السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبدون استثناء
قبل فترة من الزمن طلبت من الاخوة تقديم خدمة لي و لكم وهي فهرسة الاحكام المدرجة في المنتدى سواء من العليا او دبي او راس الخيمة .
ومن خلال ذلك طلب من الادارة تقسيم الاحكام الى حقوق و جزاء ، وقام بذلك المدير مشكورا ، و الشكر الاكثر لاصجاب السعادة المشرفين عدالة تقهر الظلم و طلب القانون في مبادرتهم الكريمة في تجزئتها .
الا انه و الى الان لم يكن هناك اي فهرس يسهل الوصول الى المبتغى من الاحكام.
ولكنني قمت ببعض الشئ في الموضوع وعسى ان ينال اعجابكم .
الا انه لدى طلبات لابد ان توافى الا وهي بيان النوعية المطلوبة في الفهرس :-
1- فهرسة الاحكام من حيث تاريخ الصدور .
2- فهرسة الاحكام من حيث الحروف الابجدية .
3- الفهرسة من حيث تقسيمها الى عقوبات و اجراءات و خاص .
4- او اي طريقة يمكن تكون سهلة في الوصول .
اتمنى من الجميع المشاركة لان الراي الاول و الاخير للاغلبية
اخوكم محمد البادي
المبادئ القضائية الصادرة من احكام محكمة التمييز الجزائية المدرجة في المنتدى
م
رقم الطعن و سنته
القاعدة القانونية
1
84 لسنة 1994
مأمور الضبطالقضائي .مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام ـومنهم اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة ـ لهم اختصاصا شامل بالنسبة لما يرتكب فيدائرة اختصاص كل منهم من الجرائم ـ مؤدى ذلك ـ انبساط ولايتهم على جميع انواعالجرائم حتى ما كان منها مخولا لاحد مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص .
1- تلبس .حالة التلبس . المادة 42 من قانون الاجراءاتالجزائية . تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسهاو بمشاهدة اثر من آثارها ينبئ عن وقوعها او ادراكها بحاسة من حواسه .
2- تفتيش ـ تفتيش الجمارك.معاينة البضائع و امتعة الركاب بمعرفة سلطاتالجمارك نوع من التفتيش الاداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الذي عناه الشارعفي قانون الاجراءات الجزائية هذا التفتيش مقصور على سلطات الجمارك . مؤدي ذلك . مايجريه سائر مأمورس الضبط القضائي من رجال مكافحة المخدرات من قبض وتفتيش داخلالدائرة الجمركية . يخضع للاحكام العامة المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
تفتيش .التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبطالقضائي . ماهيته . هو الذي يكون في اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية او انتهاكلحرمة المسكن . مؤدى ذلك. دخول المنازل وغيره من الاماكن لا بقصد تفتيشها ولكنتعقبا لشخص امر بضبطه . لا يترتب عليه بطلان القبض و التفتيش الذي يقع عليه اذ وجدمتلبسا بجريمة مما يجيز القانون فيها القبض عليه و تفتيشه .
محكمة الاحالة . محكمة الاستئناف .محكمة الاحالة مقيدة بوجهة نظر محكمة التمييزفيما فصلت فيه من مسائل قانونية و لا يجوز لها مخالفتها في هذا الخصوص .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه