logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-10-2012, 02:06 AM
  #1
دائرة القضاء
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 186
News «استئناف أبوظبي» تنظر قضية قاتل زوجته

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، قضية متهم فيها عربي بقتل زوجته عمداً، إثر نشوب خلاف بينهما، ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات والدية المقررة شرعاً.
وخلال الجلسة، تمسكت ابنة المجني عليهـا من زواج سـابق، بطلـب القصـاص مـن المتهم، وهو زوج والدتها، وقدمت توكيلاً عن والد ووالدة المجني عليها “جدها وجدتها”.
وأفادت بأن الحكم الصادر بحق المتهم لم يراع حقها في دم المجني عليها، بل راعى حق ابن المجني عليها من المتهم، وهو قاصر وولايته الشرعية لجده والد المتهم والذي تنازل عن حقه في القصاص.

من جهتها، أوضحت هيئة المحكمة لوكيلة الورثة أن التوكيل الذي قدمته للمحكمة محدد في حصر التركة فقط وليس لها بموجبه الحق في طلب القصاص، فأفادت بأن لديها توكيلاً آخر ستقدمه في الجلسة المقبل. وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 28 مايو الجاري لتقديم التوكيل.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بقتل زوجته بمنطقة مصفح بعد نشوب مشاجرة بينهما إثر خروجها من المنزل دون إذنه وتغيبها لزيارة إحدى صديقاتها بإمارة الشارقة، وأخبرته بوجودها هناك، وعند وصوله للشارقة اتصل بها وأخبرته بأنها بالقرب من المنزل وعاد وتشاجرا وحسب ادعائه فإنها أشهرت السكين بوجهه، فخطفها منها وطعنها طعنات أودت بحياتها، وأثناء نظر القضية تبين أن للمتهم طفلاً صغيراً من المجني عليها.
وحسب الشرع فإنه يعد ولي الدم الرئيسي ومن حقه العفو، ولما كانت وصايته تعود لجده والد المتهم، فإنه قدم تنازلاً وعفواً عن المتهم (أبيه) لتقضي المحكمة بحكمها السابق الذي تم استئنافه. ولم ترتض ابنة المجني عليها بالحكم مطالبة بالقصاص بحقه، ورفضت العفو أو التنازل، أو قبول الدية.
وكان المتهم قد اعترف أمام هيئة المحكمة في جلسة سابقة بارتكابه جريمة القتل، وأن ذلك لم يكن عمداً ولم يكن بسبق إصرار، وإنما كان نتيجة استفزاز من المجني عليها زوجته أثناء مشادة كلامية بينهما كانت قد أشهرت خلالها سكيناً في وجه بقصد قتله، وفي لحظة أخذ منها السكين، ولم يع وقتها ما يفعل وأفاق ليجدها أمامه جثة هامدة.
وأشار المتهم إلى أن لديه من المجني عليها ولد يبلغ من العمر 7 سنوات والذي أحيلت وصايته إلى جده لأبيه، والذي كان قد قدم تنازلاً إلى المحكمة عن حقه في القصاص في جلسات المحاكمة السابقة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهم 5 سنوات، مع دفع الدية المقررة شرعاً لوالدي المجني عليها.
دائرة القضاء غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2012, 02:38 AM
  #2
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وانا اليه راجعون !
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:15 AM.