نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 360 لسنة 2002 جزاء ـ رأي مخالف ـ عدم اثبات الرأي المخالف عند عدم الاجماع لا يرتب البطلان لانه عملا تنظيميا
الطعن رقم 360 لسنة 2002 جزاء
جلسة السبت 4 يناير 2003
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل رياض و احمد محمد فرحات
(3)
(1) حكم "اصدار الحكم". اعدام. بطلان "بطلان الحكم".
عدم اثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم عند عدم تحقق الاجماع واستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام. لا يعد ذلك نقصا جوهريا في الحكم طالما تحققت الغاية منه بما يفصح عنه الحكم من عدم تحقق الاجماع على عقوبة الاعدام.
(2) بطلان "بطلان الحكم". اجراءات. تمييز "اسباب الطعن ـ السبب الغير مقبول".
عدم تحقق الاجماع على توقيع عقوبة الاعدام. نعي المتهم على الحكم بعدم اثبات الرأي المخالف غير مقبول.
(3) مأمور الضبط القضائي.
انتحال مأمور الضبط القضائي لصفة معينة بقصد ضبط الجريمة ومسايرة الجناة لا يعد تحريضا على ارتكابها.
(4) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في التلبس".
تقدير توافر حالة التلبس من سلطة محكمة الموضوع.
(5) مواد مخدرة. القصد الجنائي.
القصد الجنائي في جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة تحققه بعلم المحرز او الحائز بان ما يحوزه او يحرزه من الموادا المخدرة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه