وذلك حال كون الأمر على عريضه يصدر فى غيبية الخصم الصادر ضده الأمر وذلك كونه من الأمور المستعجله حتى يتحقق الغرض منه كما ان القانون لايشترط اعلانه برفع الأمر ضده فليس من غير المتصور ان يحدد ميعاد للتظلم منه عند صدوره .
على سبيل المثال الأمر الصادر بمنع شخص ما من السفر اذا اشترط القانون اعلانه قبل صدور الأمر فأن ذلك يعنى اعطاء مهله لذلك الشخص للهروب قبل استصدار الأمر وماهو مايخالف الغرض الذى شرع من اجله الأمر على عريضه لذا فان القانون لايشترط ميعاد محدد للتظلم منه وجعله ميعاد مفتوحا للمتظلم حتى يتظلم من الأمر فور علمه به .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))