الائحة التنفيذية بشأن المسئولية الطبية
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق
النص غير ذلك :
الدولــة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
الجهة الصحية : وزارة الصحة وأية جهات حكومية اتحادية أو محلية تعني بالشئون الصحية في الإمارات .
اللجــنة : اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
القانون : القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 فى شأن المسؤولية الطبية.
المهنة : إحدى المهن الطبية او المهن المرتبطة بها التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
تسري أحكام هذة اللائحة على كل من يزاول المهنة في الدولة .
يجب على كل من يزاول المهنة إتباع القواعد الموضحة أدناه بما يتفق مع طبيعة عمله ودون الإخلال بالواجبات المنصوص عليها فى القانون :
أ- تأدية واجبات العمل المنوطة به بدقة وأمانة.
ب- ان لا يخرج فى إدائه لعمله عن أصول المهنة بصفة عامة والأسس العلمية والعملية للتخصص الذى يمارسه بصفة
خاصة.
ت- ان يبذل العناية اللازمة بكل يقظة وتبصر .
ث- ألا يستغل حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ويقصد بالمنفعة غير المشروعة كل مقابل مادي او عيني لم يكن يتأتى إلا بسبب حاجة المريض للعلاج ولا يعتبر ما يتقاضاة الطبيب من اجر عن عمله من هذا القبيل .
ج- ألا يميز بين المرضى أو زملاء المهنة على أساس الانتماء الديني أو العرقي او القيم الاجتماعية أو الجنس أو الجنسية.
ح- أن يلتزم بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة المعتمدة في المنشأة التي يعمل بها أو المتعارف عليها عالميا .
خ- تسجيل الحالة الصحية للمريض والتاريخ المرضي له ولعائلته للاستدلال بها بما يضمن دقة التشخيص والعلاج.
د- التزام الدقة في الفحص الطبي والتشخيص بأتباع الطرق العلمية المتعارف عليها وباستخدام التقنيات الحديثة كلما امكن ذلك.
ذ- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال الى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج وتبصيره بالآثار الجانبية الهامة المتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
ر- إبلاغ المريض كامل الاهلية بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك او لم تكن حالته النفسية تسمح بابلاغه, ويتعين إبلاغ ذوى المريض فى الحالتين الاتيتين :
1-اذا كان ناقص الاهلية او عديمها.
2-اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بابلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته لابلاغ ذويه.
ز- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي او الفحوصات التداخلية او غير ذلك من مضاعفات والمبادرة الى علاجها متى أمكن ذلك.
س- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك .
ش- استشارة زميل متخصص كلما استدعت حاجة المريض ذلك.
يقصد بحظر استعمال الوسائل غير المرخصة بالدولة او غير المشروعة فى علاج المرضى والواردة فى الفقرة (3) من مادة (5) من القانون هي الوسائل او الادوات أو الأجهزة أو الأدوية والعقاقير الطبية غير المتعارف عليها والتى لم يقر باستعمالها من الجهات والمنظمات الصحية الدولية.
دون الاخلال بالمحظورات المنصوص عليها بالمادة (5) من القانون لا يجوز للطبيب الكشف السريرى على مريض من غير جنسه ما لم يتوافر الشرطين التاليين :
1- موافقة المريض , ويعفى منهذا الشرط في حالة اذا كانت هناك ضرورة تحول دون موافقة المريض بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية او لأي سبب اخر.
2- حضور شخص ثالث , ويعفى من هذا الشرط في حالة اذا كانت هناك ضرورة تحول دون وجود شخص ثالث كأن يبذل الطبيب جهدا في احضار شخص ثالث ولم يتوافر لديه ووافق المريض على على إجــــراء الفحص السريري دون هذا الشخص الثالث .
ويعفى من هذا الحظر الكشف السريري على الحالات المرضية الطارئة .
المادة (6) الابلاغ عن الأمراض السارية
1- اذا اشتبه الطبيب فى اصابة مريض بأحد الأمراض السارية التي تتطلب الابلاغ الفوري طبقا للقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية واي قانون أخر يصدر تعديلا له , والقرارات الصادرة في هذا الشأن , والأمراض السارية المتعارف عليها حديثا, فيتعين عليه مايأتي:
أ- إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فوارا ودون إبطاء بنوعية المرض المشتبه فيه.
ب- إبلاغ المريض بنوع المرض المشتبه فيه وتبصيره بالإجراءات الاحترازية التى يجب على المريض إتباعها لوقاية غيره من العدوى وعلى الطبيب أن يعلمه بأن ذلك مجرد اشتباه وأنه ابلغ الجهة الصحية لاتخاذ الإجراءات الوقائية الازمة .
2- على الجهة الصحية أية جهات صحية حكومية اتحادية أو محلية تعني بالشؤن الصحية في الإمارات إبلاغ الوزارة خلال (24) ساعة على الأكثر من وقت اشتباه الطبيب بالمرض الساري.
3- على الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية المشار إليها اتخاذ الإجراءاتالوقائية اللازمة لحماية المجتمع من انتشار أو تفشي المرض المبلغ عنه.
4-إذا اشتبه الطبيب بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية طبق للقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية وأي قانون آخر يصدر تعديلا له والقرارات الصادرة في هذا الشأن عليه إتباع ما يلي :
1) التحفظ الفوري على المريض في العيادة إن أمكن وابلاغ الجهةالصحية فورا بأسم المريض ونوع المرض والمكان المتحفظ عليه فيه .
2) في حالةعدم التمكن من التحفظ على المريض فيجب التحقق من أسمه وعنوانه ومحل إقامته وجنسيته وجهة عمله وابلاغ الجهة الصحية فورا بهذه المعلومات وبنوع المرض المشتبه فيه .
3)على الجهة الصحية المشار إليها إبلاغ الوزارة خلال (24) ساعة على الأكثر من تاريخ الاشتباه
4) على الـوزارة بالتعـاون والتنسيق مـع الجهات الصحيةالمشـار إليها والجهــات المعنية بالدولة اتخــاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المجتمع من إنتشار أو تفشي المرض المبلغ عنه
فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين ، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتي :
1)أن يكون الطبيب مرخصا له من الجهة الصحية بذلك وفقا لمؤهلاته ولتخصصه العلمي ولخبراته العملية ، وله أن يشارك في إجراء تداخلات جراحية في ذات تخصصه ضمن فريق عمل طبي ، كما له أن يستشير أطباء آخرين في تخصصات أخرى وفقا لما تستلزمه حالة المريض الصحية .
2)أنتكون المنشأة الصحية التي تجري فيها الجراحة مجهزة تجهيزا كافيا يتلائم مع نوع الجراحة من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء مثل هذه الجراحة 3) تقييم الحالة المرضية من خلال الفحص الإكلينيكي والفحوصات المخـبرية والشعاعية وغيرها وذلك للتأكـد
مما يأتي :
أ- أن العملية الجراحية لازمة وضرورية ومناسبة لعلاج المريض .
ب- أن الحالة الصحية العامة للمريض تسمح بإجراء العملية الجراحية .
4)أن تؤخذ موافقة كتابية من المريض على النحو التالي :
أ- تكون الموافقة الكتابية من المريض نفسه إن كان كامل الأهلية ( أي أنه قد أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية )
ب- إن كان المريض ناقص الأهلية أي إن كان عمره يقل عن المذكور بالبند (أ) أو عديم الأهلية تؤخذ الموافقة
الكتابية من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وهم ( الوالد / الوالدة / الزوج / الزوجة / الابن/ الأبنة / الجد / الجدة / أبناء الأبن / أبناء البنت / العم / العمة / الخال / الخالة / أبناء العم / أبناء العمة / أبناء الخال / أبناء الخالة )
ج- في حالة إذا كان المريض كامل الأهلية إلا أنه يتعذر الحصول على موافقته لأي من الأسباب التالية :
1-فقدان الوعي .
2-فقدان الإدراك لمرض عقلي أو مرض نفسي .
3-الحالة الصحية لا تسمح بأخذ موافقته .
4) أن تؤخذ موافقة كتابية من المريض على النحو التالي :
فتؤخذ الموافقة الكتابية من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفقا لما ورد في البند (ب) أعلاه .
5-تبصير المريض من قبل الطبيب المعالج بالمضاعفات الطبية المحتمل حصولها أثناء وبعد العملية الجراحية بشكل واضح ومفهوم .
6-تطبق ذات القواعد والإجراءات الواردة بهذه المادة على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة والتي تشمل :
- العلاج الكيميائي
- العلاج الإشعاعي
- الإجراءات الطبية التداخلية كاستخدام المناظير أو أي أجهزة طبية يمكن أن ينجم عن أستخدامها مضاعفات
للمريض .
يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إحدى الجهات الآتية وفقا لاختصاص كل منها :
1- وزارة الصحة
2-هيئة الصحة أبوظبي
3-هيئة الصحة دبي
4-مدينة دبي الطبية
5- الجامعات الحكومية
يشترط لإصدار الترخيص بإجراء الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان توفر ما يلي :
1-أن يكون البحثمرتبطا بمنشأة صحية مرخصة وتتوافر فيها كافة الإمكانيات اللازمة لإجراء البحث .
2- أن يتم البحث من قبل أشخاص مؤهلين ومرخصين .
3- أن يتم البحث وفقالمعايير العالمية المتعارف عليها .
4- أن يكون الباحث ملما بالجوانب الطبية والقانونية والشرعية المتعلقة بمجال بحثه .
5- التعهد باحترام حقوق وكرامةالأشخاص الذين سيجري عليهم البحث والحفاظ على صحتهم وعلى سرية المعلومات المتعلقة بهم .
6- تقديم ما يفيد موافقة من سيجري عليه البحث إن كان كامل الأهلية القانونية أو موافقة وليه الشرعي إن كان ناقص الأهلية أو عديم الأهلية ، وان هذه الموافقة قد تمت بعد تبصيره بمراحل البحث وإجراءاته والأثار الجانبية المتوقعة منه ، وكافة المعلومات المتعلقة بالبحث وأن له الحق في التوقف عـن اجراء البحث في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل البحث .
7- ألا تكون الموافقةالمشار إليها في البند السابق نتيجة مقابل مادي أو عيني أو نتيجة إكراه مادي أو
ادبي أو أن تكون هذه الموافقة مبنية على غش أو تدليس .
8- يجب أن يتضمن طلبإجراء البحث البيانات التالية :
أ- البرتوكول العلمي للبحث الطبي .
ب- الهدف من إجراء البحث والمنافع المرجوة منه .
ت- المكان الذي سيجري فيه البحث وموافقة مدير عام الجهة الصحية أو مدير المنشأة على إجراء البحث في منشأته قبل منح الموافقة والمدة المتوقعة للإنتهاء من البحث .
ث- اسم الباحث الرئيسي والباحثين المشاركين ودرجاتهم العلمية وخبراتهم العملية والجهات التي يعملون بها .
ج- بيانات الشخص الذي سيجري عليه البحث وارفاق استمارة موافقته على إجراء البحث .
ح- المصادر المادية لتمويل إجراء البحث .
تتولى الوزارة فيما يتصل بإجراء البحوث أو التجارب الصحية بما يأتي :
1-وضع إستراتيجية إجراء البحوث الصحية على مستوى الدولة .
2-وضع نظم وبروتوكولات البحوث الصحية وفقا للمعاييرالعالمية .
3-وضع نماذج استمارات الموافقة على إجراء البحوث الطبية .
4-وضعآلية إجراء البحوث الصحية وكيفية الاستفادة من نتائجها .
5-إبداء الرأيوالمشورة الفنية المتعلقة بالبحوث الصحية .
6- وضع قاعدة بيانات للبحوث الصحيةعلى مستوى الدولة .
7-وضع آلية التحقق من براءات اختراع البحوث الصحية وفقاللقوانين النافذة في الدولة وللاتفاقيات الدولية .
وللوزارة أن تنسق مع الجهات الصحية المعنية في شأن هذه الاختصاصات .
يجوز لجهات الترخيص الواردة بالمادة (8) من هذه اللائحة إيقاف إجراءات أي بحث لم يرخص به أو ترى أنه مخالف للمعايير والسياسات المعتمدة للبحث الصحي بالدولة .
1) يحظر القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب الزوجين أو بموافقتهما ولا تشترط موافقة الزوج إذا كانت الزوجة مصابة بأمراض تهدد حياتها عند وجود الحمل .
كما لا يشترط موافقة الزوج عند وصف أدوية طبية للزوجة المريضة تؤدي بطبيعتها إلى تأخير الحمل أو ألى عدم انتظام الدورة الشهرية .
2) لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بالشروط التالية :
أ- أن يكون ذلك بناء على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة اطباء استشاريين احدهم في تخصص أمراض النساء والولادة وآخر في تخصص المرض الذي يكون الحمل معه خطرا محققا على حياة الأم وعلى اللجنة أن تثبت رأيها في السجل الطبي للمريضة يوقع من اعضائها أو بموجب محضر يرفق به .
ب- موافقة الزوجة كتابيا .
ت- إخطار الزوج .
3) لا يجوز للطبيب ان يجري أي عملية اجهاض أو أن يصف أي شئ من شأنه اجهاض امرأة إلا فيالحالات وبالشروط المحددة بالمادة (13) من القانون .
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى ( اللجنة العليا للمسئولية الطبية ) بناء على عـرض الوزير تضم في عضويتها أطباء إستشاريين من الجهات المحددة بالمادة (15) من القانون ، ويحدد القـــــرار الرئيس ونائب الرئيس ونظام وإجراءات عمل اللجنة ، وتختص بابداء الرأي الفني بوجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت ، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وتحديد مخاطر المهنـة المتعلقة بالممارسات الطبية ، وذلك بناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
1- مدير عام الجهة الصحية .
2- المحكمة المختصة .
3- النيابة العامة .
المادة (14) ضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية ومخاطرالمهنة
1- يحظر مزاولة أي مهنة من المهن المحددةبالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2009 وأية تعديلات تطرأ عليه دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية مـن إحـدى شركات التأمين المرخـص لها في الـدولة وعلى المنشآت الصحية الامتناع عن تشغيل المرخص له بمزاولة المهنة بالدولة دون هذا التأمين .
2- ويتحمل من يستقدم طبيبا زائـرا مسؤولية التـعويض عـن خطئـه الطبي في مواجهـة المضــرور وذلك دون الاخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ .
3- يتحمل صاحب المنشأة التي يعمل بها مزاول المهنة نسبة (80%) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة القسط على أساس إجمالي قيمـة القسط السنوي الذي تدفعـه المنشأة لشـركـة التأمين مقسوما على عدد الكوادر الصحية المؤمن عليها بالمنشأة ويجوز الاتفاق على أن يتحمل صـاحب المنشأة ما يزيد عن الحد الأدنى المشار إليه .
4- على الجهات الخاضعة لاحكام القانون أن تؤمن على مزاولي المهن الذين يعملون لديها ضد مسؤولية الاخطاءالطبية خلال ( 6 ) أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية على أن يكون الحد الأدنى لقيمة التعويض الذي تتحمله شركة التأمين عن كل حالة خطأ طبي ( مئتي ألف درهم ) وعلى أن يكـون عـدد الحـالات التي تغطيها وثيقة التأمين سنويا يتناسب مع حجم المنشأة الصحية وعدد الكوادر الصحية العاملة بها .
5- يلتزم صاحب المنشأة والجـهات الصـحية بالتأمين على مزاولي المهنـة العاملين لديـهم ضـد مخاطـر المهنـة الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل كامل قسط التأمين السنوي وعلى الجهات الصحية الامتناع عن تشغيل المرخص له بمزاولة المهنة بالدولة دون هذا التأمين .
يلتزم مزاولو المهنة بذات التزام الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم .
دون الإخــلال بأحكـام القـانون وبالمسئولية الجنائية وبأي عقـوبة أشـد ينص عليها أي قانون آخــر تسري العقوبات التأديبية على مخالفة أحكام هذه اللائحة على النحو الوارد بالقوانين التالية وأية تعديلات تطرأ عليها :
أ - بالنسبة للمنشآت الصحية الخاصة :
تطبق العقوبات التأديبية المقررة بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
ب - بالنسبة لمزاولي المهنة بالمنشآت الخاصة من الأطباء :
تطبق العقوبات التأديبية المقررة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له .
ت - بالنسبة لمزاولي المهنة بالمنشآت الخاصة من غير الأطباء والصيادلة :
تطبق العقوبات التأديبية المقررة بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية .
ث - بالنسبة للصيادلة ومساعدي الصيادلة :
تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية .
ج - بالنسبة لمزاولي المهنة بالجهات الصحية :
تطبق النظم التأديبية المقررة في هذه الجهات بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة .
ح - بالنسبة لمزاولي المهنة بالحكومة الاتحادية :
المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
تم نشره في العدد 500 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 01-10-2009 12-شوال-1430 هـ.
تاريخالنشر: 30-11-2009
تاريخ العمل به: 01-12-2009