مشرف منتدى النقاشات القانونية
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
بسم الله وبه نستعين’’’
أعتقد انك تقصد امر حفظ الدعوى
وليس حفظ التحقيق
لأن اي تصرف تتخذه النيابة في اجراء من اجراءات التحقيق يكون امر بأن لا وجه
لأن العبره بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابه عنها.
وعلى وجه العموم, أمر الحفظ لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ولكن يجوز التظلم منه لرئيس النيابة او النائب العام او امام نفس عضو النيابة مصدر القرار
ولهؤلاء إلغاؤه في أي وقت.
والله أعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
التعديل الأخير تم بواسطة المحامي علي الاحبابي ; 05-06-2010 الساعة 03:32 PM