logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-11-2017, 07:23 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي أحكام عامة بشأن العقد

3.1.2 - الفصل الأول- العقــد

(125 - 275)


3.1.2.1 - الفرع الأول- أحكام عامة

(125 - 128)


المادة رقم 125

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر. ويجوز أن تتطابق اكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني.

المادة رقم 126

يجوز أن يرد العقد على ما يأتي : أ- الأموال منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية. ب- منافع الأعيان. ج- عمـل معين أو خدمـة معينة. د- أي شيء آخر ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب.

المادة رقم 127

التعاقد على معصية لا يجوز.

المادة رقم 128

1- تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2- أما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الأحكام الخاصة المنظمة لها في هذا القانون أو في غيره من القوانين
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, العقد, بشأن, عامة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:00 AM.