في حال إذا تعذر وصول الإعلان للمدعى عليه في دعوى عضل الولي ،، ولم يتمكن من حضور الجلسة التي انعقدت ..
فما هو الحل ؟!!!
وإلى متى الانتظار ؟؟؟
هل من الممكن إيصال الإعلان لأحد أقاربه أو أصهاره .. بالرغم من وجوده في الدولة ومحل عمله .. ولكن هناك مشكلة في وصول الإعلان..
واستنادا ً إلى المادة 8: "1 - تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
2 - وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.
3 - وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الاصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
فهل يجور للمدعية أن تطلب من القاضي إيصال الإعلان لأحد أقاربه ؟؟؟
اتمنى ان يجيب عنا قانون الاجراءات المدنية فى المادة التالية
المادة ( 8 )
1- تسلم صورة الاعلان إلى نفس الشخص المراد اعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون . 2- وتسلم صورة الاعلان لشخص المعلن اليه اينما وجد . 3- واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الازواج أو الاقارب أو الاصهار واذا لم يجد المطلوب اعلانه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على إدارة هذه المحل أو انه من الموظفين فيه وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا إلى شخص يدل ظاهره على انه اتم الثامنة عشر من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه . 4- واذا لم يكن أحد الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة موجودا وقت الاعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه أو اتضح انه فاقد الاهلية وجب على القائم بالاعلان اثبات ذلك في الاصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ليأمر بتعليق صورة من الاعلان في لوحة الاعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد اعلانه أو باب اخر مكان اقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية . 5- واذا لم يبين المراد اعلانه موطنه المختار في الاحوال التي يلزمها القانون بذلك أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح أو الغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه بذلك جاز اعلانه على الوجه المبين في الفقرى السابقة . 6- واذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب اعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجري اعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة اخرى تصدر بلغة اجنبية إذا اقتضى الأمر ذلك ويعتبر تاريخ النشر تاريخا لاجراء الاعلان . تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية