logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-19-2011, 02:55 AM
  #1
ممنوع الزعل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 6
Impo المعاملات التجاريه و حقوق المستهلك

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


اخواني انا عندي مشكله مع احد وكالات السيارات و السبب وجود عيب في سيارتي و لم تسطيع الوكاله تصليح سيارتي بعد فتره زمنيه تقدر ب 39 يوم و عدم توفيرهم لسياره بديله لي اثناء التصليح,,

اعتقادي الكبير بانه خلل بعيب مصنعي في السياره

طبعا قدمت شكوى في حماية المستهلك و لم تبدي الوكاله اي تعاون معهم!

و الحين لحئت للمحكمه و طلبي هو استرداد المبلغ كامل لقيمت السياره مع التعويض لضرر.

اريد اعرف القوانين المسانده لي في المعاملات التجاريه و حقوق المستهلك ,,

و اريد اعرف مكاتب محامين في ابوظبي


ملاحظه مهم ,, فسر الوكيل بان المشاكل التي اواجهها هي صفات طبيعيه في سيارتي!

و منذ شهر ابريل و انا اطالبه برساله رسميه من المصنع تسند كلامه ,,

ف،، ورد في بالي استفسار اخر ,, هل استطيع المطالبه بالاستثناء من دفع اي اتعاب من قبل الوكيل في حالة خسارتي للقضيه؟ بما اني طلبت منهم توفير الدليل الرسمي من قبل المصنع و لم يتم توفيره في فترت طلبي ؟


و سوال اخر هل المراسلات بيني و بين الوكيل تعتبر كأدله؟


تحياتي لكم

ممنوع الزعل
ممنوع الزعل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2011, 12:56 PM
  #2
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

إلى ممنوع الزعل ومن غير زعل
ماهي دعواك ألتي تقدمت بها هل هي دعوى مدنية أم تجارية ؟
وفقاً للقانون يحكم على خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف ويحكم بمقابل أتعاب المحاماة في حالة ما إذا إستعان الخصم بمحام
ولا إعفاء من ذلك ولا إستثناءإلا في الدعاوى ألتي نص عليها القانون والمثال الشائع منها الدعاوى العمالية وما إستحدث في قانون الرسوم بشأن بعض دعاوى الأحوال الشخصية
والله ولي التوفيق
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2011, 06:38 PM
  #3
ممنوع الزعل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 6
افتراضي

دعوه مدنيه ..
ممنوع الزعل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2011, 06:41 PM
  #4
ممنوع الزعل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 6
افتراضي

هل يوجد محامين في ابوظبي يستطيعون مساعدتي؟
ممنوع الزعل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2011, 07:41 PM
  #5
المحامي امجد بني هاني
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 38
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم
الدعوى الواجب اقامتها هي بالطبع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن العيب الخفي ، ولك الخيار قانونا ً أما برد السيارة واسترداد الثمن او بقبولها بالثمن المسمى ، لكن اخي الكريم هناك شروط محددة يجب توافرها لكي تكسب دعواك ، واهمها وجوب ان يكون العيب خفيا ً لم تستطع تبينه الا بعد استخدام السيارة ، وان يكون العيب خفي اي غير ظاهر للشخص العادي غير المختص ، وان لا يكون الوكيل قد باعك السيارة مع اشتراط عدم مسؤوليته عن عيوبها ، والاهم ان لا تكون قد اشتريت السيارة وانت على علم بالعيب الموجود فيها ، وانت قد ذكرت بأن الوكيل قد اخبرك بأن " المشاكل التي تواجهها هي صفات طبيعيه في سيارتي" وهنا اود ان اسألك : هل اخبرك بذلك عندما باعك السيارة ام عند مراجعتك له بعد ظهور العيب فيها ؟؟؟؟ اذا كان قد اخبرك بذلك عندما باعك السيارة فلا مسؤولية مدنية عليه ، اما اذا كان قد اخبرك بذلك بعد ظهور العيب وبعد استخدامك للسيارة وفي حال توافر الشروط التي ذكرتها لك اعلاه فإن شاء الله دعواك " كسابة " بنسبة 99 % ، ويجب ان تنتبه أنه تسقط دعوى المطالبة بالتعويض عن العيب الخفي بمرور ستة اشهر من استلامك السيارة ، وبالنسبة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة فهي وكما اخبرك الاخ الاستاذ حمزة على الطرف الخاسر ، اما بالنسبة للبينة فهي سهلة الاثبات ان شاء الله ويجوز الاثبات بكافة طرق الاثبات ، واهمها في هذه الحالة الخبرة الفنية حيث تقوم المحكمة بانتداب خبير مكانيكي يجري الكشف على السيارة ويتأكد من وجود العيب وهل عيب قديم او اصاب السيارة بعد تمام البيع وهل هو عيب خفي ام ظاهر للشخص العادي غير المختص ، بالاضافة طبعا ً لعقد البيع وهو بينتك الاساسية ، اضافة للمراسلات التي تمت بينك وبين الوكيل
المحامي امجد بني هاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-21-2011, 02:38 AM
  #6
ممنوع الزعل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 6
افتراضي

