نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 476 لسنة 2018 اداري ـ انتهاء العلاقة الوظيفية لا تتم الا بالاسباب المحددة قانونا على سبيل الحصر
الطعن رقم 476 لسنة 2018 اداري
جلسة الأربعاء الموافق 24 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب
( )
1) عقد استخدام. شروط قانونية . العلاقة الوظيفية "إنهاءها". قرار اداري . إنهاء خدمة . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من أسباب".
- تولى القانون تنظيم العلاقة الوظيفية بين الإدارة وموظفيها العاملين بها . لا يجوز لأطرافها بما فيهم الإدارة نفسها الاتفاق على ما يخالفها.
- نشأة العلاقة الوظيفية بين الإدارة والموظف . لا يجوز إنهاءها إلا بأحد الأسباب التي حددها القانون.
- إنهاء العلاقة الوظيفية بين الإدارة والموظف . لا تتم إلا بأحد الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر . يصدر بها قرار من الإدارة يكون بمثابة السند القانوني لدفع ما يستحقه الموظف من مبالغ مالية مترتبة عن عقد الاستخدام بما فيها مكافأة نهاية الخدمة.
- تعديل العقد أو تضمينه شرطا بعقد لاحق لا تفصل بينه وبين العقد الأول فترة زمنية ولو تغيرت وظيفة الموظف من نظام إلى نظام في عمله. لا ينهض دليلا على إنهاء عقد الاستخدام طالما لم تنقطع العلاقة بين الطرفين بتسلم الموظف مستحقاته عن العقد الأول.
- مثال.
2) المحكمة الاتحادية العليا "اختصاصها". دوائر المحكمة الاتحادية العليا "صلاحيتها في العدول عن مبدأ سابق". قانون "تطبيقه".
- إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للعدول عن مبدأ مسقر هو من صلاحيات الدائرة المعروض الطعن أمامها . المادة (65) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته.
- انتهاء المحكمة بعدم وجود مبرر للعدول عن المبدأ المستقر . صحيح.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه