logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-22-2011, 04:58 PM
  #1
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي طعن رقم 2 لسنة 2007س1 ( إثبات صورية عقد ) ( مدني )

الأصل أنه لا يجوز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة إلا بالكتابة

الاستثناء جواز إثبات صورية العقد بكافة الوسائل بشرط وجود تحايل على القانون


أترككم مع الطعن رقم 2 لسنة 2007 س1 ق. أ
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx رقم 2 لسنة 2007س1.docx‏ (22.2 كيلوبايت, المشاهدات 315)
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-23-2011, 01:15 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الجميل في الفقه القضائي الاماراتي سعيه وراء اظهار الحقائق في النزاعات المعروضة عليه
لانزال حكم القانون الصحيح عليها و المطابق اصلا للشريعة الاسلامية الغراء مصدر هذه القوانين
ومن خلال الحكم ومن مبدأ حيادية القضاء ارسى المبدأ ، وان هذا التقدير فيه موكول الى قاضي الموضوع بما تطمئن به نفسه الى الادلة المقدمة

وهذا دليل جديد على حسن نية القوانين الاماراتية ونزاهة قضاءه

وشكرا لك صاحب السعادة على هذه التحفة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2011, 10:27 PM
  #3
المزيونة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 5
افتراضي

تسلم اخويه فيصل عطرحك المميز
بالتووووووفيق =)
المزيونة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2011, 04:58 AM
  #4
uae433
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 28
افتراضي

شكرا جزيلا لكم
uae433 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2011, 03:22 PM
  #5
بني ياسي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 195
افتراضي

كان سير القضية سبع سنين
بني ياسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-26-2011, 12:32 AM
  #6
المزيونه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: UAE-A.J
المشاركات: 3
افتراضي

يسلممممممو ... الله يسعدك ويوفقك
المزيونه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-29-2012, 06:33 PM
  #7
المحامية مضحيه المنهالي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 6
افتراضي

شكرا لك استاذ
المحامية مضحيه المنهالي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2012, 11:56 AM
  #8
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

لفت انتباهي هذه الجزئية والتي أراها جد مهمة وهي ان محكمة الاستئناف أقامت قضائها بما انتهى إليه ( الخبير ) من انتفاء الصورية الاتفاقية .. وعلى ذلك تصدت لها المحكمة العليا دون ان يدفع بها الخصم .. ووضحت ذلك بأن :

(بحث الرابطة القانونية وتفسير الاتفاق وتكييفه التكييف القانوني الصحيح هو من صميم اختصاص محكمة الموضوع لا الخبير وان محل ذلك لا يصار اليه الا بعد الفصل في الدفع الجوهري الذي ابداه الطاعن بصورية هذا الاتفاق والذي لا يتم بحثه وتحقيقه والفصل فيه الا من محكمة الموضوع).

أشكرك اخويه فيصل واتمنى ان نراك مجددا ..
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-30-2012, 08:36 PM
  #9
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي

شاكر لك مرورك سعادة طموح وبصراحة يبالي ارجع اقرى الحكم مره ثانية
لست مستاءُ من ظـ ـنون الآخرين ،،، ولا أسـ ـعى لتصحيح ظنونهم !!!

لأن ( خالقـ ي ) يـ ـعلم ما فـ ي قــلبـ ي وهذا يكـ ـفـيـنـ ي
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-15-2013, 09:43 AM
  #10
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

حكم جميل ... جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:45 AM.