الطعن الاداري رقم 3532 لسنة 47 القضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 29/1/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضــــوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمـــد محمــــود وأحــمد عبد الحمـــيد حسن عبـــود و محمـــد أحــمد محمود محمد - نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان - مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3532 لسنة 47 القضائية عليا
الحكم المطعون فيه
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة الغربية
الصادر بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى رقم 3146 لسنة 6 ق
الإجــــــراءات
فى يوم الإثنين الموافق 15/1/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعن بصفته , قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه , فى حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة الغربية الصادر بجلسة 29/11/2000 فى الدعوى رقم 3146 لسنة 6 ق , والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 16/9/2003 وتأجل نظره إلى جلسة 16/2/2004 ثم إلى جلسة 17/5/2004 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى - موضوع لنظره بجلسة 3/7/2004 وفيها تم التأجيل لجلسة 20/11/2004 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/4/1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3146 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإدارى , أبدى فيها أنه سبق لـه أن أقام الدعوى رقم 3732 لسنة 95 م . ك طنطا لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 767 لسنة 1957 بالاستيلاء على أراض زراعيــــة لضمها لمزرعـــة المدرسة الزراعية الإعداديــــة بطنطا ومن بينها مساحة 22 س / 20 ط / 2 ف بالقطعة رقم 48 بحوض الفاضل القبلى نمرة 13 المملوكة لشقيقة بدوى عبد الواحد سيد أحمد الشيتى ( مورثه المطعون ضده ) وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة طنطا الكلية صـــدر حكــم المحكمــــة الدستوريــــة العليا بجلســــة 1/2/1997 بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزارة التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم , ولما كان القرار المطعون فيه قد استند إلى هذه المادة فقد سارع وزير التربية والتعليم بإصدار قرار جديد برقم 23 لسنة 1997 بالاستيلاء على تلك المساحة مستندا فيه إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامـــــة وصدر هذا القـــــرار بتاريخ 6/11/1997 , ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 سالف الذكر .
وبجلسة 19/11/2000 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أنه تطبيقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 لم يصدر تفويضا من رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم بنزع ملكية مورثة المدعى للمنفعة العامة فضلا عن أن قرار الاستيلاء صادر من وزير التعليم وليس من رئيس مجلس الوزراء الذى له سلطة إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صادرا من غير مختص بالمخالفة لاحكام القانون , فضلا عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بجلســـــة 1/2/1997 فى الدعـــوى رقم 5 لسنة 18 ق بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1995 بتخويل وزارة التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات .
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها : أن القرار المطعون فيه قد استند إلى نص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 التى تجيز للوزير الاستيلاء على العقارات اللازمة , وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة وقد استند هذا القرار إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 سالف الذكر والتى قضت فى فقرتها الأخيرة بأنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة , فضلا عن أن عبارة سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة قد جاءت عامة دون تحديد تاركة للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد تلك الأحوال التى تستدعى إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت .
ومن حيث إن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقا لحكم المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة , ينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر تتمثل فى درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء أو حدوث زلزال وذلك لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية , وهى أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم فى آثارها ومن ثم فإن سلطة الوزير فى الاستيلاء المؤقت تقتصر على تلك الحالات التى يتم الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبى الجهة الإدارية من إثبات صفة العقارات دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى , ولما كان الاستيلاء على مساحة من الأرض الزراعية لاقامة مزرعة لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بطنطا لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر كما لا يدخل فى الحالات الطارئة أو المستعجلة التى تقتضى الاستيلاء على الملكية الخاصة دون اتخاذ أية إجراءات , وإذ أصــــدر وزير التعليم القـــــرار المطعون فيه بالاستيلاء على مساحة 22 س / 20 ط / 2 ف المملوكة لمورثة المطعون ضده استنادا إلى نص المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 لإقامة مزرعة تدريبية لمدرسة ناصر الثانويــــة الزراعية , فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد خالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال فيكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون , ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 آنف الذكر والتى تجيز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة , هذا مردود بأن هذه المادة قد بينت أنواع الأعمال التى تعد من أعمال المنفعة العامة ومن بينها إنشاء الطرق والشوارع والميادين ومشروعات المياه والصرف الصحى ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى , هذه الأعمال ينتظمها نص المادة 14 من هذا القانون التى تقضى بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر فى الجريدة الرسمية ويترتب على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى . وبالتالى يتعين عدم الخلط بين هذه الأعمال والتى تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر بالاستيلاء عليها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبين حالات الاستيلاء المؤقت التى تصدر من الوزير المختص دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة والتى لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون محمولاً على أسباب هذا الحكم , ويضحى الطعن عليه غير قائم على سبب صحيح فى القانون جديرا بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات .
فلهـــذه الأســـــباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه