جريمةالسب
تعريف السب :- اسناد معنى يخدش شرف واعتبار شخصمعين بإحدى طرق العلانية لا يتضمن اسناد واقعةمعينه.
التمييز بين الســب والقـذف
أوجهالإتفاق:-
1- محل الإعتداء في الجريمتين الحق في السمعةوالإعتبار.
2- ركن العلانية مشترك فيالجريمتين.
3- الجريمتان تقعان على شخص محددمعين.
أوجه الإختلاف :-
القذف هو اسناد واقعة محدده أومعينه.
السب مجرد اسناد معنى يخدش الشرف والإعتبار ولا يتضمن اسنادواقعة.
# أركان جريمة السب :-
أولاً :الركن المادي: الفعلالإجرامي : يعبر عنه بفعل الإسناد ، {يعد سب مجرد اسناد معنى يخدش الشرف والأعتبار .
مثال: القول بأنه حمار أو حيوان أو انه ابنكذا وكذا.
{{يتحققالفعل الإجرامي المكون لجريمة السب سواء أسند المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناًيخدش شرفه}} مثل: أن يقولعنه
أنه لص أو مرتشي أو مزور أو نصاب.أوأسند إليه عيباً غير معين كالقول أنه سيء أوشرير.
#ويتوافر الركن المادي فيجريمة السب أيضاً بالدعاء على المجني عليه بالشر ، كالدعاءبموته.
#ويعتبر من قبيل السب توجيه عبارات الغزلللنساء.
# ضـرورة تحديد شخصيـة المجنيعليه:-
يجب أن يكون العيب أو التعبير الذي من شأنه خدش الشرف والإعتبار ،موجهاً إلى شخص معين أو اشخاص معيين ويستوي أن يكونشخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً.ولايشترط تحديد شخص المجني عليه بالإسم ، بل يكتفي أن يكون من السهل التعرفعليه.
ثانياً : العـلا نية :
يتعين لقيام جريمة السب ، ان يتمالإسناد بأحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة(9)من قانون العقوباتالإتحادي.
# بعض طرق العلانية : الكتابة ، الصور ، وسائلالإعلام ، الأفعال ، الإشارات ،الأفلام.
ثالثاً: القصدالجنائي .
جريمة السب هي جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصدالجنائي، والقصد المتطلب لقيامها هو القصدالعام.
#العلم والإرادة.
العلم ،أن يعلم الجانيبماهية العبارات التي أسندها إلى المجنيعليه.
الارادة: اتجاه إرادة الجاني إلى إرتكابهذا الفعل وإلى علانيته أيضاً.
#العـقـوبـة..
أولاً : العقوبة البسيطة : الحبس مدة لا تزيد عنسنة
أو بالغرامة التي تزيد عن 10 ألفدرهم.
2- العقوبة المشددة : إذا وقع السب في حق موظفعام أو مكلف بخدمة عامة .
الحبس مدة لاتزيد عن السنتين والغرامة التي لا تتجاوز 20ألف.
# تضاعف العقوبة.إذا وقع السب بطرق النشر في إحدى الصحف .
علة التشديد.
1- الموظف العام يمثل هيبة الدولة .
2- الموظف العام يقوم بأعمال تحقق المصلحه العامة مما يتطلب حماية .
# شروط التشديد:
أولاً- أن يكون القذف موجه إلى موظف عامأو مكلف بخدمة عامه.
ثانياً- أن يقع السب أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديةالوظيفة .
ثالثاًً:-إذا كان السب ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
تضاعف العقوبة:- إذا كان السبقد نشر في الصحف أو المجلات أوفي
الإذاعةوالتلفزيون.
أسباب إباحةالسب.
الأصلأن المشرع لا يقرر إباحة السب ضدالموظف العام، أو المكلف بخدمة عامة.
الإستثناء :1-إباحة سب الموظف العام إذا كان صادراً من الجانينفسه ومرتبطاً بواقعة القذف الموجهه ضد نفس المجني عليه ، وهو الموظف العام ، وكانتواقعة القذف متصلة بالوظيفة أو الخدمةالعامة.
2- ويباح السب استعمالاً لحق الدفاعأمام المحام.
القذف والسب الغيرالعلني:
المعيار الذي يميز بين القذف والسب غير العلني هو انتفاءركن العلانية.
1- إذا وقع السب بطريق الهاتف .
2- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد .
3- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه وبحضورغيره.
عقوبة السب الغير العلني.
1- إذا وقع السب بطريق الهاتف أو فيمواجهة المجني عليه و بحضورغيره،(الحبس مدة لا تزيد عن ستةأشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم)
2- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليهو في غير حضور أحد. (غرامة لا تتجاوز 5 آلافدرهم)
3- أما ظروف التشديد فهي نفسها ظروف تشديد السبالعلني.
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية