نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 1998 جزاء ـ الاعذار القانونية العامة مثل حداثة السن تطبق على كافة الجرائم
الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 1998 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 11/7/1998
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وبحضور السادة القــضاة صلاح محمد احمد و عمر عثمان سعيد و محمد مصطفى الخالـدي و محمد نبيل محمد رياض
(1) عقوبة "الاعذار المخففة". مواد مخدرة.
الاعذار المخففة العامة مثل حداثة السن تطبق على جميع الجرائم دون تفريق بينها.
(2) تمييز "سلطة محكمة التمييز".
لمحكمة التمييز ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر. في حالة الخطأ في تطبيق القانون. يستوي ان يكون الخطأ في قانون العقوبات او في قانون الاجراءات الجزائية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه