الام رفعت قضية على الاب بشان النفقة ل ولدين وبنت
من سنة 2011 نوفمبر
والنطق بالحكم سيكون بعد اسبوع
هل سيحكم القاضي ايضا النفقة لفترة السنة
بين نوفمبر 2011 وديسمبر 2013
السلام عليكم.. ويسعد مساك..
نعم النفقة تحكم بأثر رجعي.. أي من تاريخ بدء الدعوى في المحكمة لحين الحكم النهائي أي صيرورة الحكم باتا..
واذا كان فيه نقض للحكم الإستئناف.. النقض لايوقف تنفيذ الحكم..
تحياتي أم لمى..
التعديل الأخير تم بواسطة دلال روحي ; 12-07-2012 الساعة 02:15 PM
سبب آخر: خطأ في الكتابة
لأ.. سيحكم لها القاضي بالنفقة لثلاثة سنوات ماضية..
يعني من تاريخ بدء الدعوى 2011. لغاية الأن 2012 تمشي النفقة بأثر رجعي من سنة 2010 على ما اعتقد..
وان شاء الله السيد علي الراعي يقدر يفيدك أكثر..
تحياتي أم لمى..
فإذا كان الطلب المطروح أمام المحكمة متعلقًا بنفقة مؤقتة (دعوى مستعجلة)، فلها أحكام:
1. لا تسري بأثر رجعي . 2. يمكن تنفيذها تنفيذًا معجلاً بقوّة القانون .
أما إذا كانت النفقة طلبًا أصليًا ولم يكن طلبها بشكل مؤقت، فلا يُمكن تنفيذ الحكم فيها تنفيذًا معجلاً إلا أن يشمله القاضي في حكمه .. فإن لم يفعل .. وجب أن تنتظر إلى حين صيرورته نهائيًا (أي بعد أن يصدر حكم محكمة الاستئناف، أو إذا انقضى ميعاد الاستئناف دون طعن) ..
مع ملاحظة أن المحكوم عليه (الأب)، له أن يطلب إيقاف النفاذ المعجّل للحكم.. ويُمكن ذلك أمام محكميّ الاستئناف أو التمييز/العليا أو أمام محكمة الالتماس ..
وذلك واضح من أحكام النفاذ المعجل (الاستثناء) الواردة في قانون الإجراءات المدنية ..
ويجب التنويه إلى أمر مهم:
القاضي لا يحكم من تلقاء نفسه .. ولا يتعرّض لمسألة إلا بناءً على طلب .. إذا كان طلبكم كذلك، فسيتعرّض له القاضي .. وإلا فإنه سيتجاهله ..
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
اصبت استاذ علي.
صح لسانك اساتذي ايها المحامي الفذ..ما شاء الله عليك..
لا داعي للشكر على الرحب والسعة هذا واجبنا تجاه منتدانا الغالي..
تحياتي لك استاذي الكريم..
ام لمى...
القانون لم يقرر حد ادنى للنفقة
ولكن على أن لا تقل عن حد الكفاية
والراتب وحده لا يمكن من خلاله حساب وتقدير النفقة
إذ أنه من المقرر فقها وقضاءا أن النفقة يراعى فى تقديرها سعة المنفقة والوضع الإقتصادى زمانا ومكانا ،
ويؤخذ فى الإعتبار إذا كان كاهل المنفق مثقل بالديون أو عليه إلتزامات أخرى ،
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،