نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 735 لسنة 2015 أحوال شخصية ـ الاصل في الحضانة ومتى تسقط
الطعن رقم 735 لسنة 2015 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء الموافق 5 من ابريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم والحسن بن العربي فايدي
( )
حضانة . حاضنة .قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- انتهاء حضانة النساء . ببلوغ الذكر أحدي عشرة سنة والأنثى ثلاث عشر سنة . إلا إذا رأت المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.
- الأصل في الحضانة. مصلحة المحضون شرعاَ مقدمة عن رغبة حاضن ما في الحضانة وعلى توافر شروط الحضانة أو عدم توافرها في حاضن.
- يشترط في الحاضنة . القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
-مثال لتسبيب معيب في اسقاط حضانة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه