البلاغ الكاذب
من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن الجريمة، المعاقب عليها بنص المادة 275 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر ركنين أساسيين حددتهما المادة المشار إليها آنفاً، وهما :
الركن الأول : إبلاغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها.
الركن الثاني : الإبلاغ عن جريمة يعلم المُبلغ أنها لم ترتكب.
وأن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين، هما:
الأمر الأول : علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه.
الأمر الثاني : تعمد المبلغ إلحاق الضرر بالمبلغ ضده.
فإن كانت أوراق الدعوى تشير إلى صحة الواقعة التي أبلغ عنها المجني عليه وعدم كذبه بها فلن تنعقد المسئولية الجنائية في حق المبلغ .
ولكن كل ذلك يرجع إلى تقدير المحكمة المختصة ؛ لأن لكل دعوى ظروفها وملابساتها .