logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2015, 01:32 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 191 لسنة 2014 جزائي ـ شرط قيام جريمة افشاء الاسرار

الطعن رقم 191لسنة 2014 جزائي

جلسة الأثنين الموافق 3 من نوفمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و عبد الحق أحمد يمين



()



إفشاء أسرار . قانون "تطبيقه ". جريمة "أركانها". قصدجنائي . دفاع "الجوهري". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".

- جريمة افشاء الأسرار . شروط قيامهاوما يعد في حكم ذلك والقصد الجنائي فيها وأساس ذلك؟

- تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إفشائه سراً للمجني عليها واعطائه لرقمين قضائيين لا يعد في معنى السر . وعدم استظهار الحكم للقصد الجنائي له . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم تحقيقه وتمحيصه . قصور واخلال بحق الدفاع.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 191 لسنة 2014 جزائي ـ شرط قيام جريمة افشاء الاسرار.pdf‏ (3.44 ميجابايت, المشاهدات 102)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:00 PM.