات متفقة مع أقوال الشاكي بمحضر الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والتي تضمنت قيام المتهمين الثلاثة من نسخ معلومات عن طبيعة أعمال ( المصنع الخاص به وقاموا بإفشاء تلك المعلومات بإرسالها لصالح المتهم الرابع ( الطاعن ) الذي يمتلك مصنعاً منافساً للإستفاده منها.
ولما كان ذلك وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف والمكمل له جاءت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ويكون ما نعاه الطاعن في هذا الشأن على الحكم المطعون فيه ما هو إلا جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى بما لا يجـوز
إثارته أمام محكمة النقض ويضحى معه الطعن قائم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن وأمـرت بمصــادرة التــأمين.