الطعن رقم 162 لسنة 2015 تجاري ـ شرط اذن المحكمة للاعلان بطريق النشر
الطعن رقم 162 لسنة 2015 تجاري
جلسة الأربعاء الموافق 1 من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون و عرفة أحمد دريع
( )
اعلان "اعلان صحيفة الدعوى". قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "ما تلتزم به ـ سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- وجوب أن يكون اعلان الشخص الطبيعي لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله. في حال عدم وجوده في موطنه يسلم لمن يكون ساكنا معه من الأزواج أو الأقارب أو الاصهار. اساس ذلك؟
- الاعلان بالنشر طريق استثنائي. يجوز للمحكمة أن تأذن به. شرط ذلك؟
- تقدير كفاية التحريات لسلوك طريق الاعلان بالنشر. تستقل به محكمة الموضوع ما دام اسبابه سائغه.
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه