logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-02-2010, 11:17 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 268 لسمة 23 القضائية ـ مدني

الطعن رقم 268 لسمة 23 القضائية ـ مدني
في الجلسة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 19/9/2001 بمقر المحكمة الاتحادية العليا
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و صلاح محمود عويس


موجر القاعدة :-
الهبة ـ تمليك مال او حق مالي لاخر حال حياة المالك دون عوض ، انعقادها بالايجاب و القبول وتمامها بالقبض ـ جواز رجوع الواهب في الهبة قبل القبض دون رضاء من الموهوب له او بعد القبض اذ قبل ـ عدم قبول الموضوع له بعد القبض الرجوع في الهبة ـ يجيز للواهب ان يطلب من القاضي فسخ عقد الهبة و الرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ـ ارتزاق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع ـ اعتباره سببا مقبولا للرجوع في الهبة .


القاعدة القانونية :-
من المقرر قانونا ان الهبة تمليك مال او حق مال لاخر حال حياة المالك دون عوض وانها تنعقد بالايجاب و القبول وتتم بالقبض وان الواهب يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب لهكما ان له ان يرجع فيها بعض القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع وانه يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة و الرجوع فيها ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 55 لسنة 1999 مدني كلي الشارقة اختصمت فيها الطاعنة واستقرت بطلباتها الختامية فيها طلب الحكم بابطال وفسخ عقد الهبة المؤرخ 22/4/1997 والمصدق عليه من المحكمة الشرعية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار بالنسبة للعقارات المبينة تفصيلا بلائحة الدعوى المعدلة وبطلان التصرفات التي تمت بموجب الوكالة العامة وباعادة تثبيت ملكيتها للعقارات محل النزاع المطروح على سند انها منحت شقيقتها الطاعنة توكيلا عاما لم ينص فيه صراحة على جواز البيع او التبرع كما لم يتضمن التوكيل تحديد محل اي تبرع من التبرعات وان الطاعنة استغلت ذلك التوكيل تبرعت ووهبت لنفسها العقارات المبينة تفصيلا بصدر صحيفة الدعوى فضلا عن انها رزقت بابنة بعد الهبة ومازالت حية مما يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها وانه واذ لم تفلح المطالبة الودية فقد كانت الدعوى والمطالبة ومحكمة اول درجة قضت في 20/12/2000 بفسخ عقد الهبة والغاء كافة الاثار الناشئة عنه وباعادة العقارات المبينة في العقد المطعونضدها وبعدم جواز نظر الدعوى في شقه الخاص بطلب بطلان التصرفات الصادرة عن الطاعنة بموجب الوكالة العامة لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 111/1997 شرعي الشارقة ـ استأنفت الطاعنة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 36 لسنة 2001 مدني الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت في 26/1/2001 بالتأييد فاقامت طعنها المطروح .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين حاصل اولهما انه قضى بفسخ عقد الهبة المؤرخ 22/4/1997 ، في حين ان الفسخ لا يرد الا على العقود المبرمة للجانبين وهو مالا ينطبق على عقد الهبة محل طلب الفسخ باعتبارها هبة بغير عوض مما يعيب الحكم بمخالفة المادة 272/1 من قانون المعاملات المدنية ، وموجز ثانيهما ان الحكم المطعون فيه قضى بعقد الهبة المشار اليه دون سند قانوني واضح خلافا لحكم المادة 649/أ من القانون سالف الذكر ذلك ان الواهبة و الموهوب لها شقيقتان مما لا يجوز للواهبة الرجوع عن هبتها لان الهبة كانت لذي رحم محرم ودون مفاضلة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود عليه بوجهيه لما هو مقرر قانونا ان الهبة تمليك مال او حق مال لاخر حال حياة المالك دون عوض وانها تنعقد بالايجاب و القبول وتتم بالقبض وان الواهب يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب لهكما ان له ان يرجع فيها بعض القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع وانه يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة و الرجوع فيها ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع ولا يعد مانعا من الرجوع ان يكون الموهوب له رحم محرم متى رزق الواهب بعد الهبة بولد يظل حيا حتى تاريخ الرجوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه خلص الى تأييد الحكم المستأنف اسبابا ومنطوقا وكان هذا الاخير قد انتهى الى فسخ عقد الهبة والغاء كافة الاثار القانونية الناشئة عن الهبة واعادة العقارات المبينة بالاوراق الى المطعون ضدها تأسيسا على ان عقد النزاع حرر في 22/4/1997 وتم التصديق عليه من طرف محكمة الشارقة الشرعية في 28/4/1997 بموجب الوكالة العامة رقم 3194/1997 تاريخ 15/4/197 وان الواهبة (المطعون ضدها) رزقت في 19/11/1997 بمولودة حملت اسم ---------- وان الولادة تمت في تاريخ لاحق لتحرير وتصديق عقد الهبة بفترة لا تتجاوز السبعة اشهر وانه لم يثبت من الاوراق ان المولودة لم تكن حية حتى تاريخ الرجوع عن الهبة وكان هذا ما خلص اليه الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه واقام عليه قضاءه سليما وموفقا لصحيح الواقع و القانون ومن ثم يكون فان النعي يكون في غير محله .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

مجلة العدالة القانونية الصادرة من وزارة العدل العدد 109 السنة 29 يناير 2002
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-02-2010, 09:48 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

سلمت يداك على هالطرح ..
كل الشكر لسموكـ ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-03-2010, 12:55 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ولك الشكر الجزيل عالمرور
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:44 PM.