logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2016, 12:25 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقما 125 ـ 157 لسنة 2016 جزائي ـ وجوب توجه الوسائل الاحتيالية للمجني عليه لخداعه وغشه والا لا جريمة

الطعن رقما 125 ـ 157 لسنة 2016جزائي

جلسة الثلاثاء الموافق 7 منيونيو سنة 2016

برئاسة السيد القاضيالدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة محمدأحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي



( )



احتيال . قانون"تطبيقه". جريمة "أركانها". حكم "تسبيب معيب". نقض" ما يقبل من الأسباب".

- جريمةالاحتيال . ماهيتها وأساس ذلك؟

- الوسائلالاحتيالية . وجوب أن توجه للمجني عليه لخداعه أو غشه والا لا جريمة.

- مثال لتسبيبمعيب في جريمة احتيال.

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2016, للمجني, لخداعه, لسنة, والا, وجوب, وعضل, الوسائل, الاحتيالية, الطعن, توجه, جريمة, جزائي, رقما, عليم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:44 PM.