الطعن رقم 51 لسنة 2008 أحوال شخصية - الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج و الميراث والنسب من النظام العام
الطعن رقم 51 لسنة 2008 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء 21 أكتوبر 2008
برئاسة السيد القاضي أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد خميس البسيوني و علي أحمد شلتوت و ماجد علي قطب و عبد الوهاب صالح حمودة
(1) قانون "القانون الواجب التطبيق ـ القانونالأجنبي". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
الأحكامالمتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب من النظام العام. اعتبار كلحكم شرعي دل عليه نص صريح قطعي الثبوت والدلالة من النظام العام مؤدى ذلك. عدمجواز مخالفته وعلى المحاكم تطبيقه على ما يعرض عليها بشأنه. عدم جواز تطبيقالقانون الأجنبي كلما كانت أحكامه تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام أوالآداب في الدولة.
(2) قانون "القانون الواجب التطبيق". أحوال شخصية "المسائل الخاصةبالمسلمين ـ الزواج ـ بطلان الزواج".
وجوبتطبيق القانون الشخصي لكل من الزوجين كأصل عام طبقا للمادة 12 من معاملات مدنية.الاستثناء. بعض الشروط الموضوعية كموانع الزواج أو المانع الديني وجوب إحاطةالطرفين به ولو كان سببه قائماً لدى أحدهما. مثال بشأن في زواج المسلمة بغيرالمسلم.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه