الطعن رقم 168 لسنة 2008 ـ جزاء - من سلطة محكمة الموضوع تقدير القصد الجنائي و الضرر في الجريمة ـ شرط ذلك
الطعن رقم 168 لسنة 2008 ـ جزاء
جلسة الاثنين 2 يونيو 2008
برئاسة السيد القاضي الدكتور علي إبراهيم الإمام رئيس محكمةالتمييز
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد اللهالزرعوني و ماجد علي قطب
(1) تبديد.
جريمةتبديد الأموال المسلمة على سبيل الأمانة إلى الجاني. تحققها بالامتناع عن ردها عندطلبها.
(2) قصد جنائي.
القصدالجنائي والضرر. تقديرها من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(3) تهديد.
كلعبارة من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الخوف عنده منخطر يراد إيقاعه ضد نفسه أو ماله يعد تهديدا معاقبا عليه سواء كتابة أو شفاهة أوبالهاتف. عدم اشتراط أن يكون التهديد مصحوبا بطلب أو لدى الجاني نية تحقيق ما هددبه. كفاية تأثر التهديد في نفس المجني عليه. تحدث الحكم استقلالا عن القصدالجنائي. غير لازم. كفاية فهمه من عبارات الحكم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزنأقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم.من سلطة محكمة الموضوع.
(5) دفوع.
الدفعبكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية عدم استلزامها ردا صريحا.استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. متابعة المتهم في مناحيدفاعه المختلفة والرد عليه. غير لازم.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه