السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حول القاضى قضية عمالية لخبير حسابى فى حين حول قضية عمالية اخرى الى خبير موارد بشرية
ما الفرق بين كل الخبيرين ؟
وكيف يبنى الخبير الحسابى تقريره للقاضى ؟
استاذي الفاضل الفرق واضح هذا خبير بالحسابات والاخر خبير بما يتعلق بالموارد البشريه من الى .
وكل قضيه لها خبيرها الخاص بما يتناسب ووقائع الدعوى وهذا يحدده القاضي اما كيف يعد تقريره بما هو حاصل وبالطريقه التي حددها له القاضي اما كيف يكتبه فهذا يوجه مباشره للخبير
مشكور اخوى ، طيب شو اقدم للخبير الحسابى فى الاجتماع معه ؟ .....هل اقدم له نفس المزكرات التى قدمتها للقاضى .....نرجوا الافادة من خبراتكم السابقة .....وهل لو كان التقرير اقل من ما اتوقع هل لى حق الاعتراض عل تقرير الخبير ؟
يجوز للمحكمة إذا تعذر عليها بحث طلبات المدعى او المدعى عليه وكان الامر يتطلب اهل الخبرة لبحث وقائع الدعوى ففى هذه الحالة يحيل الدعوى الى جهة الخبرة لبحث هذه النقاط .
ويكون دور الخبير هو بحث النقاط التى تحددها المحكمة له فى بحثها .
وهذا قرره قانون الاثبات فى نصوصه التى نعرضها كاملة لعل توضح الاجابة كاملة :
المادة 69
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو اكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التى يستلزمها الفصل في الدعوى وتقدر المحكمة الامانة التي يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير ومقابل جهده (اتعابه) ، والخصم الذي يكلف بأيداع هذه الامانة والاجل الذي يجب فيه الايداع ، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته
المادة 70
اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو اكثر اقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين امامها ما لم تقض بغير ذلك ظروف خاصة وعلى المحكمة حينئذ أن تبين هذه الظروف
المادة 71
اذا حكمت المحكمة بندب خبير أو اكثر وجب أن يتضمن منطوق حكمها ما يأتى
1- بيانا دقيقا بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها
2- الاجل المضروب لايداع تقرير الخبير
3- تاريخ الجلسة التي تؤجل اليها القضية للمرافعة في حالة ايداع الامانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم ايداعها
المادة 72
اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف بايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة اليه ، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها لذلك غير مقبولة
المادة 73
على قلم كتاب المحكمة خلال اليوميين التاليين لايداع الامانة أن يدعو الخبير للاطلاع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم
المادة 74
اذا كان اسم الخبير غير مقيد في الجداول وجب أن يحلف امام المحكمة التي ندبته يمينا بأن يؤدى عمله بالصدق والامانة والا كان العمل باطلا ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويحرر محضر بحلف اليمين
المادة 75
1- للخبير خلال الايام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب اعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها ويجوز في الدعاوي المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد
2- وللمحكمة التي عينته أن تعفيه منها اذا رأت ان الاسباب التى ابداها لذلك مقبولة
المادة 76
اذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمة التى ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل،وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية
المادة 77
يجوز للخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء همته بغير تحيز وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة ، أو وصيا أو قيما،أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده
المادة 78
يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال الاسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد فاذا كان الحكم قد صدر في غيبته قدم طلب الرد خلال الاسبوع التالي لاعلان منطوق الحكم اليه ولا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها الا بعد انقضائه
المادة 79
اذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده من احدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت انه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه
المادة 80
تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأى وجه واذا رفض طلب الرد،حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم
المادة 81
1- يحدد الخبير تاريخا لبدء عمله على أن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الاقل على أن يبين في الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته
2- ويجوز في حالة الاستعجال أن يدعو الخصوم فورا بارسال برقية
3- ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير
المادة 82
1- يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم .
2- ويجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح
3- ولا يجوز لأية جهة حكومية أو غيرها أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجلات أو مستندات أو اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب خبير
المادة 83
يعد الخبير محضرا بأعماله ويجب أن يشتمل المحضر على ما يأتي
1- بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر
2 بيان بالأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم
المادة 84
على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منها بنتجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند اليها فاذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأية ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد
المادة 85
1- يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله وجميع الاوراق التى سلمت اليه قلم كتاب المحكمة التي ندبته
2- وعلى قلم كتاب المحكمة أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله
3- ويرسل الخبير لكل خصم في الدعوى صورة من تقريره خلال الايام الثلاثة التالية للايداع
المادة 86
1- اذا لم يقدم الخبير تقريره في الاجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه ، وجب عليه قبل انقضاء هذا الاجل أن يودع قلم كتاب المحكمة التي ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال والاسباب التي حالت دون اتمام مأموريته
2- فاذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته اجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره ، والا حكمت عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة درهم وفي هذه الحالة الاخيرة يجوز للمحكمة أن تمنحه أجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره او ان تسبتدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قبضه من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها محل
3- ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الامانة
المادة 87
اذا تبين للمحكمة بعد اطلاعها على المذكرة التي قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة ان التأخير ناشئ عن خطأ الخصم،حكمت عليه بغرامة لا تزيد على الف درهم فضلا عن جواز الحكم بسقوط حق هذا الخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير
المادة 88
1- للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره ، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة مفيدا في الدعوى
2 - ولها أن تأمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه ولها أن تعهد بذلك الى خبير آخر أو أكثر
المادة 89
للمحكمة ان تعين خبيرا لإبداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه فى المحضر
الماة 90
1- رأى الخبير لا يقيد المحكمة
2- واذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير بينت في حكمها الاسباب التي أدت بها الي عدم الأخذ بهذا الرأي كله أو بعضه
المادة 91
1- تقدر مصروفات الخبير ومقابل جهده (اتعابه) بأمر على عريضه يصدر بغير مرافعة من المحكمة التي عينته ، ولكل من الخصوم والخبير أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الايام الثمانية التالية لاعلانه
2- ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاض آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه
المادة 92
يستوفي الخبير ما قدر له من الامانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذى حكم بالزامة بالمصروفات
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية