نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن بالتمييز رقم 110لسنة 2006 جزاء ـ جرائم النشر ـ عدم جواز نشر اخبار كاذبة او مصطنعة بسوء نية
الطعن بالتمييز رقم 110لسنة 2006 جزاء ـ جرائم النشر
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2006
برئاسة محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد العزيز عبد الله الزرعوني و سعيد عبد الحميد فوده و ضياء الدين ابو الحسن و عدنان محمد الفرا
(28)
(1) براءة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الادلة.
تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم. كاف للقضاء بالبراءة مادام قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(2) براءة. حكم "تسبيب الحكم". اثبات "مسائل عامة".
عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من ادلة الثبوت طالما رجحت دفاع المتهم او داخلته الريبة والشك في عناصر الاثبات.
(3) براءة. جرائم النشر.
نشر اخبار كاذبة او اوراق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير بسوء نية قصد. غير جائز. خلو الاوراق من الدليل اليقيني على كذب الواقعة ومن توافر سوء قصد المتهمين في نشر المقال. نعي النيابة العامة في قضاء المحكمة بالبراءة غير جائز. علة ذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه