اولا : التعويض فى القضيه العماليه لا جدوى منه وذلك حال كونك قد تقدمت بطلب الغاء الأقامه والغاء بطاقة العمل مما يعد معه سبب ترك العمل كان من جانبك وليس من جانب المدرسه المدعى عليها حيث انك من بادرت بتقديم استقالتك .
ثانيا : يحق لك فقط المطالبه بالرواتب المستحقه لك عن الفتره التى قضيتها فى المدرسه فقط.
ثالثا: يحق لك طلب التعويض المدنى عن البلاغ الكيدى وذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع فمن الممكن ان يندرج تحت استعمال حق التقاضى المخول للكافه ولا يستحق التعويض عليه مالم يكن قد صدر حكما نهائيا جاء بمنطوقه وحيثياته ان المحكمه استندت فى حيثيات البراءه ان البلاغ كيدى وملفق وهو مالم يحدث فى حالتك .
رابعا : ان تم رفض الدعوى العماليه المقامه من جانبك ففى تلك الحاله يحق لوزارة العمل توقيع عقوبة الحرمان وذلك حال كونك بادرت بالأستقاله وذلك فى الحالتين ان كان عقدك محدد المده فتستحق الحرمان وان كان عقدك غير محدد المده فلا تستحق الحرمان اذا كنت قد تقدمت بأستقالتك بانذار المدرسه بمدة شهر قبل تركك للعمل بشرط ان تكون اكملت مدة سنه فى عملك .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))