logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-28-2010, 11:51 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 228/2003 جزاء مخدرات

في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 18/10/2003
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات
في الطعن بالتمييز رقم 228/2003 جزاء مخدرات
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعد السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت --------------- في الجناية رقم 2374/2003 بانه في ويم 29/3/2003 بدائرة مركز شرطة المطار تعاطى مادتين مخدرتين (المورفين و الكودايين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت بالاوراق وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 6/1 ، 34 ، 39 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين (1 ، 2) المرفقين به ، وبتاريخ 24/5/2003 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة اربع سنوات مع ابعاده عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1700 لسنة 2003 وبتاريخ 8/6/2003 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 6/7/2003 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيقه القانون وذلك لبطلان اجراءات ضبطه وتفتيشه لعد جدية التحريات بدلالة انه لم يضبط مع المتهم او في مسكنه أي مواد مخدرة مما يبطل معه اجراء اخذ عينة بول ، كما ان ما وجد بعينة بوله هو نتيجة وصف الطبيب له المورفين لتسكين الكحة نتيجة اجراء عملية في عينه وقدم الدفاع تأييدا لذلك شهادة طبية صادرة من ايران مما كان يتعين الاعتداد بها عملا بالمادة 33 من القانون 14/1995 واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين وقاعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به الرقيب --------- وما ثبت بمحضر الضبط وتقرير المختبر الجنائي ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات و كفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وانه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره و اقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا القانون ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد سوغ الاذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقه بادلة منتجة لا ينازع الطاعن في ان لها اصل ثابت بالاوراق ومن ثم فان الطاعن في هذا الخصوص وبعدم توافر حالة التلبس يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذا الحكم انه يشترط للاعتداء بالوصفة الطبية عملا بالمادة 33 من القانون رقم 14/1995 ان تكون هذه الوصفة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في دولة الامارات مع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (9) و ان تحرر الوصفة على النموذج المعد لذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بان ما تعاطاه كان بموجب وصفة طبية صادرة من دولة ايران بان هذه الوصفة لا يتوافر فيها الشروط الواردة في المادة 33 من القانون وان المواد التي ظهرت في عينة بول الطاعن المورفين و الكودايين المدرجة بالجدولين (1 ، 2) من القانون ليست من ضمن المواد التي عدده المشرع و اعتبرها مما يجوز تعاطيها او استعملها بقصد العلاج وهي اسباب سائغة تكفي للرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد يوكون معناه في هذا الخصوص غير سدي د ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2010, 01:01 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

عوافي أخوي البادي ع الطرح..

بارك الله فيك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2010, 01:54 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الله يعافيج استاذة
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:12 PM.