logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-20-2010, 11:24 AM
  #1
المحامي محمد صخر بعث
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 3
افتراضي سؤال حول حالات منع السفر

تحية لكم ..

أرغب في معرفة حالات منع السفر في القانون الإماراتي ، هل ثمة حالات معينة أم أن ذلك منوط بالقضاء في كل حالة على حدة ؟

شكرا جزيلا
المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-20-2010, 06:39 PM
  #2
بونسة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 11
افتراضي

اتمنى الاعضاء يفيدونك
بونسة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-20-2010, 07:43 PM
  #3
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم
نتشرف بيك عضو جديد بالمنتدى واتمنى ان تسعد معنا .

وقد تم تحديد منع السفر فى قانون الاجراءات المدنية بالاتى :-

حيث نصت المادة ( 329 ) من قانون الإجراءات المدنية على أنه :-
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من القاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، اصدار امر بمنع المدين من السفر ، وبتقدير الديون تقديرا مؤقتا ، إذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، إذا اقامت اسباب جدية يخشى معها فرار المدين ، مع توافر الشروط الآتية :
أ – ان يكون الحق معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط .
ب – الا تقل قيمة الحق المطالب به عن الف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة .
ج – ان تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الاوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي .
د – ان يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين ان الدائن غير محق في ادعائه .
2- وللقاضي قبل اصدار الأمر ، ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب .
3- وللقاضي في حالة اصداره الأمر بالمنع من السفر ان يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة .
4- ولمن صدر الأمر ضده ان يتظلم منه بالاجراءات المقررة للتظلم م الاوامر للتظلم من الاوامر على العرائض . "
5- العرائض .
6-
ونصت المادة ( 330 )من ذات القانون على أنه :
" امر المنع من السفر ساري المفعول ، حتى ينقض لاي سبب الاسباب – الالتزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر ، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الاحوال الآتية :
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالمنع من السفر .
2- إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر .
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية ، أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي .
4- إذا اودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين والمصروفات ، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن .
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته قطعيا . "
6-
وتطبيقآ لنص المادة ( 28 ) من قانون المعاملات الاماراتى فأن الاختصاص ينعقد للسيد / قاضى الامور الوقتية .
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 01:34 AM
  #4
المحامي محمد صخر بعث
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 3
MaBrOk

شكرا جزيلا ..

الحقيقة لقد اطلعت قبلا على نص المادة 329 المذكورة وهي تتعلق " بالحالة المدنية " إن صح التعبير أي حالة أو طريقة أو أسلوب المنع من السفر ومحله بالنسبة للمدين مدنيا .

ولكن هل يمكن منع سفر المدعى عليه بجرم جزائي قد تكون عقوبته إو إحدى عقوباته الغرامة أو الحبس ؟ ، هل يمكن منع سفر المدعى عليه الذي قد يصبح مدينا بالتعويض جراء ارتكابه جرم جزائي ؟ لدي حالة ما في دولة الإمارات وأنا هنا بسببها .. شكرا لتجاوبك أستاذ مؤمن ..

بالنسبة لانعقاد الاختصاص أعتقد أن قاضي الامور الوقتية الذي يدعى قاضيا للأمور المستعجلة في سورية وفي مصر على ما أعتقد ليس هو القاضي الوحيد الذي يحق له ذلك فلقاضي محكمة الموضوع " الاساس " أن يمنع المدين من السفر أثناء السير في الدعوى أو بعد انتهائها ..

