logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-17-2018, 11:15 AM
  #1
Eslam khota
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 6
Tv طلب مشورة قانونية عاجل

دعوى عمالية مفصولة قيمة الدعوى 13 ألف درهم الحكم بمثابة الحضوري ، تم إستئناف الحكم من الخصم بعد 67 يوم من صدور الحكم وقيمة الدعوى أقل من نصاب المحكمة ال20 ألف كما أن الحكم إذا كان أقل من 20 ألف لا يستوجب إعلان الخصم به وتم التأكيد على ذلك من " أون تايم " .
هل أستطيع عمل أي إجراء لإلغاء طلب الإستئناف قبل موعد الجلسة ؟ واذا هحضر الجلسة بماذا يتم الدفع أمام المحكمة وهل يكون شفوي أم كتابي ؟ هل ممكن للمحكمة عند نظر الموضوع الحكم فيه من تلقاء نفسها ؟
Eslam khota غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2018, 11:57 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الاخ الكريم
بعد التحية
النصاب القيمي الاستئناف يقدر بالطلبات الختامية وليس بما حكمت به المحكمة .
امل عند استئناف الحكم بعد ظ¦ظ§ يوم ؛ فبما ان الحكم غيابي بمثابة الحضاري ، فالعبرة بعلم الخصم بالحكم . فإذا ما استطعت انت اثبات علم الخصم بالحكم قبل ذلك ، ومن ثم فالمواعيد تظل مفتوحة .
انا عن جوابك على الاستئناف فيجب أن يكون كتابيا . وتبدأ بالحديث عن الناحية الشكلية الاستئناف وبعدها تدخل في الرد على اعتراضاتهم على الحكم المستأنف .
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-18-2018, 03:11 AM
  #3
Eslam khota
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 6
افتراضي

الطلبات نفس المحكوم به 13 الف.. يلا .. ايه الدفع بالظبط المناسب الحكم مثابة الحضوري مش غيابي بمثابة الحضوري فيه فرق كبير وهو ان الشخركة أعلنت بالجلسة هو إستئناف فشنك ملوش لازمة بس انا عاوز حضرتك تكتبلي الدفوع بالظبط ايه ، ومش هرد عليهم في أي شئ مجرد الدفع والمحكمة تحكم برفض الإستئناف وتأييد الحكم وإزامهم المصاريف
$# سعاد &€mona hamzaâ‚©_%أ مك
Eslam khota غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-18-2018, 11:27 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

ولان الحكم غيابي فالمحكمة تقضي بالحكم بمثابة الحضوري.
اما عن قيمة الدعوى فإنما هي بالطلبات النهائية . فإذا ما تبين القاضي ان الطلبات الختامية في الدعوى دون النصاب القيمي الإستئناف فسيقضي برفض الاستىناف شكلا دون النظر للموضوع ودون طلب منك لانه من النظام العام .
اما عن الدفوع فمرجعها إلى دفاع وطلباتك امام المحكمة الابتدائية .
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-18-2018, 03:06 PM
  #5
لحن_المفارق
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 98
افتراضي

السلام عليكم ،،
بداية أشكر الأستاذ على الراعي على مشاركاته القيمة التي دائما ما تثري النقاش ، ولكني عندي خلاف بسيط معه في هذه المسألة ، حيث أن الحكم بمثابه الحضوري و يبدأ معه ميعاد الطعن من اليوم التالي لصدور الحكم و ليس من تاريخ إعلان المحكوم عليه ... حيث أن المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية قد حددت الحالات التي تبدء معها ميعاد الطعن على الأحكام و التي تشترط علم المحكوم عليه وهي تخلفه عن الحضور في (جميع) الجلسات . وبما أن الحكم هو بمثابه الحضوري فهذا يعني أنه (المحكوم عليه) قد حضر بعض الجلسات.. هذا رأيي المتواضع في الموضوع ، قد أكون مخطئ في فهمي للمادة و أتمنى الرد من الأستاذ الراعي.
لحن_المفارق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2018, 01:51 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

اخي الكريم
بعد التحية
بدون الدخول في تفاصيل الحضور من عدمه سنبدأ من حيث انتهى الحكم وهو صدور الحكم بمثابة الحضوري .
الأمر الذي تحتسب فيه مواعيد من تاريخ العلم بالحكم وليس من اليوم التالي للحكم كالاحكام الحضورية .
وذلك لأن سعادتك أجبت على حالك بانه اذا كان ااحكم بمثابة ااحضوري اي لم يكن الخصم حاضر ولم يعلم بالحكم ولم يصل الى علمه . فكيف يحرم من دىجات التقاضي ..
وشكرا لك اخي على إثراء المناقشة .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2018, 11:23 AM
  #7
Eslam khota
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 6
افتراضي

كل الشكر والتقدير للأستاذ علي الراعي على مداخلته العظيمة ، للعلم المحكوم عليه حضر عنه في أول جلسه محام ع ما أظن بإنابه من المحام الأصيل ولكن سيادة القاضي سأله معاك توكيل رد عليه أنا مش المحامي الأصيل بس حاضر عنه وسأله طيب معاك توكيل منه قاله لأ قاله طيب أنت هتحضر ليه قاله هطلب تأجيل .. تأجيل رغم إعلانه بالجلسه فرفض سيادة القاضي إثبات حضوره وتم حجز الدعوى للحكم ، اذا فالمحكوم عليه على إتصال بالدعوى وعلى أتم العلم بها ، وفي العموم انا سألت مركز الخدمة اون تايم عن الإعلان بهذا الحكم ردوا انه الأحكام اللي اقل من 20 الف لا تعلن .. علشان لا تستأنف فلم الفائدة من الإعلان ... وشكرا
Eslam khota غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2018, 11:54 AM
  #8
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

اخي الكريم
بعد التحية
لا يمكن حساب المواعيد إلا بعد أن يصل الحكم أو الإجراء لعلم الخصم .
وانا اختلف تماما مع خدمة اونلاين في ان اقل من ظ¢ظ* الف لا يتم إعلانها .
وذلك لأن العبرة ليس الاستئناف فحسب وإنما قد يمتد إلى التنفيذ . كيف سيتم التنفيذ دون اعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر في مواجهته .
هذا فضلا عن أمور أخرى كالطعن في حالات مختلفة من التماس إعادة النظر .
ومن ثم فإنه يجب أن يصل إلى علم المحكوم عليه بالحكم وذلك لتتمكن من الإجراء التالي .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2018, 01:14 PM
  #9
حمد الثاني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
الدولة: العين
المشاركات: 134
افتراضي

شكراً على مداخلاتكم القيمة ، كلام الاستاذ علي الراعي صحيح ، حيث قيمة الدعوى هي بالطلبات الختامية ، بحيث يجمع الطلب الأصلي مع الطلب الأضافي فيكون مجموعهم هو قيمة الدعوى ، أما ماتحكم به المحكمة فلا يعد بأي مقياس قيمةً للدعوى .. فإن كانت قيمة الطلبات الختامية هي ظ£ظ* ألف والمحكمة حكمت بظ،ظ£ ألف فقط فأن الحكم الإبتدائي لا يكون انتهائياً ويجوز استئنافه .. ونصحية عامة للسائل ،. لا تأخذ كلام بعض الأخوة غير المتخصصين سواء في أون تايم أو غيرهم وعليك بكلام المتخصص الذي تثق به
وبالتوفيق
حمد الثاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-21-2018, 12:07 PM
  #10
alshref ahmed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 27
افتراضي

الاخ السائل
الشكر والتقدير لكل الاساتذة واحب ان اوكد على كلام الاستاذ على الراعى فكلامة صحيح فيجب ان يتم اعلان المحكوم علية بالحكم ، كم انة عند فتح ملف تنفيذ يجب ان تبين للموظف انة قد تم اعلان المحكوم علية
alshref ahmed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مشورة, عاجل, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:02 PM.