logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-09-2015, 08:17 PM
  #1
بن هاشم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 7
افتراضي قرار 203 لسنة 2013 بشان اشغال الوحدات السكنية الملحقة المخصصة للمواطنين في امارة ابوظبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استأجرة من مواطن ملحق مكون من طابقين ضمن القسيمة للمسكن الشعبي للمواطن
والذي انشاءة بموجب رخصة بناء صادرة من عام 2009م من بلدية العين وله مدخل مستقل
وورد الأاستثناء في المادة رقم 4/2 من القارار رقم 203 لسنة 2013في شأن الائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن اشغال الوحدات السكنية والأنتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في امارة ابوظبي
وكان الأاستثناء مشروط بان يكون الملحق له مدخل منفصل ومستقل وصدر بشأنه ترخيص قبل صدور القرار رقم 108 الأاداري لسنة 2010 اي يندرج تماما وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالقرار ذات المادة .
وصدر بحقي حكم بالغاء العقد وبطلانه
اسناد المحكمة الموقرة الى توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 15/10/2009 يمنع منعا باتا تاجير المساكن الشعبية
واغفلت المحكمة ان الحظر المتعلق بالمسكن الشعبي بحد ذاته ولا ينطبق علا الملاحق التي صدرت لها تراخيص بناء قبل القرار الأداري رقم 108 لسنة 2010 في 14/04/2010
وهو مايجعل الحكم مخالف للقانون

والعقد المبرم للعين المؤجرة مشار اليه بأنه ملحق ونوع العقد عقد اسثمار مصدق من مكتب عقار ولم يوثق من البلدية لسبب انه الغى الوكالة الممنوحة لي عند قيامه بفتح الدعوى
مع العلم بأن الشؤون القانونية بالبدية اكدو لي صحة ونفاذ العقد من النواحي القانونية والسجلات للموقع من رخصة بناء ورسم الموقع من سجلات البلدية
وحيث اني استأجرة الملحق لمدة 8 سنوات ومضى لعى العقد الآن سنتين
وباقي 6 سنوات
مع العلم بأني قمت بأصلاحات وترميمات داخلية عبارة عن ابواب جبسات صبغ مطابخ مكيفات سيراميك الى اخره بملغ تجاوز 200 الف
وحيث انني تظررة ماديا ومعنويا من جراء تصرف الشخص المواطن بالغاء العقد ورفع قضية طالباً بطلانه
دون استعداد لرد او تعويضي بدرهم بل بالعكس يطالب بمالغ ادعة بأني غيرت وعدلت بالملحق ويطالب ندب خبير ويدعى بأن الغرم بالغنم
وحيث انني من السعودية ومتزوج مواطنه ولدى 3 بنات من مواليد دولة الأمارات
استغرب من هالمواطن وفي دار زايد بلد الامارات التى عرفت بسخائها وكرمها
بأن اصتدم بشخص يأكل مالي واتعرض لعملية نصب واحتيال بأرض الامارات
اطرح موظوعي بين ايدي من لهم خبرة بنصحي وارشادي
وانا لا اطلب سوى طلب واحد فقط صحة ونفاذ العقد واستمراريتي في المسكن الى ان يفرجها رب السموات والارض واحصل علا الافضل

التعديل الأخير تم بواسطة علي الراعي ; 06-11-2015 الساعة 12:30 AM سبب آخر: تم تعديل الخط ليكون مناسباً
بن هاشم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2015, 09:09 AM
  #2
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

اخوي ولد هاشم عساك ع القوة ..
اولا الطمع ما يعرف جنسية فلا تستغرب اي شي يصدر من الملاك.
ثانيا لم توضح سبب قيام المالك بفتح دعوى بطلان العقد دام انك اتفقت مسبقا معاه على استئجار لمدة8 سنوات

ثالثا العقود الغير موثقة من البلدية لاتنظر من قبل لجان فض المنازعات الايجارية في امارة ابوظبي!!

نصيحتي استئناف الحكم وتذكر في صحيفة الاستئناف ما تفضلت به بان العين المؤجرة هي ملحق وينطبق عليها القرار رقم 203 واذا استطعت استخراج رسالة من البلدية (الشؤون القانونية)بصحة العقد وترفقها في صحيفة الاستئناف.
والله المستعان
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2015, 12:47 AM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
بالطبع إذا صحت المعطيات بعاليه فإن القانون قد يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وذلك لأن الرخصة والعقد قبل صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010 .
إلا أنه يجب الوقوف على معالم الأرض موضوع البناء وعقد الإستثمار .
ولذلك إذا أطلعتنا على الخريطة والعقد والرخصة الصادرة عن البلدية ، عندئذ يمكننا تقديم مشورة أوضح من خلال وقائع حقيقة .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2015, 11:50 PM
  #4
بن هاشم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 7
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأساتذة الكرام
اشكر لكم تفاعلكم وردكم وتعقيبكم علا موضوعي المطروح ،،
اولا سبب اقامة الدعوى بالمحكمة هي حاجة المالك لأسكان أبناءه بالملحق حسب افادتي من لجنة فض المازاعات الأجارية بالمحكمة ،، وكان كل الأدعاء بصحيفة الدعوى بالمحكمة الأبتدائية بأنه يدعي بأني مستأجر جزء من المسكن الشعبي وأثار هالنقطه لعلمه القاطع بأن المحظور هو تأجير المسكن الشعبي كلياً أو جزء منه الأبأجازة من المجلس التفيذي .
والحمد لله علا كل حال صدر حكم ابتدائي منطوقه ( ببطلان عقد الأيجار والزام المدعي عليه اخلاء البيت الشعبي .)
وبالأستئناف كان طلبي من المحكمة خبير طبقرافي للوقوف علا الطبيعة وتحديد نوع العين الموجرة ملحق أم جزء من المسكن الشعبي .
والحمد لله علا كل حال صدر حكم الأستئناف منطوقه (قبول الأستئناف شكلاً وبالموضوع تأييد الحكم الصادر )
دون النظر الى دفوعي وطلباتي والبت فيها
ومحكمة الطعن رفضت القضية بعد تقدمي للطعن ودفع الرسوم وطلب الملفات من محكمة العين
بسبب لم يكتمل النصاب حيث ان عقدي سنوي ستون الف والفترة ثمان سنوات أجمالي قيمة العقد (480000) والاختصاص الطعن المبالغ ( 500000) خمسمائة الف درهم .
وصدر أمر تنفيذ بالأخلاء بتاريخ 14/06/2016م اي علا بدايات شهر الخير والرحمة ( رمضان )