هل للنيابة العامة صلاحية في منع السفر ؟

شكرا جزيلا مرة أخرى على الترحيب والاستجابة
المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 08:19 PM
  #5
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

بالنسبة للمنع من السفر الجزائي
والذى يسمى التعميم
وينتهى التعميم بعد ان يتم تادية العقوبة

اما لا يحق المنع من السفر فى حالة رفع الدعوى المدنية
الا عن طريق القاضى الامور المستعجلة
وله الحق فى الرفض او القبول حسب الاسباب المعروضة امامه

تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2011, 06:07 PM
  #6
Prosecuter
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 57
افتراضي

السلامـ عليكم ,,,
ملاحظتين بسيطتين :
1- يجب أن يكون الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم و ليس ألف درهم فقط ..
2- قاضي الأمور الوقتية له مهام تختلف عن قاضي الأمور المستعجلة و لكن جرى العرف أن يكون القاضي المنتدب من المحكمة يجمع الصفتين

مثال القاضي في محكمة أبوظبي هو قاضي الأمور الوقتية و قاضي الأمور المستعجلة في نفس الوقت و لكن الأحكام و الأوامر تصدر أحيانا بصفته قاضيا للأمور الوقتية و أحيانا بصفته قاضي الأمور المستعجلة
◦●[سبحان الله و بحمده ,, سبحان الله العظيم ]●◦
ProSeCuTer
Prosecuter غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2011, 11:31 AM
  #7
هيثم جوده
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2
افتراضي

هل يمكن للبنك رفع دعوى للمنع من السفر بسبب فقدان عميل لدى البنك وظيفته حيث ان معاشه كان يتم تحويله لهذا البنك لسداد قسط القرض المستحق؟ مع العلم ان الميل لم يتاخر بتسديد اي دفعة مستحقة؟
هيثم جوده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2011, 11:18 PM
  #8
z3beel_uni
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: زعبيل
المشاركات: 194
افتراضي

يزاكم الله خير على الطرح الجميل
z3beel_uni غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-22-2011, 10:32 PM
  #9
يوسف آل علي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 108
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الأستاذ/ هيثم جوده ،،

البنك لا يرفع دعوى منع من السفر ، بل هو يقوم بفتح بلاغ جنائي بتهمة إعطاء شيك بسوء نية ، و بناءاً على هذا البلاغ يتم التعميم على المتهم عن طريق مركز الشرطة كونه مطلوب على ذمة البلاغ ، و ذلك في حال كان هارباً أو لم يتاوب مع المركز في الحضور ، و إلا فيطلب و في حال حضوره تتخذ الإجراءات قبله
يوسف آل علي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-23-2011, 11:28 AM
  #10
هيثم جوده
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2
افتراضي

الاخ يوسف ال علي المحترم,
تحية طيبة وبعد, ارجو منك المعذرة على الازعاج بسبب رسالتي.
اولا اقدم لك جزيل الشكر على الافادة التي قدمتها كما ارجو منك الافادة والنصح لهذه المشكلة وساعطيك نبذه باختصار عنها:
لدى زوجتي قرض شخصي وكانت وقتها تشتغل ويتم تحويل راتبها للبنك ويتم خصم القسط الشهري للقرض, منذ سنتين فقدت وظيفتها ولكن مع ذلك كنا ملتزمين بالسداد دون تاخير, ومنذ شهرين اتصل البنك وابلغها اما ان تدفع باقي مبلغ القرض كاملا او ان يتم منعها من السفر ووضع اسمها باللا ئحة السوداء. وقال البنك ايضا انه من الممكن ان تحضر ضمين.
قمت باخبار البنك انه مع العلم انه لا توجد صيفة تعاقدية لاجبار وجتي على احضار ضمين واخبرتهم ايضا انه تم دفع مبلغ التامين على القرض ومع ذلك ساكون الضمين لزوجتي.
طلبوا مني عده اوراق كما طلبو مني اعطاءهم شيكات بتاريخ كل دفعه وطلبو ايضا شيك الضمان. ولكن الورقة الاكثر المثيره للجدل كانت هي الطلب مني التوقيع على ورقة تخول البنك بخصم اي مبالغ او غرامات علي وبدون حتى الرجوع الي. رفضت التوقيع على الورقة واخبرتهم ان جميع مطالبهم تخالف قوانين البنك المركزي.
ما هو رايك الشخصي؟ وما هي انسب طريقة للحل؟ وهل ممكن ان يقوم باصدار منع سفر تعسفي واتفاجا به فى اى معبر خروج؟

مع الشكر
هيثم جوده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:49 AM.