في الطعن رقم 528 لسنة 35 القضائية ـ امن دولة
في الطعن رقم 528 لسنة 35 القضائية ـ امن دولة
في الجلسة العلنية المنعقدة يو الاحد الموافق 30/9/2007
برئاسة القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي
موجز القاعدة :-
قانون ـ قصد جنائي ـ دفاع ودفوع .
الجهل بالقانون اوالغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي ـ اساس ذلك ـ ان العلم بالقاون وفهم وجه الصحيح امر مفترض في الناس كافة .
القاعدة القانونية :-
من المقرر فقها وقضاء ان الجهل بالقانون او الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار ان العلم بالقانون وفهم وجهه الصحيح امر مفترض في الناس كافة وان كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بع الاحيان بيد انه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ومن ثم فان المحكمة تطرح دفاع الطاعن في هذا الجانب .
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الواقعة تخلص حسبما تبين للمحكمة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسة المحاكمة انه بتاريخ 3/4/2007 تم ضبط المتهم ------- طاجيكستاني الجنسية لاخلاله بالاداب العامة حيث تبن دخوله للبلاد بموجب جواز سفر مزور وانه سبق ابعاده اداريا لخطورته على الامن العام وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بحصوله على جواز السفر المزور المضبوط من بلدته حيث صدر باسم --------- حتى بتسنى له الدخول الى البلاد لسابقة ابعاده ، وقد اوري تقرير المختبر الجنائي ان جواز السفر المضبوط قد تعرض للتزوير .
وحيث ان الواقعة على السياق السالف قد قام الدليل على صحتها وقوبتها وسلامة اسنادها الى المتهم وذلك من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة ومما اورده تقرير المختبر الجنائي وكذا كتاب ادارة الجنسية والاقامة .
فاذا سئل المتهم ---------- استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة اعترف بحصوله على جواز السفر المزور المضبوط من بلدته حيث صدر باسم -------- وقد انتحل شخصيته وذلك لصدور قرار بابعاده وقد تمكن الدخول به البلاد عبر مطار دبي الدولي .
وقد اوري تقرير المخــتبر الجنائي ان جـواز السـفر الطاجــيكستاني رقم a2080125 باسم ------- قد تعرض للتزوير عن طريق نزع الصورة الفوتوغرافية الاصلية لصاحبه ووضع الصور الفوتوغرافية الحالية .
كما تضمن كتاب انظمة ادارة الجنسية و الاقامة انه تم ابعاد المتهم اداريا بتاريخ 9/10/2004 لخطورته على الامن العام .
وحيث ان الدعوى نظرت امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضرها حيث مثل المتهم وقدم الدفاع الحاضر معه مذكرة التمس في ختامها استعمال الرأفة للاسباب التالية :-
اولا: انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم في تهمة العودة الى البلاد رغم سبق ابعاده وذلك لاعتقاده ان المنع لمدة ستة اشهر فقط مع الابعاد .
ثانيا: التمس تخفيف العقوبة لتوافر الظروف المخففة قبل المتهم اذ ورد بتقريره الطبي عاناته من تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب واخيرا فان المتهم له سوابق قضائية .
وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الجهل بالقانون او الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار ان العلم بالقانون وفهم وجهه الصحيح امر مفترض في الناس كافة وان كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بع الاحيان بيد انه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ومن ثم فان المحكمة تطرح دفاع الطاعن في هذا الجانب .
وحيث انه لما كان ما تقدم فان المحكمة تطمئن الى ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وترى انها سديدة وكافية لادانة المتهم وعمادها اعترافه طوال مراحل الدعوى ومن ثم تأخذ به المحكمة لصحته ومطابقته للحقيقة والواقع وقد تأيد بما تضمنه تقرير المختبر الجنائي وكتاب ادارة الجنسية والاقامة ومن ثم تطابق الدليل القولي المتمثل في الاعتراف مع الدليل الفني المستمد من تقرير المختبر الجنائي وعلى ذلك يكون قد وقر في يقين المحكمة ان ---------- لانه بتاريخ سابق على 3/4/2007 بدائرة دبي :-
(1) استعمل محررا رسميا مزورا هو جواز السفر القرقيزي رقم a 2080125 الصادر باسم ----- بعد ان غير الحقيقة فيه وابدل صورته بصورة صاحبه الصادر بها منتحلا شخصيته وقدمت الموظف المختص بمطار دبي الدولي مع علمه بتزويره بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب .
(2) استعمل محررا رسميا مزورا باسم شخص غيره ـ تصريح الاقامة رقم 00458/2005/601 الصادر لصاحب جواز السفر المبين بوصف التهمة الاولى بان قدمة للموظف المختص بمطار دبي مع علمه بذلك .
(3) اعطى بيانا كاذبا للموظف المختص بمطار دبي الدولى بان انتحل صاحب جواز السفر المبين بوصف التهمة الاولى بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب .
(4) عاد الى البلاد رغم سبق ابعاده منها دون اذن خاص من وزير الداخلية .
(5) دخل البلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز له ذلك .
ومن ثم وجب القضاء بادانة المتهم عملا بنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبته بموجب نضوض المادتين 216/1 ـ 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 2/1 ، 28 ، 31 ، 33 ، 34 ، 35 من قانون دخول واقامة الاجانب الاتحادي .
وحيث ان الجرائم المسندة المتهم المتهم ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الاشد عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات مع اخذه بقسط من الرأفة في حدود ما يسمح به نص المادة 98 من قانون العقوبات وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه