في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 8/11/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض
1- تلبس .
حالة التلبس . المادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية . تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بمشاهدة اثر من آثارها ينبئ عن وقوعها او ادراكها بحاسة من حواسه .
2- تفتيش ـ تفتيش الجمارك .
معاينة البضائع و امتعة الركاب بمعرفة سلطات الجمارك نوع من التفتيش الاداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الذي عناه الشارع في قانون الاجراءات الجزائية هذا التفتيش مقصور على سلطات الجمارك . مؤدي ذلك . ما يجريه سائر مأمورس الضبط القضائي من رجال مكافحة المخدرات من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية . يخضع للاحكام العامة المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
1- من المقرر ان حالة التلبس كما نصت عليها المادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بمشاهدة اثر من آثارها ينبئ عن وقوعها او ادراكها بحاسة من حواسه و ان القول يتوافر حالة التلبس او انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
2- ما تجريه سلطات الجمارك ما معاينة البضائع و امتعة الركاب هي نوع التفتيش الاداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في قانون الاجراءات الجزائية وهذا التفتيش قاصر على سلطات الجمارك ومفاد ذلك ان يبقى سائر مأموري الضبط القضائي من رجال مكافحة المخدرات فيما يجرونه من قبض و تفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للاحكام العامة المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
اصدرت الحكم الابتدائي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،،
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعن (والمطعون ضده) بانه بتاريخ 6/3/1997 بدائرة اختصاص ادارة المطارات :- أولاً: جلب الى البلاد وحاز مادة مخدرة ومؤثرا عقليا (حشيش يزن 5.40 جرام ، 12 قرص ليكسوتانيل في غير الاحوال المصرح بها قانونا. ثانياً: تعاطى مؤثرا عقليا ـ مركب حمض التيتراهيدروكنابينول ـ مستقلب المادة الفعالة في الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا . وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 2 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 48/1 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و الجداول ارقام 1 ، 5 ، 8 الملحق به. بتاريخ 7/7/1997 حكمت المحكمة بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم و ابعاده عن البلاد عن تهمة حيازة و تعاطي مؤثرا عقليا عملا بالمواد 1/2 ، 7 ، 34 ، 40/2 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 و الجدول رقم 8 الملحق به و براءته من باقي التهمة المسندة اليه ومصادرة المضبوطات.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1182 لسنة 1997 ، كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف رقم 1181 لسنة 1997 وبتاريخ 3/9/1997 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا و رفضهما موضوعا و تأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز رقم 127 بموجب تقرير مؤرخ 18/9/1997 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل بتوكيل مصدق طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن مما اسند اليه ، كما طعنت النيابة العامة على الحكم بالتمييز رقم 134 لسنة 1997 بموجب تقرير مؤرخ 30/9/1997 مرفق به مذكرة باسباب الطعن طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة .
وحيث ان المحكمة قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكما واحدا, وحيث ان الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون .
أولاً: الطعن رقم 127 لسنة 1997 جزاء تمييز دبــــــي .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بحيازة مؤثر عقلي دون الحصول على وصفة طبية قد شابه البطلان و القصور في التسبيب و انطوى على الخطأ في تطبيق القانون و تأويله ذلك انه عول في ادانته على الاعتراف رغم انه ترتب على اجراء باطل وهو القبض عليه و تفتيشه مما لا يمكن معه القول بان هذا الاعتراف كان نتيجة ارادة حرة فضلا عن قصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان هذا الاعتراف وهذا و قد اخطأ الحكم في تفسير المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1995 اذ فسر الحكم المراد بهذه المادة على ان الوصفة الطبية لابد ان تكون من طبيب يعمل في حقل في الدولة و لا يمتد الى الوصفة الطبية التي يقررها الطبيب المعالج في الخارج وهو ما لم يقصده النص ذلك ان حظر على من لم يكن طبيبا مرخصا في الدولة اعطاء الوصفة الطبية ومن ثم "فالنص يسمح اذا اقتضى العلاج الطبي للاطباء المعالجين خارج البلد عن وصف تلك المواد لمو يوجد خارجها ذلك ان النصوص الجنائية يجب ان تفسر تفسيرا ضيقا وفي صالح المتهم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة و المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها اخذا بما شهد به شهود الواقعة و اعتراف الطاعن في محضر جمع الاستدلال و تحقيقات النيابة العامة وبجلسة تمديد الحبس الاحتياطي المؤرخة 27/4/1997 وبجلسة المحكمة وما ثبت من تقرير المختبر الجنائي ـ وكان بطلان القبض و التفتيش بفرض وقوعه لا يحول دون اخذ المحكمة بجميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه و المؤدية الى النتيجة التي اسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق باحرازه الاقراص المخدرة التي اسفر التفتيش عن وجودها لديه وكان تقدير الاعتراف الذي يصدر عن ا لمتهم اثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى عرض للدفع ببطلان القبض و التفتيش بقوله "بانه عن الدفع ببطلان القبض و التفتيش فمردود بانه لا يؤثر في الادلة غير المترتبة عليها مادامت صحيحة في ذاتها مثل اقرار المتهم بعدئذ في تحقيق النيابة و اعترافه امام المحكمة بالاتهام المسند اليه وكان الثابت بكافة مراحل المحاكمة اعتراف المتهم بحيازته و تعاطيه للعقار المضبوط فمن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع ورفضه" من ثم فان ما اورده الحكم على النحو المتقدم يسوغ معه الاخذ باعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة العامة و امام المحكمة كدليل مستقل ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه ان التفت عن دفع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة تفتيش باطل لما سلف بيانه ولكنه دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاصل انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية و التزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانه يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة المشرع و لا يجوز الا نحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل ايا كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه وكانت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية قد نصت في فقرتها الاولى على انه لا يجوز لغير الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري او البيطري في الدولة اعطاء وصفة طبية لاية مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الا اذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم 9 او في دساتير الادوية وفقا لما تنص عليه المادة 24 من هذا القانون ثم اردفت في فقرتها الثانية بان تحرر الوصفة الطبية الخاصة بهذا المراد على النموذج المرفق بما مفاده ان القانون اشترط لاعطاء الوصفة الطبية ان تكون صادرة من احد الاطباء المرخص لهم بمزوالة مهنة الطب في الدولة وفي مجال تخصصه و اشترط ان تحرر هذه الوصفة على نموذج لذلك وطبقا للشروط الواردة في المادة 24 من القانون الامر الذي يقطع في ان الوصفة الطبية المعتد بها هي الصادرة في الدولة و عبارة القانون في هذا الخصوص لا لبس فيها ولا غموض وتن عن ارادة الشارع ما لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل و اذ اوردت المادة 40/2 بانه اذا ارتكبت جريمة التعاطي او الاستعمال الشخصي بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني او استعملها مما يجوز تعاطيها او استعمالها بموجب وصفة طبية كانت العقوبة الغرامة وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بوصفة العلاج الصادرة من لبنان باعتبارها وصفة طبية في مفهوم المادتين 33 ، 40 و انما استدل بها كقرينة على قصد العلاج وجان الطاعن على هذا الاساس فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما ذهب الي الطاعن من انه يتعين الاعتداد بالوصفة الطبية سواء صدرت من طبيب داخل الدولة او خارجها قول لا يسانده القانون و الواقع متعين الرفض ـ لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض.
ثانياً: الطعن رقم 134 لسنة 1997 جزاء تمييز دبي.
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة المواد المخدرة "الحشيش" قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال ذلك ان ما استند اليه الحكم من بطلان القبض و التفتيش على اساس ان من اجراءه هم افراد شرطة مكافحة المخدرات و ليس شرطة المطار ومن ثم لا يعول على الدليل المستمد من هذا القبض و التفتيش و لا على ما ورد بتقرير المختبر الجنائي بشأن عينة بول المتهم ووجود اثار مخدر على المقص المضبوط يخالف صحيح القانون اذ ان رجال مكتب مكافحة المخدرات من ذوي الاختصاص العام ولهم سلطة الضبط بصفة عاملة و شاملة ومن مأموري الضبط الذي انيط بهم القيام بالتفتيش الاداري في مطار دبي وان الاجراء الذي تم من المطعون ضده لا يعد قبضا وفي نطاق المراقبة الجمركية في المطار ومن ثم فما اسفر عنه التفتيش توافرت له حالات التلبس المنصوص عليها في المادتين 42 ، 45 من قانون الاجراءات الجزائية و تكون الادلة المستمدة من هذا الاجراء صحيحة و اذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان حكم محكمة اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث انه من المقرر قانونا ان المواد 45 ، 46 ، 49 ، 51 من قانون الاجراءات الجزائية قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي تعطي لمأموري الضبط القضائي و افراد السلطة العامة الحق في القبض على المتهم و بالتالي تفتيشه وذلك ان وجدت دلائل كافية على ارتكاب جناية او جنحة او وجوده في حالة تلبس و انه من المقرر ان تقدير الدلائل المسوغة للقبض من شأن مأمور الضبط القضائي وحده و على مسئوليته ويكون خاضعا لرقابة محكمة الموضوع التي لها ان تقض بعدم كفايتها لتبطل بالتالي الدليل المترتب على القبض و انه من المقرر انه اذا كان القبض على المتهم باطلا لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فان التفتيش الواقع عليه باذن من النيابة العامة وهو مقبوض عليه قبضا باطلا يتصل به و متفرعا عنه يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما اسفر عنه التفتيش لانه لم يكن ليوجد ما كان ليتصور معه قيام لولا وقوع القبض الباطل ـ لما كان ذلك وكان الثانية بشهادة العريف --------------- انه امر الشرطي --------------- بضبط المتهم و تفتيشه لقدومه على ذات الطائرة القادم عليها ------------- المطلوب ضبطه ومرافق له وقد جاءت الاوراق خلو من أي دلائل و علامات يستفاد من ظاهرا الى ثبوت الاتهام المسند اليه واذ لم يسبق اجراء القبض و التفتيش عمل تحريات تؤكد توافر دلائل قوية وكافية على ارتكابه تلك الجريمة ومن ثم يكون اجراء القبض على المتهم قد شابه البطلان لمخالفته حكم احكام المواد 45 ، 49 ، 51 من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثم فلا تعول المحكمة على الدليل المستمد من تفتيش مسكن المتهم و نتيجة فحص عينة بوله لانه وقع متفرعا عن قبض باطل اسلس اليه" واضاف الحكم المطعون فيه قوله "انه لا يغير من ذلك ما ذهبت اليه النيابة العامة من ان تفتيش من نوع التفتيش الاداري الذي تجريه شرطة المطار تحسبا لوقع جرائم و الذي لا يحتاج في اجراءاته الى وجود دلائل جافية او رضاء به لمخالفة ذلك لما و ثابت من الاوراق من ان الذي اجرى القبض و التفتيش هم افراد شرطة مكافحة المخدرات و ليست شرطة المطار" لما كان ذلك وكان من المقرر ان حالة التلبس كما نصت عليها المادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بمشاهدة اثر من آثارها ينبئ عن وقوعها او ادراكها بحاسة من حواسه و ان القول يتوافر حالة التلبس او انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد سرد واقعة الدعوى على نحو يبين منه ان مأمور الضبط لم يشاهد المطعون ضده في احدى حالات التلبس و لم يثبت ان المطعون ضده اتى بمظاهر خارجية تنبئ عن ارتكابه الجريمة المسندة اليه ولما كان ما تجريه سلطات الجمارك ما معاينة البضائع و امتعة الركاب هي نوع التفتيش الاداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في قانون الاجراءات الجزائية وهذا التفتيش قاصر على سلطات الجمارك ومفاد ذلك ان يبقى سائر مأموري الضبط القضائي من رجال مكافحة المخدرات فيما يجرونه من قبض و تفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للاحكام العامة المقررة في قانون الاجراءات الجزائية وكانت المادتين 45 ، 51 من قانون الاجراءات الجزائية لا تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه الا اذا وجدت دلائل كافية على ارتكابه جريمة في الحالات التي اوردتها على سبيل الحصر وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه استنادا الى عدم توافر حالة من الحالات التي تجيز القبض عليه و تفتيشه عملا بما سلف و باعتبار ان القبض عليه و تفتيشه يخرج عن نطاق التفتيش الاداري المسموح به لسلطات الجمارك و يخضع للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية و اذ كان ذلك فان جميع الاجراءات التالية التي ترتبت على هذا الاجراء الباطل و جميع الادلة المرتبطة و المترتبة عنه تكون باطلة و لا تصلح دليلا لاسناد التهمة الى المطعون ضده و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح و اصاب محجة الصواب مما يضحى منعى النيابة العامة غير سديد ـ لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
لذلك
حكمت المحكمة بقبول طعن المحكوم عليه و النيابة العامة شكلا و رفضهما موضوعا و تأييد الحكم المطعون فيه.