logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-19-2014, 07:46 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 76 لسنة 2014 تجاري ـ عدم جواز اثبات صورية العقد الا بورقة الضد

الطعن رقم 76 لسنة 2014 تجاري

جلسة الأربعاء الموافق 30 من سبتمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون و عرفة أحمد دريع



()



(1) حجز. إجراءات. قانون "تطبيقه". نقض "مالا يقبل من الأسباب".

رفع دعوى صحة الحجز التحفظي خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 255/2 إجراءات مدنية. أثره. القضاء بسقوطها. النعي الوارد في هذا الشأن. غير مقبول.



(2) إثبات. صورية. قانون. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب سائغ".

- العقد المكتوب. غير جائز إثبات صوريته إلا بورقة الضد. الاستثناء. وجود تحايل على القانون.تقدير مدى توافر ذلك. سلطة محكمة الموضوع.

- مثال لتسبيب سائغ في الالتفات عن دلالة مستندات دفع الإيجار لأنها لا تقوم مقام ورقة الضد التي تثبت الصورية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:50 PM.