الطعن رقم 36 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي - تطبيق القوانين الاتحادية اولى من تطبيق القوانين المحلية طبقا للدستور
الطعن رقم 36 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي
برئاسة السيد المستشار مجاهد الحصري رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين فرحان بطران و محروس عبد الحليم
جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام". حيوانات برية. قصد جنائي. قانون "القانون الواجب التطبيق". "الخطأ في تطبيق القانون" طعن "وجه الطعن المصلحة فيه" "وضوحه وتحديده". وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مصادره.
- عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الأحكام يترتب على مخالفته البطلان. كفاية أن يكون مجموع ما أوردته المحكمة كاف لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
- مثال لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير.
- تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه موضوعي. التحدث عنه. استقلالاً غير لازم. كفاية استفادته ضمناً من أسباب الحكم. مثال.
- القوانين الاتحادية هي الأولى بالتطبيق من القوانين المحلية طبقا للمادة 151 من الدستور.
- مثال بشأن تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة، بدلاً من القانون المحلي رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي.
- النعي بانتفاء القصد الجنائي لجريمة صيد الحيوان البري. لا مصلحه للطاعن فيه لإقراره بمسؤوليته عن قيامه بصيد الحيوان وما دام وصف التهمة ظل قائماً وسليماً.
- وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً. مخالفة ذلك: عدم قبوله. مثال.
- مصادرة وسائل الصيد في جريمة صيد الحيوانات البرية خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟.
- سلطة محكمة النقض في نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه. مثال بشأن إلغاء مصادرة السيارة المستعملة في جريمة الصيد البري.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه