الطعن بالتمييز رقم 26 لسنة 2005 احوال شخصية
الطعن بالتمييز رقم 26 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/9/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابوسريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
(1) سلطة محكمة التمييز في امر على عريضة .
حق محكمة التمييز في مراقبة محكمة الموضوع فيما تعطيه من الاوصاف و التكييف القانوني لما تثبته في حكمها على الوقائع . تكييفها الدعوى انها طلب على عريضة وليست دعوى مستعجلة ـ اثره ـ سريان المواد 140 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية عليه وعلى التظلم منه .
(2) امر على عريضة .
الحكم الصادر في التظلم من الامر الصادر على عريضة واستئنافه ـ وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه ـ ولاية المحكمة التي تنظر التظلم او الاستئناف ـ وقوفها عند الحدود التي كانت لقاضي الامر بما يكشف عنه ظاهر الاوراق .
(3) امر على عريضة ـ اختصاص "الاختصاص النوعي" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع "في الحضانة" .
طلب الطاعن استصدار امر على عريضة لتسليمه ابنته او اجبار والدتها على ارسالها الى المدرسة ـ انطواء الحكم الذي يجيب على هذا الطلب على قضاء ضمني باحقيته في حضانتها ـ انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتأييد الامر برفض الطلب ـ صحيح ـ علة ذلك .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر ان من حق محكمة التمييز ان تراقب محكمة الموضوع فيما تعطيه من الاوصاف و التكييف القانوني لما تثبته في حكمها على الوقائع ومن ثم فان التكييف الصحيح للدعوى الماثلة انها طلب امر على عريضة وليست دعوى مستعجلة وبالتالي يسري عليها وعلى التظلم منه المواد 140 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .
[2] من المقرر ان الحكم الصادر في التظلم في الامر الصادر على عريضة او استئنافه حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه الذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه اصحاب الشأن لدى نظره امام محكمة الموضوع وان ولاية المحكمة التي تنظر التظلم او الاستئناف تقف عند الحدود التي كانت للقاضي الامر عند اصداره الامر الذي يلتزم فيه بما يكشف عنه ظاهر الاوراق التي تطرح عليه .
[3] لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وقضى برفض التظلم وتأييد الامر المتظلم منه ما خلص اليه في اسبـــابه من ان المستأتف الطاعن قد طلب استصــدار امر على عريضة لتسليمه ابنته ------- او اجبار والدتها المطعون ضدها لارسالها للمدرسة وكان القضاء باجابته لطلبه ينطوي على قضاء ضمني باحقيته في حضانتها وكان هذا الطلب في حاجة الى بحث متعمق موضوعي يدور حول من له الحق في حضانة الصغيرة المذكورة ، لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله اصل ثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي عليه بهذا السبب لا يعدو ان يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المرافعة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن قدم عريضة الى قاضي الامور المستعجلة قيد برقم 13/2005 بطلب الامر بالزام المطعون ضدها بارسال الصغيرة ------- لمتابعة دراستها او تسليمها له لارسالها مع اشقائها وتعهد باعادتها اليها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية وذلك على سند من انه قام بسداد الرسوم الدراسيةالخاصة بابنته الصغيرة المذكورة و الموجودة تحت يد المدعي عليها الا انها قامت بمنعها من الذهاب الى مدرسة ------ الدولية منذ 20/11/2004 مما يلحق بالصغيرة اكبر الضرر بالاضافة الى تركها وحيدة بالمنزل اثناء تواجد المدعي عليها بالعمل ، ومن ثم فقد تقدم بالطلب ، وبتاريخ 13/2/2005 اصدر القاضي امرا برفض الطلب . اقام المدعي الدعوى رقم 3/2005 تظلم شرعي طلب فيها الغاء القرار المتظلم منه وبتاريخ 28/2/2005 حكمت المحكمة بالغاء الامر المتظلم منه القضاء بالزام المتظلم ضدها (المدعي عليها) بتسليم ابنتها ------- الى والدها المتظلم (المدعي) حتى نهاية العام الدراسي الحالي ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4/2005 شرعي وبتاريخ 29/3/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبتأييد الامر على عريضة رقم 13/2005 ورفض التظلم ، طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 16/4/2005 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى في حين ان التظلم من الحكم الذي يصدر في الامر على عريضة يعد من الاحكام الوقتية التي لا تسم اصل الحق وان الفصل فيها يكون من ظاهر الاوراق ، وكان الطاعن قد طلب الزامالمطعون ضدها بارسال الصغيرة -------- الى المدرسة او تسليمها لوالدها الطاعن لاسالها الى المدرسة وبعد انتهاء الدوام باعادتها الى والدتها ، الا ان المطعون ضدها رفضت ذلك ومن ثم فان القضاء بتسليمها لوالدها لا يعد تدخلا منه في بحث مسألة الحضانة وليس مساسا باصل الحق ، كما ان المطعون ضدها لم تتعرض لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها ومن ثم فان الحكم يكون عيبا بما يسوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان من حق محكمة التمييز ان تراقب محكمة الموضوع فيما تعطيه من الاوصاف و التكييف القانوني لما تثبته في حكمها على الوقائع ومن ثم فان التكييف الصحيح للدعوى الماثلة انها طلب امر على عريضة وليست دعوى مستعجلة وبالتالي يسري عليها وعلى التظلم منه المواد 140 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ـ وكان من المقرر ان الحكم الصادر في التظلم في الامر الصادر على عريضة او استئنافه حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه الذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه اصحاب الشأن لدى نظره امام محكمة الموضوع وان ولاية المحكمة التي تنظر التظلم او الاستئناف تقف عند الحدود التي كانت للقاضي الامر عند اصداره الامر الذي يلتزم فيه بما يكشف عنه ظاهر الاوراق التي تطرح عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وقضى برفض التظلم وتأييد الامرالمتظلم منه ما خلص اليه في اسبـــابه من ان المستأتف الطاعن قد طلب استصــدار امر على عريضة لتسليمه ابنته ------- او اجبار والدتها المطعون ضدها لارسالها للمدرسة وكان القضاء باجابته لطلبه ينطوي على قضاء ضمني باحقيته في حضانتها وكان هذا الطلب في حاجة الى بحث متعمق موضوعي يدور حول من له الحق في حضانة الصغيرة المذكورة ، لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله اصل ثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي عليه بهذا السبب لا يعدو ان يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه