الوصية في الإسلام
الوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أو جهةِ خيرٍ على أن ينفَّذَ بعد موته .
دليل مشروعية الوصية
الوصية ثابتة بالكتاب و السنة ،
قال الله تعالى في كتابه العزيز : "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ" (سورة النساء آية 11) .
وقال النبي : "ما حقُّ امرىءٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ"
(صحيح البخاري : كتاب الوصايا ، باب الوصايا ، قول النبي : وصية الرجل مكتوبةٌ)
حكمُ الوصيةِ
الأصل في الوصية أنها مستحبةٌ ،
حيثُ يعهد الموصي بوصيةٍ إلى أقاربه من غير الوارثينَ أو إلى غيرهم ، يجعلها في بابٍ من أبواب الخير الأخرى ، يعوض بها ما يظن نفسهُ قد قصر فيه ، دون أن يُلحق الضرر بالورثة الشرعيين .
أما إن أراد المُوصي إلحاق الضرر بالورثة فحكمُ الوصية في هذهِ الحالة حرامٌ
. لقوله الله تعالى " مِن بَعْدِ وَصِةٍ يُوصى بِهآ أَو دَينٍ غَيْرَ مُضَآرٍ وَصِيةً منَ الله و الله عَلِيمٌ حَلِيمٌ " (سورة النساء ، الآية 12),
ولكن لا يجوز أن يوصى الشخص بأكثر من ثلث ماله لقول النبي (الثلث والثلث كثير) متفق عليه
شروط الوصية و أحكامها
تكون الوصية من الإنسان البالغ العاقل حالَ حياته بتمليك الأموال أو بالتوكيل في ما يباح له التصرف به بعد الموت ؛
كما قد تكون تكليفاً بأداء عبادةٍ تقبلُ التوكيل ؛ كالحج و الصدقة و أداء الأمانات و قضاء الديون و الكفارات .
تكون الوصية فيما يباح للميت التصرف فيه ، وفيما عليه من حقوق ساعة موته ؛ ولا تكون في مال الآخرين ولا في المعصية .
تكون الوصية في حدود الثلث من صافي تركة الميت بعد تجهيزه و أداء ديونه ؛ فإن زادت عن الثلث فإنها لا تجوز في القدر الزائد إلا بموافقة الورثة ؛ فإن أجازوه كان تبرعاً منهم .
تحتاج الوصية إلى موافقة الموصى عليه له بعد موت الموصي ، فله أن يردها أو يقبلها .
يستحق الموصي له ما جاء في الوصية ساعة موت الموصي في حالة قبوله لها .
للموصي أن يرجع عن وصيته قبل موته في أي وقت يشاءُ
منقول للفائدة..
أنتظر ردودكم أحبائي..