في البداية والنهاية نحمد الله سبحانه علا نعمة الصحة والعافية و والطمع في رحمة الله وفضل رب العالمين
توجهة للبلدية في يوم 11/06/2016 م وكلي امل برحمة رب العالمين وأن الله يسخر برحمته جند لأعلاء كلمة الحق
اصدرت شهادة مفادها بجواز تأجير الملاحق بالمساكن الشعبية وتم البدء بتطبيق التوثيق بالعقود للملاحق حسب الشروط
التي موجودة بالقرار رقم (203) لعام 2013م . وأن شاء الله تكون عندي فرصة نقض الأحكام السابقة
وتقدمت بعمل استشكال بالمحكمة لوقف التنفيذ
اسشارتكم
هل الاستشكال يوقف التفيذ تماماا
مع العلم بأنه تم تحديد جلسة في 21/06/2015
والتفيذ في 14/06/2015
وهل يكتفى تقديم الشهادة مع رخصة البناء والرسم الكروكي للعقار والستي بلان
وهل مقام المحكمة بالاستشكال سوف يستجيبو لطلبي بمخاطبة البلدية للتأكد من الوقائع من اصل الملفات
اامل منكم الافادة
وجعل كل ماتقومون به بميزان حسناتكم
ولكم خالص الشكر
بن هاشم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-12-2015, 02:25 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم
الحكم أضحى نهائى بات ، ومن ثم فإنه واجب النفاذ
ولذلك فإن الإشكال لن يوقف التنفيذ
هذا من وجهة نظرى المجردة .
أعتذر عن هذا الرأى ، ولكن تلك هى الحقيقة التى لا يجوز الإلتفات عنها .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-12-2015, 12:04 PM
  #6
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

اخوي بو هشام اعانك الله
باعتقادي ان تتقدم بطلب التماس اعادة النظر .. افضل من تقديم استشكال
ﻷن طلب الالتماس يعيد النظر في الدعوى برمتها متى قبلت المحكمة الطلب بخلاف الاستشكال الذي هو عبارة عن منازعة وقتية تقدم لقاضي التنفيذ وانت لم تصل لهذه المرحلة بعد .

حصولك على شهادة من البلدية ذات التختصاص بصحة العقد وتوالي البلدية بتوثيق العقود التي ينطبق عليها القرار 203 لهو حري بقبول طلب الالتماس ان شاء الله ..وهي ما يطلق عليها قانونا باوراق قاطعة في الدعوى .. بإذن الله .
كما ان خصمك قام بالتدليس على المحكمة بإعتبار ان الملحق جزء من البيت الشعبي ..

اخوي بوهشام .. تبي نصيحتي .. من الواضح ان طلب المالك هو اسكان اولادة .. ولكن الذي يتضح لي انه علم بارتفاع الايجارات .. فانت بالخيار اما ان تستمر باتجاه القضاء او تتفق معه على سعر معين يرضيه ولا تبخسه فيه .. ومن ثم يكون التنازل من جهته ويوقف التنفيذ بناء على هذا التنازل.
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2016, 09:23 PM
  #7
بن هاشم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 7
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأساتذة الكرام
اشكر لكم تفاعلكم وردكم وتعقيبكم علا موضوعي المطروح ،،
تم نقض الحكم
بن هاشم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2016, 12:26 AM
  #8
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

ألف مبروك أخى الكريم
وإنك لتستحق عن جدارة .
وقد تيقنت الآن أنه لا يضيع حق ورائه مطالب .
بالتوفيق دائماً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-12-2016, 01:00 AM
  #9
بن هاشم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 7
افتراضي

الله يبارك فيك استاذي الكريم
والفضل لله سبحانه وتعالي
وأن دل ذلك علا شيئ
فهو يدل علا نزاهة القضاء بدولة الأمارات
ولله الحمد والشكر
وان شاء الله الكل يستفيد ويتنور بتطبيق القرار ببلدية العين
وبداية توثيق العقود بالمساكن الشعبية حسب الشروط المبينه بلاستثناء الوارد بالقرار
بن هاشم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:31 PM.