logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-25-2010, 01:11 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 77 لسنة 28 جزائي

بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / مصطفـــــــــــــى بنسلمــــــــــــــــــــــون.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 17/11/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 77 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــــن : ..............

المطعون ضـدها :النيــــــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــــــــامة.

الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ...... الإستئنافية رقم 1083/2006 بتـــاريخ 17/10/2006 والـــــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المستأنف عشرين ألف درهم عما أسند إليه.

المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن- حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه في يوم 10/3/2004 بدائرة أبـوظبي:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ....... بمبلغ ربعمائة ألف درهم ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/6/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر عما أسند إليه وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1083/2006 س جزاء ...... قضت محكمة ثان درجة بجلسة 17/10/2006 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم ( الطاعن ) مبلغ عشرون ألف درهم – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بطريق النقض بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/11/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لإلتفاته عما دفع به بعدم صفة الشاكي وأحقيته في قيمة الشيك لشخصه وعدم الإستجابه لطلبه بإستجواب الشاكي وسماع شهود نفي والإلتفات عما قدمه من مستندات بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون ذلك مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمـة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي إقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله – ولا عليها أن لم تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم – كما أنه من المقرر أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لسبب تحرير الشيك والغرض منه لأنها من البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية- لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد لأسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أحاط بواقعة الدعوى وبين أركانها التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. وأن الثابت أن الطاعن لم يجادل في صحة توقيعه على الشيك موضوع الإتهام ومن ثم فلا على المحكمة المطعون فيه حكمها- ومن قبله المحكمة مصدره الحكم المستأنف – أن إلتفت عن طلب الطاعن بإستجواب الشاكي أو سماع شهود نفي بإعتباره دفاع جوهري ويكون الحكم المطعون فيه قد تضمن الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ويعدو الطعن أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يوجب رفض الطعن موضوعاً.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:26 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ما هي الغرامة القصوى في الجنج استاذي ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:32 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

المادة 71 من قانون العقوبات قضت ان الحد الاقصى للغرامة في الجنح ثلاثون الف درهم

ثم قررت استثناء ان ينص القانون على خلاف ذلك فأجازت للقانون ان ينص على جنمحة بعقوبة اكثر من ثلاثين الف درهم

كما هو الحال في تهمة التشغيل او ترك الاجنبي حيث جعلها المشرع خمسين الف درهم

فهي جنحة لانها غرامة تزيد عن الف درهم عطفا على المادة 29 عقوبات ولكن حدها الاعلى ححدته مادة العقاب الخاص بمايزد عن ثلاثين الف وفقا للاستثناء وهو النص القانوني على غرامة تزيد على هذا الجد الاقصى
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:36 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

باستثاء قانون الهجرة و المادة القانونية المعاقبة .
هل يجوز لقاضي في ثاني درجة مثلا استبدال عقوبة الحبس بالغرامة 40.000 درهم في قضية شيك مثلا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:37 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

كلا

والحكم هنا غرم المتهم عشرين الف درهم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 11:54 AM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

انا ادري ان الحكم في هاي الدعوى كان عشرين الف درهم
بس
في هي الدعوى مثلا كم اعلى مبلغ الغرامة يمكن الحكم به
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 07:49 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الحد الاقصى للغرامة ثلاثون الف درهم وفقا لاحكام المادة 71 عقوبات
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 10:57 AM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

كلام جدا جميل لايضاح الصورة و بالسند القانوني

بارك الله فيك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 04:23 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وبارك فيك اخي محمد ...

اتمنى ان تعم الفائدة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2010, 07:40 PM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اعيد تكرار الامر على الاخوة و الخوات الطلبة ممن يدرسون العقوبات و الاجراءات في هذا الوقت
تعتبر المناقشات هذه دروس خصوصية لكم اخوتي و ارجوا منكم حفظها لتسهيل امور الدراسة في الايام المقبلة

والشكر الجزيل للاستاذ على منحنا من وقته في اثراءنا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:13 PM.