السلام عليكم اخي الكريم انا اشتريت السياره من الشركه و هذا العيب ظهر لي في جميع مراحل الصيانه الى ان ذقت بهم ذرعا و قد طلبت من الشركه وضع حل نهائي لها و عندها قام لي بقوله انها صفاتها الطبيعه و على حسب المواصفات المصنعيه و لم يوضح لي باي من المستندات و اي رسائل من المصنع بان هذا الشيء طبيعي و قد اشتريت السياره في شهر 10 - سنة 2010 و هذه المشاكل تواجهني الى الأن

و لم يخبرني الوكيل عند شرائي السياره بان هذه العيوب طبيعيه بهذه السياره

ممكن رقم محامين في ابوظبي قد يساعدوني في هذا الموضوع؟




و توجد لي رساله اخرى بانهم اصلحوا العيب بعد استغراق فتره زمنيه و قدرها 39 يوم
ممنوع الزعل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-22-2011, 12:59 AM
  #7
المحامي امجد بني هاني
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 38
افتراضي

بناء ً على ذلك اخي الكريم فإن شاء الله قضيتك كسبانة ، وبخصوص رقم محامين في ابو ظبي فتستطيع استشارة احد الاخوة المشرفين في المنتدى وهو يدلك ان شاء الله لأنني محامي اردني ومقيم وازاول عملي في الاردن ولا اعرف ايا ً من الزملاء في الامارات
المحامي امجد بني هاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-22-2011, 03:38 PM
  #8
ممنوع الزعل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 6
افتراضي

ان شاء الله ,,

لو سمحتوا يا جماعه ,, اريد محاميين في بوظبي لقضيه مدنيه المدونه اعلاه
ممنوع الزعل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-23-2011, 05:57 AM
  #9
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’
أخي العزيز أهلاً وسهلاً بك في منتدى قانون الامارات
ونشكر الأخوه الذين سبقوني في الرد

أردت ان أؤكد لك ان القانون المراد تطبيقة والمحكمة المختصة بنظر النزاع هي المحكمة التجارية
وذلك إعمالاً للمادة رقم (6) من قانون المعاملات التجارية حيث تقضي بـ:
"تعد الأعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- السمسرة. 2- الوكالة التجارية. 3- الوكالة بالعمولة. 4- التمثيل التجاري. 5- عقود التوريد. 6- شراء وبيع الأراضي او العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية او بعد تحويلها او تجزئتها. 7- النقل البري. 8- الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد او العمال. 9- الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 10- اعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 11- اعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والاعلان. 12- الصناعة. 13- اعمال الثروة الحيوانية والسمكية. 14- تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير. 15- تأجير او استئجار المنازل او الشقق والغرف مؤثثة او غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها".

وبالنسبة للمحكمة المختصة تنص المادة رقم (10) من القانون محل الحديث على:
"اذا كان العمل تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة الى المتعاقد الآخر سرت احكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون او يتفق الطرفان على غير ذلك".

أما بالنسبة للمحامين فيمكنك الإتصال بوزارة العدل والوصول لمبتغاك من لجنة لجنة شؤون المحامين.
أما بالنسبة لموضوع الإدعاء فنكتفي بما أورده الإخوه الذين سبقوني

والله اعلى واعلم
وفقنا الله وأياك
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-23-2011, 07:08 AM
  #10
بن حسن
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 189
افتراضي

أخوي هذا كل اللي يعملوه ... هو ممطالة بقصد انتهاء مدة الضمان ليس إلا .. فلا تتهاون بالموضوع لإنه يمكن أن يحدث تلف
بالسيارة يقلل من قيمتها و استعمالها .. و لا تقوم بإصلاح موضع العيب عند ميكانيكي لإنه عند انتداب خبير سيكون هذا الموضوع ليس في صالحك
بن حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:36 AM.