logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-05-2013, 11:35 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 14 لسنة 2008 أحوال شخصية - ماهية التملك في الطلاق واوجه تحققه

الطعن رقم 14 لسنة 2008 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء 23 سبتمبر 2008
برئاسة السيد القاضي أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد خميس البسيوني و علي أحمد شلتوت و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حمودة
(205)

(1) قانون "القانون الواجب التطبيق". أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: القانون الواجب التطبيق".
قانون الأحوال الشخصية. سريان نصوصه كأصل عام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي أخذت منه. عدم ورود نص بشأن مسألة معينة. مؤداه.

(2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الطلاق: تمليك الطلاق".

تمليك الطلاق. ماهيته. تحققه على ثلاثة أوجه مطلق ومقيد وخال منهما. ماهية كل وجه من هذه الأوجه وحق الزوجة في كل منها.

(3) حكم "تسبيب الحكم".

إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. تعييبه في باقيها أيًا كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2014, 09:00 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

لماذا لم يكن هناك تعليق على الحكم ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2014, 09:55 PM
  #3
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

حكم جميل ومعالجة قانونية وفقهية للمادة ٢ من القانون الاتحادى الخاص بالاحوال الشخصية
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2014, 07:17 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر مرورك الراقي سعادة المستشار
فالمادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية قد نصت على انه
"1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها الى اصول الفقه الاسلامي وقواعده.
2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولها في لفطها او فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه.
3- واذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب ابي حنيفه"
فما هي المعالجة القانونية والفقهية التي راقت لك ووجدتها في الحكم
فاسمح لنا بان نستنير بعلمك وفكرك اخي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:05 PM.