logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-17-2018, 06:30 AM
  #1
بنت الشامسي1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 6
04 فترة الإنذار

السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته


أريد إستشارة قانونية عن فترة الانذار فقد قرر المشرع بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل المادة 118 يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس أخر أجر كان يتقاضاه. ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك ..إلخ.


و السؤال هو هل يدخل ضمن فترة الانذار (جميع
جميع البدلات و العلاوات و الاجازات الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمواطنين)؟



بنت الشامسي1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2018, 08:18 PM
  #2
لحن_المفارق
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 98
افتراضي

خلال فترة الإنذار العامل يستحق راتبه كاملا بجميع البدلات و الحوافزز

وشكرا ،،،
لحن_المفارق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
إنذار،عمالي،كلي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:16 PM.