logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-17-2019, 11:00 AM
  #1
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 148
M Atmasha أحكام الندب في القانون

من أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته

أحكام الندب :-

= يجوز وفقا لنص المادة ( 26) من المرسوم بقانون المشار إليه وبقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه ( ندب ) الموظف للقيام بواجبات وظيفية شاغرة أو غاب عنها شاغلها .

= مدة الندب : ستة أشهر قابلة للتمديد .

= يشترط أن تكون الوظيفة المنتدب إليها الموظف معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى .

= لا يجوز ندب الموظف للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة علاوة على وظيفته الأصلية .

= إذا كان الندب إلى أي وظيفة أخرى إضافة إلى مهام الوظيفة الأصلية يمنح الموظف ( بدل ندب ) بواقع 25% من الراتب الأساسي لبداية مربوط الدرجة الوظيفية المنتدب إليها بشرط أن تزيد مدة الندب عن شهرين .

التاريخ : 17/2/2109 م
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, المدة, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:06 AM.