الطعن رقم 6 لسنة 1 قضائية عسكرية ـ قيود محكمة الموضوع لتخفيف عقوبة في جنحة
الطعن رقم 6 لسنة 1 قضائية عسكرية
جلسة الخميس الموافق 27 ديسمبر 2012
برئاسة القاضي حقوقي على محمد عبداللهالبلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مدني درجة خاصةمحمد خميس عبدالله الكعبي و المقدم حقوقي محمد سالم محمد الخاطري و المقدم حقوقيمحمد علي سليمان الظنحاني والرائد ركن حقوقي خلفان خادم خلفان المحيربي
المبدئ القانوني والقاعدة القانونية:
قيود محكمة الموضوع لتخفيف عقوبة فيجنحة.
لما كانت اسباب تخفيف العقوبة سواء كانت بناء علىعذر مخفف اوردته المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) وتعديلاته، او طبقا لرؤية قاضي الموضوع في جنحة يرى فيها ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعياستعمال الرأفة فيها طبقا لحقه المنصوص عليه بالمادة (100) من ذات القانون ، فانسبيله في اعمال قواعد تخفيف العقوبة تكشف عنها المادة (99) من القانون آنف الذكر ،فاذا كان المشرع الجزائي اعطى لقاضي الموضوع في جنحة سلطة النزول بالعقوبة عن حدهاالادنى لاعذار قانونية او لظروف قضائية الا انه ينبغي عليه ان يشير في حكمه الىالعذر او الظرف المخفف للعقوبة الذي استند اليه في تبريره النزول بها عن حدهاالادنى او استبدالها بعقوبة اخرى اخف منها .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه