مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 7 لسنة 1 ق جزائي جلسة 18/3/2007
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل رئيــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضيين / محمـــد ناجـــي دربــالـــة و محمـد عبد الرحمـــن الجـــراح
اتهمت النيابة العامة ....... بأنه في يوم 18 من يناير سنة 2006 ( 1 ) هتك عرض .. بالقوة بأن أمسك يدها رغماً عنها ووضع أصبعه في جنبها .
( 2 ) تعرض لسالفة الذكر بأن قرر لها بالأقوال المبينة بالتحقيقات فخدش حياءها .
ـ وبتاريخ 20 من مارس سنة 2006 م قررت النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة .
ـ فطعنت المبلغة على ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 27 / 3 / 2006 م .
ـ ومحكمة استئناف رأس الخيمة بجلسة 3 من يونيو سنة 2006 م قررت بالأغلبية أولاً : قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء أمر النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. ثالثاً : إعادة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيق فيها وسمـاع
شهادة من تطلب المجني عليها سماع شهادتهم. رابعاً : للنيابة العامة بعد ذلك الحق في التصرف بالدعوى حسب ما تراه مناسباً .
ـ فطعن المستأنف ضده في هذا القرار بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 من يوليو سنة 2006 م .
المحكـــمة
من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد أصدرت بتاريخ 20 من مارس سنة 2006 أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبل ... لعدم كفاية الأدلة ، فاستأنفت المبلغة . ذلك الأمر بتاريخ 27 من مارس سنة 2006 ، وبجلسة 3 من يونية سنة 2006 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الأمر المستأنف ، فطعن وائل أحمد عبدالله في ذلك القرار بطريق النقض .
ومن حيث إن المادة 207 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 إذ نصت على أن " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ... " فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى - أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . لما كان ذلك ، وكانت المادتين 133 ، 134 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية قد نصت أولاهما على أنه " للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية " كما بينت الثانية كيفية التقرير باستئناف تلك القرارات والأجل المحدد للتقرير به ، وميعاد سريانه ، وكان قانون الإجراءات الجزائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة غير كافية على المتهم قرارات لا أحكاماً على ما ورد بنص المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية من أنـه " تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ..." ، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وأمرت بمصادرة التأمين وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل المصروفات شاملة أتعاب المحاماة .